عفو ملكي على 1304 شخص بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    تصعيد فرنسي ضد الجزائر: تهديدات بخصوص التأشيرات، الرسوم الجمركية والمساعدات التنموية وعقوبات أخرى    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    باب سبتة المحتلة.. توقيف مواطن سويدي موضوع أمر دولي بإلقاء القبض    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    محمد ولد الرشيد يستقبل وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي في الرباط    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    في اكتشاف تاريخي : العثور على حطام سفينتين أثريتين قبالة سواحل بالجديدة    "جبهة" تدعو إلى مسيرة احتجاجية بالرباط ضد مشروع قانون الإضراب    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حصيلة الشهداء في قطاع غزة قد تتجاوز 70 ألفًا حسب دراسة طبية    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    مندوبية السجون تسجل 47 إصابة ب"بوحمرون" في 9 مؤسسات سجنية    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع حصيلة قتلى حرائق لوس أنجلس    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    100 فاعل سياحي من إسبانيا والبرتغال يكتشفون جهة الداخلة وادي الذهب    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السلطات تمنع جماهير حسنية أكادير من التنقل إلى الزمامرة لمساندته أمام نهضة الزمامرة    ارتفاع حصيلة الحرائق في لوس أنجليس    رقم معاملات التجارة الإلكترونية يبلغ 22 مليار درهم بزيادة سنوية تقدر ب 30 في المائة    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    عمدة فاس يكشف عن خطط لإطلاق شبكة حافلات حديثة ذات مستوى عالٍ من الخدمات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    الموسيقار محمد بن عبد السلام في ذمة الله    وفاة الفنان محمد بن عبد السلام    أخذنا على حين ′′غزة′′!    533 عاماً على سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يغض الطرف عن المعذِّبين يصبح منهم
نشر في المساء يوم 20 - 04 - 2008

اسمه م.أ، من مواليد عام 1968، مهنته رئيس حراس السجن المركزي بالقنيطرة، وتم توقيفه في إطار هروب الوزاني الملقب بالنيني بارون تهريب المخدرات.
هروب أسال مدادا كثيرا، حيث لم يتم اكتشافه إلا بعد أكثر من أسبوع على حدوثه. وبالطبع فإن مدير السجن الذي اتهمته أكثر من جهة بأنه كان وراء هروب المهرب الشهير، لم يشعر بأي نوع من القلق. إنه المدير نفسه الذي تم عزله اليوم بسبب فرار السلفيين التسعة.
ألقي القبض على م.أ في الرابع عشر من دجنبر 2007 وحسب أقواله، فقد عذب بوحشية في فيلا قرب مهدية، وهو ما يذكر، بشكل غريب، بالممارسات التي كانت تطبق في كاب 1 خلال سنوات الرصاص. وقد صرح م.أ بأنه تعرف على من عذبوه وأنهم من رجال الشرطة.
ولم يتوقف م.أ، سواء أمام المحكمة الابتدائية التي حكمت عليه بالسجن سنتين، ولا أمام محكمة الاستئناف التي حكمت عليه بضعف هذه المدة عن الجهر ببراءته وعن استنكار التعذيب الذي تعرض له والذي أكده طبيب السجن، لكن دون جدوى.
هناك مجموعة من النقط تلفت الانتباه في هذه القضية:
لم يتم اتهام وإدانة سوى صغار الموظفين، ولم يتم أبدا اتهام مدير السجن أو أن وقوف مسؤولين آخرين أمام المساءلة الجدية والتحقيق المعمق.
يؤكد م.أ أنه تم تعذيبه في فيلا، وإذا ثبت ذلك فهذا يعني أن الأمور أسوأ مما تبدو عليه.
لم يتم التحقيق مع أولئك الذين اتهمهم م.أ بتعذيبه.
وعللت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف أن رفضهما لإجراء خبرة على م.أ لتحديد إذا ما كان قد تعرض للتعذيب أم لا كما يلي:
«وحيث تقدم دفاع الأظناء بدفوعات أولية كما هي مفصلة أعلاه ركزت أساسا على بطلان محضر الشرطة القضائية لعدم إجراء الفحص الطبي على المتهمين بعد تعرضهم للتعذيب من طرف الشرطة القضائية ولانعدام حالة التلبس ولتجاوز مدة الحراسة النظرية ووقوع التفتيش في غير منزل المتهم الخامس وخارج الأوقات القانونية.
وحيث أن الفحص الطبي من الأمور الجوهرية التي نص عليها الفصل : 74 من ق م ح لنا فيه من حماية لسلامة المتهمين البدنية من أي تعذيب، وقد حصر المشرع هذا الإجراء في مرحلة استنطاق المتهم من طرف السيد وكيل الملك لأن المتهم يكون حينها قد أحيل ومباشرة عليه من طرف الشرطة القضائية التي يسير عملها طبقا لمقتضيات المادة : 16 من ق م ح وبالتالي تكون هي المسؤولة الأولى على سلامته البدنية لكن بعد إيداعه في السجن وانتقال وضعيته القانونية من مرحلة الحراسة النظرية إلى فترة الاعتقال الاحتياطي فإن القيمة القانونية لهذا الإجراء تضعف وتختلط فيها مسؤولية حماية المتهم بدنيا بين عدة أجهزة مختلفة ولهذه العلة لم يخول المشرع للمحكمة سلطة الرقابة على عمل النيابة العامة في هذا الشأن وجعل اختصاص البت في هذا الإجراء حصرا للسيد وكيل الملك دون سواه».
هذه المقاربة هي أكثر من إشكالية، لأن على القاضي أن يتأكد من أن التصريحات التي أدلى بها المتهم لم يدل بها تحت ضغط التعذيب. ولنتذكر أن القانون ينص على أن يجري استنطاق المتهم من قبل الشرطة القضائية في ظروف تحفظ للمتهم كرامته ودون اللجوء إلى التعذيب، فكل تصريح تم الإدلاء به تحت التعذيب يعتبر لاغيا وليست له أية قيمة قانونية.
ونذكر هنا أنه من المفروض على وكيل الملك أن يأمر بإجراء الخبرة إذا لمس وجود علامات تعذيب على المتهم. كل هذا يعني أن عددا من الخروقات القانونية طبعت هذا الملف وجعلته ملفا غير خاضع لظروف محاكمة غير عادلة.
حالة هذا الملف ليست استثنائية، لأننا بدأنا نلاحظ أنه في السنوات الأخيرة قد عادت إلى الواجهة ممارسة التعذيب سواء في ملفات الإسلاميين أو في ملفات الحق العام. وقد سهل هذه العودة إلى استعمال العنف الذي تدينه المنظمات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان لا مبالاة بعض حماة القانون من قضاة أو وكلاء الملك الذين يغضون الطرف عن مثل هذا النوع من الممارسات، ويرفضون الأمر بإجراء خبرة مثلما هو الحال في ملف م.أ.
إن مثل هذه التصرفات تجعل من هؤلاء الوكلاء والقضاة معذّبين بدورهم مثلهم مثل أولئك الذين يرتكبون التعذيب الجسدي والنفسي بشكل مباشر، بل قد تكون مسؤولياتهم أكبر ولهذا تجب متابعتهم أمام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.