اسمه م.أ، من مواليد عام 1968، مهنته رئيس حراس السجن المركزي بالقنيطرة، وتم توقيفه في إطار هروب الوزاني الملقب بالنيني بارون تهريب المخدرات. هروب أسال مدادا كثيرا، حيث لم يتم اكتشافه إلا بعد أكثر من أسبوع على حدوثه. وبالطبع فإن مدير السجن الذي اتهمته أكثر من جهة بأنه كان وراء هروب المهرب الشهير، لم يشعر بأي نوع من القلق. إنه المدير نفسه الذي تم عزله اليوم بسبب فرار السلفيين التسعة. ألقي القبض على م.أ في الرابع عشر من دجنبر 2007 وحسب أقواله، فقد عذب بوحشية في فيلا قرب مهدية، وهو ما يذكر، بشكل غريب، بالممارسات التي كانت تطبق في كاب 1 خلال سنوات الرصاص. وقد صرح م.أ بأنه تعرف على من عذبوه وأنهم من رجال الشرطة. ولم يتوقف م.أ، سواء أمام المحكمة الابتدائية التي حكمت عليه بالسجن سنتين، ولا أمام محكمة الاستئناف التي حكمت عليه بضعف هذه المدة عن الجهر ببراءته وعن استنكار التعذيب الذي تعرض له والذي أكده طبيب السجن، لكن دون جدوى. هناك مجموعة من النقط تلفت الانتباه في هذه القضية: لم يتم اتهام وإدانة سوى صغار الموظفين، ولم يتم أبدا اتهام مدير السجن أو أن وقوف مسؤولين آخرين أمام المساءلة الجدية والتحقيق المعمق. يؤكد م.أ أنه تم تعذيبه في فيلا، وإذا ثبت ذلك فهذا يعني أن الأمور أسوأ مما تبدو عليه. لم يتم التحقيق مع أولئك الذين اتهمهم م.أ بتعذيبه. وعللت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف أن رفضهما لإجراء خبرة على م.أ لتحديد إذا ما كان قد تعرض للتعذيب أم لا كما يلي: «وحيث تقدم دفاع الأظناء بدفوعات أولية كما هي مفصلة أعلاه ركزت أساسا على بطلان محضر الشرطة القضائية لعدم إجراء الفحص الطبي على المتهمين بعد تعرضهم للتعذيب من طرف الشرطة القضائية ولانعدام حالة التلبس ولتجاوز مدة الحراسة النظرية ووقوع التفتيش في غير منزل المتهم الخامس وخارج الأوقات القانونية. وحيث أن الفحص الطبي من الأمور الجوهرية التي نص عليها الفصل : 74 من ق م ح لنا فيه من حماية لسلامة المتهمين البدنية من أي تعذيب، وقد حصر المشرع هذا الإجراء في مرحلة استنطاق المتهم من طرف السيد وكيل الملك لأن المتهم يكون حينها قد أحيل ومباشرة عليه من طرف الشرطة القضائية التي يسير عملها طبقا لمقتضيات المادة : 16 من ق م ح وبالتالي تكون هي المسؤولة الأولى على سلامته البدنية لكن بعد إيداعه في السجن وانتقال وضعيته القانونية من مرحلة الحراسة النظرية إلى فترة الاعتقال الاحتياطي فإن القيمة القانونية لهذا الإجراء تضعف وتختلط فيها مسؤولية حماية المتهم بدنيا بين عدة أجهزة مختلفة ولهذه العلة لم يخول المشرع للمحكمة سلطة الرقابة على عمل النيابة العامة في هذا الشأن وجعل اختصاص البت في هذا الإجراء حصرا للسيد وكيل الملك دون سواه». هذه المقاربة هي أكثر من إشكالية، لأن على القاضي أن يتأكد من أن التصريحات التي أدلى بها المتهم لم يدل بها تحت ضغط التعذيب. ولنتذكر أن القانون ينص على أن يجري استنطاق المتهم من قبل الشرطة القضائية في ظروف تحفظ للمتهم كرامته ودون اللجوء إلى التعذيب، فكل تصريح تم الإدلاء به تحت التعذيب يعتبر لاغيا وليست له أية قيمة قانونية. ونذكر هنا أنه من المفروض على وكيل الملك أن يأمر بإجراء الخبرة إذا لمس وجود علامات تعذيب على المتهم. كل هذا يعني أن عددا من الخروقات القانونية طبعت هذا الملف وجعلته ملفا غير خاضع لظروف محاكمة غير عادلة. حالة هذا الملف ليست استثنائية، لأننا بدأنا نلاحظ أنه في السنوات الأخيرة قد عادت إلى الواجهة ممارسة التعذيب سواء في ملفات الإسلاميين أو في ملفات الحق العام. وقد سهل هذه العودة إلى استعمال العنف الذي تدينه المنظمات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان لا مبالاة بعض حماة القانون من قضاة أو وكلاء الملك الذين يغضون الطرف عن مثل هذا النوع من الممارسات، ويرفضون الأمر بإجراء خبرة مثلما هو الحال في ملف م.أ. إن مثل هذه التصرفات تجعل من هؤلاء الوكلاء والقضاة معذّبين بدورهم مثلهم مثل أولئك الذين يرتكبون التعذيب الجسدي والنفسي بشكل مباشر، بل قد تكون مسؤولياتهم أكبر ولهذا تجب متابعتهم أمام القضاء.