أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط حكما يقضي بأداء الدولة المغربية، في شخص المديرية العامة للأمن الوطني، تعويضا قدره 6000 درهم لصاحب سيارة تم حجزها من طرف الأمن بواسطة سيارة الإغاثة «ديباناج»، وهو ما تسبب في إلحاق أضرار مختلفة بالسيارة. ويفيد الحكم الصادر مؤخرا، أنه بعدما قام المدعي بأداء الغرامة واستعادته للسيارة من المحجز، اكتشف أنها أصيبت بأضرار مادية ناتجة عن قطرها بطريقة غير صحيحة، حيث تعرضت لكسر في واقي الصدمات الخلفي وخدوش في الطلاء. إصلاح هذه الأضرار كلفه حوالي 5700 درهم، ناهيك عن تعطيل استعمال سيارته لمدة في انتظار إصلاحها. واعتبرت المحكمة أن الغاية من تنصيص المشرع على ضرورة وصف حالة المركبة الخارجية والداخلية، والتقاط صور لها هي ضمان حسن سلامة إزاحة المركبات وإيداعها وتجنب ما ينتج عن ذلك من مخاطر من شأنها أن تحدث أضرارا بها، عند تحقق موجبات السحب وفق شروطه القانونية، وكذا إثبات أن تنفيذ عملية الإيداع في المحجز لم يحدث أي ضرر بهاته المركبات، وذلك بالنظر للحالة التي كانت عليها قبل الشروع في عملية التنفيذ. وسجل الحكم، الذي نشره موقع العلوم القانونية، أن محضر المعاينة المجردة الذي قام به مفوض قضائي بالمستودع البلدي للرباط، يبين تعرض سيارة المدعي لكسر في الواقي الخلفي من الأسفل، وبعض الخدوش في الطلاء الخلفي للسيارة. وجاء في حيثيات الحكم، أن الجهة المدعى عليها لم تنف مسؤوليتها عن الأضرار، رغم توصلها بصفة قانونية بمقال الدعوى، وأنها لم تثبت كون تلك الأضرار كانت سابقة على تنفيذ عملية الإيداع وفق المقتضيات القانونية الموجبة لتحرير وصف لحالة المركبة الداخلية والخارجية قبل تنفيذ هذه العملية. وأشارت المحكمة إلى أن مسؤولية الدولة قائمة في عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة المقررة قانونا قبل عملية الإيداع التي من شأنها تجنب وقوع هذه الأضرار، لاسيما أن سيارة الإغاثة إنما تأتمر بأمر ضابط الشرطة القضائية أو العون المنتدب لمعاينة المخالفة.