يواجه كل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال، عقوبات تصل إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر، ذاك ما كشف عنه مقترح قانون تقدم به، مؤخرا، الفريق النيابي لحزب الاستقلال. وينص المقترح الاستقلالي على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم، كل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أوالمعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية وفقا لمقتضيات نص الفصل 267-2 من القانون الجنائي. وإضافة إلى تلك العقوبة، يتجه المقترح الذي يروم تنظيم صنع واستعمال وحماية العلم المغربي، إلى فرض غرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم، على كل استعمال لعلم المملكة في أي علامة مسجلة أو غير مسجلة دون ترخيص من الإدارة، وكذا حيازة منتوجات كيفما كانت طبيعتها بهدف تجاري أو صناعي، أو عرضها للبيع أو بيعها إذا كانت تحمل كعلامة صناعية أو تجارية أو خدماتية صورة تمثل علم المملكة دون أن يكون استعمالها مرخصا به. طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 267. وحسب الفريق الاستقلالي، فإنه من أجل حماية العلم المغربي من أي مظاهر من شأنها أن تسيء إلى حرمته أو تمس كرامة المواطنين ومشاعرهم، كان من اللازم وضع إطار قانوني لتحصينه سواء من حيث ضبط المواصفات اللازمة في صنعها أو من حيث كيفية صنعها وتحديد المؤسسة الموكول إليها عملية الصنع، أو من حيث مراقبة شكلها حتى لا يتعرض لأي خدش أو تمزق أو من حيث احترام المعايير المعمول بها في تحديد أماكن ومواقع رفع العلم المغربي مع التنصيص على العقوبات اللازمة في حالة مخالفة مقتضيات هذا القانون كما هي منصوص عليها في القانون الجنائي. وفي هذا السياق، تنص المادتان 12 و13 من المقترح على أنه لا يجوز أن يستعمل العلم المغربي في أي رمز للأحزاب السياسية، والنقابات، وجمعيات المجتمع المدني أو الهيئات الخاصة والمنظمات، وعلى منع استعمال في العلم المغربي أي حرف أو اختصارات لرمز تلك الهيئات الحزبية والنقابية والجمعيات المدنية والمنظمات. ومن أجل ضبط صيانة العلم المغربي، حث المقترح على مراقبة شكل العلم من طرف أعوان الإدارات العمومية الموجودين في كل إدارة مغربية بصفة منتظمة. ومن الضوابط التي وضعها مقترح القانون لصيانة العلم المغربي، تنصيصه في المادة الثالثة على أن يصنع العلم المغربي من طرف مؤسسة وطنية، على أن تحدد بنص تنظيمي المعايير المعتمدة في اختيار هذه المؤسسة. ويعهد لتلك المؤسسة كيفية صنع العلم وفق المواصفات التقنية المطلوبة من حيث الشكل والمقياس واللون التي تحدد بموجب نص تنظيمي.