سفير مصر بالمغرب يلتقي ممثلي الجالية لبحث قضاياهم وتعزيز التواصل    "جبهة" تسجل "النجاح الكبير" للإضراب العام وتدعو إلى توحيد الصف النقابي لمواجهة التراجعات    رئيس رواندا يستقبل بوريطة والمنصوري وحديث عن وساطة مغربية لتلطيف الأجواء بين كيغالي وكينشاسا    مجلس النواب يختتم الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 الثلاثاء المقبل    قطاع الصناعة التقليدية يساهم ب7 في المائة في الناتج الداخلي الخام    مناخ الأعمال في المغرب: 78% من المقاولات الصناعية تعتبر الوضع "عادياً"    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    أنفوغرافيك | حسب الجهات ووسط الإقامة.. معدل البطالة لسنة 2024    الذهب يتجه نحو سادس مكسب أسبوعي على التوالي    شركة بريطانية تطلق خطين جويين نحو المغرب    ترامب يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية    الصين تدعو إلى استبدال البلاستيك بالخيزران..    مجلس النواب ينهي دورته الخريفية الخميس المقبل بحضور رئيسة مجلس الحسابات    وزارة الصحة: تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    قرار جديد من السعودية يسهل أداء مناسك العمرة    فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    طقس بارد في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين (وزارة)    الشرطة توقف 14 شخصا بعد أحداث عنف بالدار البيضاء    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    "الفيفا" يوقف عضوية الاتحاد الكونغولي لكرة القدم    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    "ما نرجع".. أحدث إبداعات حمدي المهيري الموسيقية    لقجع: مركب محمد الخامس جاهز لاستقبال الجماهير في مارس المقبل    توقيف صيدلي وثلاثة أشخاص وحجز 6934 قرصا مخدرا في عملية أمنية محكمة    إسرائيل تدعو لتسهيل مغادرة سكان غزة وحماس تطالب بقمة عربية عاجلة    التهراوي يكشف الخطة المعتمدة للحد من انتشار "بوحمرون"    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    الأرصاد الجوية تكشف استقرار الأجواء وتترقب تساقطات محدودة بالشمال    خبراء إسرائيليون يزورون المغرب للإشراف على وحدة تصنيع طائرات بدون طيار    عرض الفيلم المغربي "طاكسي بيض 2" في لييج    ريال مدريد يحجز بطاقته لنصف نهاية كأس ملك إسبانيا على حساب ليغانيس (ملخص)    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    أخبار الساحة    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    المغرب يعزز قدراته الدفاعية بتسلم طائرات "بيرقدار أكينجي" التركية المتطورة    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة بابتدائية وجدة تطالب بإدانة النهاري
نشر في الأحداث المغربية يوم 16 - 04 - 2013

أدخلت المحكمة الابتدائية بوجدة، صباح يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، قضية «عبدالله نهاري» إلى التأمل إلى غاية 30 منه. وقد بدا الشيخ مرتبكا وهو يجيب على أسئلة هيئة القضاء بخصوص التهم الموجهة إليه، إذ نفى نفيا قاطعا أن يكون قد حرض على قتل أحد، لكونه حسب تعبيره غير مؤهل لإصدار مثل هذه الفتاوى، كما أكد خلال إجابته أنه لم يكن وراء نشر الشريط على الشبكة العنكبوتية في الموقع الشهير «اليوتوب»، مضيفا في الوقت ذاته أنه لم يعلم حتى بتصويره، كل ما في الأمر أن واحدا من الحضور الذي كان موجودا بأحد المنازل التي كانت تشهد دروس الوعظ والإرشاد على مستوى الحي الحسني بوجدة هو من قام بتصوير الشريط ونشره على الموقع المذكور. دفاع المتهم طلب من المحكمة التصريح ببراءة موكله من التهم الموجه إليه، المتمثلة «في التحريض مباشرة بواسطة الخطب والوسائل الإلكترونية على القتل دون أن يكون لهذا التحريض مفعول، لانعدام أركان الجريمة، خاصة الشرط المعنوي، كما استحضر في هذا السياق مجموعة من الاجتهادات القضائية الدولية التي تصب في اتجاه احترام حرية الرأي والتعبير، كما تساءل في الوقت نفسه عن الأسباب التي جعلت المشتكي «المختار لغزيوي» لا يحضر أطوار جلسات المحاكمة للإدلاء بدلوه في القضية، علما أن النيابة العامة هي التي حركت الدعوى القضائية. وفي هذا الجانب فقد سبق للزميل «المختار الغزيوي» رئيس تحرير جريدة الأحداث المغربية أن خول الصلاحية كاملة للنيابة العامة من أجل المتابعة أو عدمها خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة خلال الصيف الماضي، حيث التمست بهذا الخصوص النيابة العامة متابعة المتهم بالفصلين 38 و39 من قانون الصحافة، وهما الفصلان اللذان ينصان على عقوبة حبسية في حق المتهم تتراوح ما بين سنة حبسا وثلاث سنوات. هذا وتعود تفاصيل القضية إلى صيف السنة الماضية، حينما قام المدعو عبد الله نهاري بإصدار فتوى تبيح هدر دم الزميل “المختار لغزيوي” تم نشرها على موقع “اليوتوب” لا لشيء وإنما لسبب واحد كونه أدلى بدلوه بخصوص الحرية الفردية في برنامج بإحدى القنوات الفضائية اللبنانية.
ما تنص عليه فصول المتابعة
الفصل 38 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جناية أو جنحة كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لهذا التحريض مفعول فيما بعد، وذلك إما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية و الإلكترونية. ويطبق هذا المقتضى كذلك إذا لم ينجم عن التحريض سوى محاولة ارتكاب جريمة.
الفصل 39 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 100.000 درهم كل من يحرض مباشرة بإحدى الوسائل المبينة في الفصل السابق إما على السرقة أو القتل أو النهب أو الحريق وإما على التخريب بالمواد المتفجرة أو على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسلامة الخارجية للدولة وذلك إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول. ويعاقب بنفس العقوبات من يحرض مباشرة وبنفس الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم التي تمس بالسلامة الداخلية للدولة. وتطبق نفس العقوبات على من يستعمل إحدى الوسائل المبنية في الفصل الثامن والثلاثين للإشادة بجرائم القتل أو النهب أو الحريق أو السرقة أو جريمة التخريب بالمواد المتفجرة.
الفصل 39 مكرر (ألحق بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 3-) كل من استعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل 38 التحريض على التمييز العنصري أو على الكراهية أو العنف ضد شخص أو أشخاص اعتبارا لجنسهم أو لأصلهم أو لانتمائهم العرقي أو الديني أو ساند جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر و سنة واحدة و بغرامة تتراوح بين 3.000 و 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.