أفرجت حكومة عبد الإله بنكيران عن مشروع مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وهو النص الذي سيمنح للجنة صلاحية دراسة الشكايات الواردة عليها من طرف المشاركين في الطلبات العمومية، والتي يمكن أن تصل إلى حد الخروج بقرار المطالبة بتوقيف مسطرة الصفقة. وتشمل هذه الشكايات كل من شارك في طلبية عمومية إما بصفة متنافس أو نائل للصفقة أو صاحبها، يرى أن عرضه تم إقصاؤه بكيفية غير قانونية، أو واجه صعوبات في التأويل القانوني لبنود عقده. وتشير تفاصيل مسطرة دراسة شكايات المتنافسين، إلى أن اللجوء لوسيلة التظلم هذه تتم عندما يلاحظ أن إحدى قواعد مسطرة إبرام طلبية عمومية واردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لم يتم احترامها وإذا تبين للمتنافس احتواء ملف الدعوة إلى المنافسة على بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة بالنسبة لموضوع الطلبية، أو عندما ينازع في أسباب إقصاء عرضه. كما تشمل هذه الحالات عدم اقتناع المتنافسين بالجواب المقدم لهم من طرف الإدارة أو في حالة عدم الجواب على طلبه. غير أنه لا يجوز قبول الشكايات المقدمة من طرف متنافس ليست له المصلحة في إبرام الطلبات العمومية. وينص المشروع على أنه عندما يعتبر الجهاز التداولي للجنة أن شكاية المتنافس مبنية على أسس صحيحة، يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يطلب من الإدارة المعنية توقيف مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو إرجاء المصادقة عليها إلى حين إصدار مقترح المقرر في شأن المآل الواجب تخصيصه للشكاية. ويمكن للجهاز التداوي، على إثر فحص الشكاية، وبعد الاستماع إلى تقرير المقرر العام للجنة، إلغاء المسطرة عندما يتعلق الأمر بإخلال جوهري يعيبها، أو تصحيح الإخلال بإجراء التغييرات الضرورية قصد حذف البنود أو الشروط التي تخالف واجبات المنافسة والإشهار، أو التصريح بعدم قبول الشكاية لعدم ارتكازها على أسس قانونية صحيحة. وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أن إصلاح لجنة الصفقات، التي أخذت تسمية اللجنة الوطنية للطلبات العمومية، يندرج في إطار التزام السلطات العمومية، بتفعيل مقتضيات الدستور، من خلال إدراج عملية إبرام الطلبيات العمومية، بشكل لا رجعة فيه، في إطار احترام مبدأ حرية الولوج إليها والتعامل المبني على المساواة وشفافية المساطر. ويؤسس المشروع لإعادة تنظيم اللجنة، من خلال خلق مجموعة من الأجهزة، منها رئاسة اللجنة والجهاز التداولي والوحدات الإدارية والتقنية. ويترأس اللجنة «شخصية معروفة بكفاءتها وخبرتها في المجال القانوني والطلبات العمومية، يتم تعيينها بمرسوم باقتراح من الأمين العام للحكومة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.