واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    اعتقال موظفين ومسيري شركات للاشتباه في تورطهم بشبكة إجرامية لتزوير وثائق تسجيل سيارات مهربة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    بورصة البيضاء تنهي التداولات ب "انخفاض"    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة: غياب النزاهة في الصفقات يرجع إلى انعدام المتابعة القضائية للمفسدين
أكدت أن تمرير الصفقات العمومية يخضع لمنطق العلاقات وتجاهل القانون
نشر في المساء يوم 23 - 11 - 2009

ترجع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أسباب تراجع المغرب على سلم مؤشر إدراك الرشوة ب 44 رتبة هذه السنة، إلى انتشار الفساد والرشوة وغياب النزاهة والشفافية في عدد من القطاعات، ومنها بالخصوص نظام الصفقات العمومية سواء المحلية منها أو الوطنية، الذي يخضع تنظيمها لمرسوم رقم 2/06/388، الذي يتضمن ثغرات تجعل تمرير الصفقات العمومية مشوبا بعدد من الخروقات المتجلية في استغلال نفوذ السلطة والعلاقات الشخصية للاستفادة من هذه الصفقات.
وبحسب دراسة للنظام الوطني للنزاهة الذي قدمته «ترانسبارنسي المغرب»، فإن 13 ألفا من الصفقات العمومية، التي تهم الاقتصاد الوطني يتم تفويتها سنويا، وهو ما يشكل ما بين 15 إلى 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ليجعل هذا الرقم من الدولة أول فاعل اقتصادي، بحيث تخصص 60 بالمائة من النفقات العمومية منقسمة ما بين 30 بالمائة تتعلق بالأشغال و10 بالمائة من النفقات تتوزع على خدمات مختلفة.
إلا أن غياب عنصر الشفافية وطغيان الرشوة في الصفقات العمومية على المستويين الوطني والمحلي بالمغرب، لا يرجع فقط إلى المرسوم الذي هو بمثابة القانون المنظم لسوق الصفقات العمومية، ولكنه يعود أيضا إلى نظام المحاسبة العمومية، الذي ينظمه المرسوم الملكي الصادر في 21 أبريل سنة 1967، كما يرى ذلك مسؤول مركز الدراسات الاستراتيجية والحكامة، محمد حركات، في تصريحه ل«المساء»، معلقا على تقرير النظام الوطني للنزاهة، ليزيد موضحا أن الميزانيات العمومية سواء منها الميزانية الوطنية للحكومة أو تلك التي تُعدها المجالس المحلية لتدبير الشأن المحلي، تعتبر ميزانيات استهلاك وأن نفقات الاستثمار يتم ترحيلها إلى السنوات الموالية، وفي ظل وجود العديد من الإكراهات خاصة على المستوى المحاسبي، حيث إن القانون المنظم له يعود إلى القرن التاسع عشر، فإن المجال يصبح مشرعا على عدم ترشيد النفقات وكذا تدبير عمليات الصفقات العمومية.
وبحسب دراسة النظام الوطني للنزاهة التي قدمتها «ترانسبارنسي المغرب» مؤخرا، فإن غياب الشفافية في مجال تدبير الصفقات العمومية مرده إلى عوامل قانونية وأخرى موضوعية، وتوضح الدراسة بأن الإطار القانوني المنظم حاليا لنظام الصفقات لا يرقى إلى قانون بقدر ما هو مجرد مرسوم، وهو مرسوم رقم 2/06/388 الصادر في 5 فبراير سنة 2007 والمنشور بالجريدة الرسمية في أبريل من هذه السنة.
ورغم الأهمية الاستراتيجية للصفقات العمومية، فإن مرسوم سنة 2007 هو الذي يطبق عليها، كما أنه هو القانون أيضا الذي ينظم الصفقات العمومية على مستوى الجماعات المحلية، وإن كان غير ملزم لعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية في ظل غياب وجود قانون موحد ينظم عمليات الصفقات العمومية.
ورغم أن هناك مراقبة قبلية وأخرى بعدية من طرف البرلمان، فإن ليس هناك مراقبة في عين المكان، يقول حركات، في مجال تدبير النفقات والصفقات العمومية وهو ما يفقد البرلمان أو على الأقل يقلل من سلطة مراقبة طريقة تدبير هذه الصفقات والأموال العمومية، إضافة إلى أن ضعف تكوين المسؤولين والموظفين وغياب الوضوح في بعض القوانين المنظمة لسوق الصفقات العمومية، ومن ذلك المرسوم رقم 2/06/388، يجعل عمليات تمرير الصفقات العمومية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، تشوبها الزبونية والمحسوبية وطغيان العلاقة الشخصية، حيث يستفيد منها المقربون والموالون لهذا المسؤول أو لهذه الجهة المعينة مقابل، بطبيعة الحال، علاوات أو امتيازات، مما يكرس انتشار ظاهرة الرشوة، يقول الباحث الجامعي قبل أن يخلص إلى أن الشفافية تتطلب من المؤسسات والمقاولات العمومية، بمختلف مستوياتها، أن تصدر تقارير سنوية تبرز فيها، كل مؤسسة على حدة، حصيلة ومجموع الصفقات التي قامت بتمريرها خلال تلك السنة والكيفية التي تم الظفر بها بالصفقة من لدن الفاعلين الذين قدموا ترشيحاتهم من أجل ذلك، حتى يتسنى لمكونات المجتمع المدني وللرأي العام الاطلاع على طرق تدبير المال العام، وهو ما يسهل آنذاك محاسبة المخلين بالقانون.
وبرأي الدراسة، التي قدمها النظام الوطني للنزاهة، فإنه رغم كون القواعد القانونية المنظمة لتسيير الصفقات العمومية تحدد بشكل واضح أعضاء لجان الصفقات العمومية، كما هو الأمر بالنسبة للفصل 34 مثلا من المرسوم 2/06/388، فإنه لا يتم احترام تلك المقتضيات القانونية، لتحل محل ذلك العلاقات الشخصية التي تمكن، في كثير من الحالات، أشخاصا بعينهم من الظفر بالصفقة العمومية، مشيرة إلى أن تدبير سوق الصفقات العمومية إليكترونيا يبقى اختيارا غير ملزم وبالتالي، فإنه يظل غير عملي ولا يؤخذ به على مستوى الصفقات العمومية ببلادنا، بالإضافة إلى ذلك، تضيف الدراسة، فإن أبرز أصحاب المشاريع والصفقات المعقودة مع الدولة كانوا مسؤولين سابقين في الدولة، واستفادوا من عمليات الخوصصة وهو ما مكنهم من التمتع بسلطة اتخاذ القرار.
ورغم أن القانون الجنائي يعاقب على مخالفة القوانين في تدبير الموارد المالية العمومية، ومن ذلك نظام الصفقات العمومية، فإن تفعيل هذه القوانين ذات الصلة، تورد الدراسة، في الحالات المخلة بالقانون، تبقى غير ذات أهمية كبرى، وهو ما أكدته السنوات الأخيرة عندما أثيرت عدة قضايا كملف “السياش” وملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا القرض الفلاحي بالإضافة إلى ملفات عدد من المجالس المحلية، حيث لم تؤد تلك المتابعات القضائية إلا إلى نتائج ضعيفة، وهو ما أرجعته الدراسة إلى ضعف استقلالية القضاء المغربي، هذا إن تمت المتابعة القضائية، بينما في عدة حالات لا يتم وضع الملفات، التي يثبت بها فساد، بين يدي القضاء كما هو الشأن مثلا بالنسبة للحالات المثارة مؤخرا من طرف تقرير المجلس الأعلى للحسابات والتي تهم عمدة الرباط سابقا، يضيف المصدر ذاته الذي خلص إلى أن نظام المراقبة الداخلية جد ضعيف على مستوى الإدارات العمومية، وهو الضعف الذي مرده بالأساس إلى غياب قواعد قانونية في التدبير ومراقبة مختلف هياكل الإدارة، بالإضافة إلى محدودية مراقبة المؤسسة البرلمانية للصفقات العمومية، حيث توجد لوبيات تبقى خاضعة للجهاز التنفيذي، في الوقت الذي لا يحدد فيه القانون أية آليات للمراقبة المدنية على الصفقات العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.