ممن نتعلم «فقه الحياة»، وكيف السبيل للوصول إلى هذا الفقه المنشود، الذي من خلاله يستطيع المسلم أن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدًا، وأن يعمل لآخرته كأنه يموت غدًا. هل نتعلم «فقه الحياة» ممن يتمسك بأدلة الشرع فحسب؟ أم نتعلمه ممن يتمسك بأدلة الشرع مع النظر كذلك إلى الواقع؟. هذه الأسئلة وما يتفرع عنها من قضايا، وما يتعلق بها من مسائل وإشكالات، هي موضوع «المائدة الفقهية» الدسمة التي يقدمها العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوميا على قناة «أنا» الفضائية (التردد 12226 أفقي نايل سات) طوال شهر رمضان، وذلك من خلال برنامج «فقه الحياة»، والتي ستعمل «المساء »على نشرها بشراكة مع قناة «أنا» - إذن أنتم تقولون بموت الدماغ؟ > موت الدماغ يقصد به أن الدماغ مات بالفعل، وبدأ في التحلل، وقرر الأطباء المختصون أنه لا رجعة في هذا الموت، ويشترط أن يقوم بذلك أناس مختصون من أطباء الأعصاب والعناية المركزة، وألا يكون في هذا الفريق أحد ممن يعملون في عمليات نقل الأعضاء؛ لأنه ربما يكون له فائدة فيه. هكذا قرر مجمع الفقه، وأخذ بهذا عدد من الدول الإسلامية، حيث أخذت به السعودية بعد أن أقرته هيئة كبار العلماء، وصدر قانون بذلك وزرعت السعودية مئات بل آلاف الأعضاء بناء على موت الدماغ، كما أخذت به كثير من بلاد الخليج، ومنها قطر. أما البلد الوحيد الذي توقف في هذا فهو مصر؛ لأن هناك عددًا من إخواننا الأطباء، وأعرف منهم الدكتور ممدوح سلامة صديقنا العزيز حفظه الله تشددوا جدًّا في هذه القضية، وتناقشنا في نقابة الأطباء بشأن ذلك، ثم أخيرًا قبل عدة أشهر، ناقش مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر هذه القضية مناقشة تفصيلية بحضور الأطباء وحضور المعارضين، وانتهى المجمع بالأغلبية الساحقة إلى جواز إقرار موت الدماغ، وجواز نقل الأعضاء بناء عليه. نزع أجهزة الإنعاش - هناك بعض المرضى يدخلون إلى العناية المركزة، ويظلون يعيشون فقط على أجهزة الإنعاش، ربما لأعوام طويلة، وفي هذا ما فيه من التكلفة، فهل يجوز نزع هذه الأجهزة حتى يموت؟ > طبعًا الغربيون لا يجيزون ذلك، أي نزع الأجهزة عن المريض، وكان كثير من الأطباء العرب والمسلمين مقتنعين بهذه القضية، ولكن بحثناها منذ سنين عدة في المنظمة الإسلامية الطبية، وقلت لهم في ذلك الوقت: إن هذه الأجهزة تدخل في باب التداوي، وباب التداوي عند فقهاء الإسلام عامة هو من باب المباحات، وليس من باب الواجبات، وحتى لو أخذنا بالرأي الآخر الذي يقول بوجوب التداوي إذا كان ناجعًا ومزيلاً للآلام، فإنه في هذه الحالة التداوي لا فائدة له. وإذا قال الأطباء إن هذا المريض ميؤوس من شفائه، وبقاؤه عبء عليه وعلى أهله، وأنه لو رفعت منه الأجهزة لمات، ففي هذه الحالة يجوز نزع الأجهزة، كي تريحه وتريح أهله؟ - أحيانًا العاطفة لا تتقبل هذا الأمر، فيقول الإنسان كيف أصنع هذا مع أبي أو والدتي؟ > الحقيقة أنه يريح أباه ويريح نفسه، فبعضهم يكون ميتًا دماغيًا، وإن كان القلب يعمل، وبعضهم لا يشعر بشيء أبدًا، وفي قطر أحد الشيوخ الكبار، وصل لهذه الحالة، وأولاده سألوني، فقلت لهم: ماذا لو نزعتم الأجهزة؟ قالوا يموت بعد دقائق، قلت لهم: إذن لماذا تعذبونه. وفعلًا خلعوا الأجهزة وتوفي، ثم جاؤوا بعد ذلك وقالوا: جزاك الله خيرًا، أرحتنا وأرحته. موت الرحمة - هل يجوز للطبيب القيام بما يسميه البعض «موت الرحمة» ، بمعنى أن يعطي لهذا المريض الميؤوس من حياته تمامًا، مادة معينة حتى تذهب أو تزهق حياته؟ > هناك أمر يجوز وأمر لا يجوز، الأمر الذي يجوز هو أنك لا تعطه شيئًا فيموت، أي تمنع عنه العلاج، أو تمنع عنه الأجهزة، وهذا لا حرج فيه. أما الممنوع فهو أنك تعطيه حقنة أو شيئًا لتعجل بموته، لا، دعه لقدره ولا تتدخل أنت بالإسراع، وقتل الرحمة هذا لا يجوز، إنما قتل الرحمة إذا كان بالسلب، أي تركه دون أدوية، فلا مانع منه. - أنتم تجيزون نقل الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان، فلو افترضنا أن الإنسان يحتاج إلى عضو من خنزير أو كلب هل ينقل إليه؟ > لا أرى مانعًا في هذا؛ لأن الأشياء هذه لا تستعمل في الخارج، تستعمل في الداخل، والداخل مليء بالنجاسات، بطن الإنسان فيه دم وبراز، فنحن ليس لنا شأن بالداخل. وما دام لا يوجد نجاسة ظاهرة، فلا مانع من هذا الأمر، وبعض العلماء يقول إنما حرم من الخنزير أكله، فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام مر على شاة ميتة، فقال هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال: «إنما حرم أكلها»، ومن المعروف أن الميتة والخنزير حرما في سياق واحد «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنزِيرِ». أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام - لو قطع عضوٍ من إنسان في حد من الحدود، كالسرقة مثلاً، هل يجوز أن ينتفع بهذا العضو، فيؤخذ ليزرع في غيره، وهل يجوز أيضًا أن يرد هذا العضو إلى الإنسان مرة ثانية؟ > أما الجزء الثاني، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا خلاف ما قصد الشرع، فالشرع يقصد الردع، وليس في ذلك ردع، أما الانتفاع بالعضو من قبل إنسان آخر، فهذا مرهون بصاحب العضو إذا أراد أن ينفع الآخرين، فجزاه الله خيرًا. وهذا أيضًا مما بحث في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وهو إذا كان هناك أناس محكوم عليهم بالإعدام، فهل يجوز أن تؤخذ الأعضاء منهم، بعد أن ينفذ فيهم حكم الإعدام، وأنا كان رأيي أنه لا يجوز إلا برضاهم، وكان رأي شيخ الأزهر على خلاف رأيي، ولكن أنا قلت إننا بذلك نعاقبه عقوبتين، تنفيذ الإعدام، وبعدها نأخذ حقوقه وعندنا في الأحاديث النبوية، أن من عوقب على شيء مثل القتل، أو السرقة، فهو كفارة له، وهذا هو مذهب الجمهور، بأن الحدود «جوابر» وليس مجرد زواجر، فالله طهره بالعقوبة. المسلم والكافر - إذا احتاج إنسان مسلم إلى عضو، وهذا العضو عند كافر، هل يجوز نقل هذا العضو؟ > هذا جائز من غير شك، ونجد كثيرًا من المسلمين يذهبون إلى أوربا، وإلى أمريكا، ليأخذوا أعضاء من هذه البلاد، والبعض يقول: هذا العضو ماذا سيكون شأنه يدخل الجنة أم النار؟ أولاً الأعضاء هذه عندما تركب في إنسان تصبح جزءًا من هذا الإنسان؛ لأن الإنسان ليس فقط أعضاء، الإنسان هو الإنسان بروحه، وهذه كلها آلات. - وحتى القلب؟ > وحتى القلب، فالقلب هو كالمضخة، وهو موجود في الحي والميت، وفي الخروف والحمار، والأعضاء في الإنسان المسلم وكذلك الكافر هي مسلمة؛ لأنها تسبح بحمد الله «وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» فهو لا يسبح ولكن أعضاءه تسبح، ومعدته تسبح، وقلبه الذي ينبض ينبض مسبحًا، فهذه الأعضاء مؤمنة، مسلمة، مسبحة. - لو عكسنا الصورة، هل يجوز أن ينقل مسلم عضوًا من أعضائه لينتفع به إنسان كافر؟ > يا أخي المفروض ألا يكونوا أكرم منا، وإذا كنا نذهب إلى بلادهم ويعطونا أعضاءهم، فهل نقول لهم: لا يصح أن نعطيكم؟ فلا مانع في ذلك، والله يقول «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً» وكان الأسير في ذلك الوقت من المشركين، وكذلك يقول سبحانه «إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً» والمسلم يفعل الخير لكل الناس جميعًا ولا يضيع عند الله مثقال ذرة. - هل يتساوى في ذلك الكافر المحارب والكافر المسالم؟ > لا، فالمحارب له حكم آخر. نقل الأجنة - هناك أحيانًا نقل للأعضاء من الأجنة، وهناك بعض الأطباء يتاجرون في هذا الأمر، فما حكم ذلك؟ > ذلك لا يجوز، ولا يجوز إبقاء أجنة في هذه الحالات صالحة للحياة، ولا يصح أن يكون هناك جنين صالح للحياة، وآخذه لأعمل منه قطع غيار، إنما يمكن ذلك في جنين غير صالح للحياة، ولكن لا يكون جنينًا كاملًا، أما الأجنة الصالحة فيجب أن تباد عقب عمليات التلقيح الصناعي، أو العمليات المشابهة لذلك، حيث تكون هناك بويضات ملحقة، وهذه يجب أن تباد؛ لأن هناك خشية من التلاعب بها، حيث يمكن أن تعطى لإنسان يريد بويضة ملقحة، لأنه هو وزوجته لا ينجبان. - من الأمور القريبة من موضوعنا، ما يعرف بالبصمة الوراثية، أو الDNA وهذا الموضوع في الآونة الأخيرة أصبح حوله كلام كثير، فما حكمه؟ > البصمة الوراثية تعني أن كل إنسان يحمل ما يدل على أنه ابن فلان هذا وابن فلانة هذه، ومن الأسرة الفلانية، ومن القبيلة الفلانية، ومن الفصيل الفلاني، وهذا نحمله فيما يسمى الجينات وحاملات الوراثة، ويكون فيها شبه ما بين الفرع والأصل، وهي مبنية على علوم حقيقية، وعلى تجارب. - إذا كانت الحياة الزوجية قائمة بين رجل وامرأة، هل للرجل أن يلجأ إلى البصمة الوراثية أو ال DNA، لينفي الولد عنه؟ > لا، لا يجوز ذلك - حتى ولو شك؟ > ولو شك، وإذا أراد أن ينفي الولد ينفيه عن طريق اللعان، لكن أنا أرى أن العكس يجوز، وإن لم يوافقني المجمع الفقهي على ذلك، فللمرأة نفسها أن تطلب هي البصمة الوراثية إذا قال لها الرجل إنه يشك في الولد، ففي هذه الحالة يمكن أن تطلب الاحتكام للبصمة الوراثية. - هناك من يعتبر ذلك لعانا أو كأنه قذفها؟ > نعم، يعتبر كذلك، وهنا البصمة الوراثية ستفيد في عدة أشياء، حيث ستبرأ المرأة، وتثبت نسب الطفل، وتريح ضمير الرجل، إنما بالنسبة للرجل فلا يجوز قط لأنها ستفضح المرأة، والشرع أوجد اللعان لكي يستر، وأيضًا يوجد أشياء لا يمكن أن نأخذ فيها بالبصمة الوراثية، مثل الفراش، فما دام الطفل ولد على فراش الزوجية، فلا يصح أن نحكم البصمة الوراثية، وهو ابن الرجل صاحب هذا الفراش. - حتى ولو وجدت شبهات؟ > وحتى لو وجدت شبهات، وذلك حتى تستقر الأمور، ولا تصبح الحياة فضائح متبادلة، فالولد للفراش وللعاهر الحجر.