شمل مجموع المتابعات القضائية المفتوحة في مواجهة رجال الشرطة الذين ارتكبوا أعمالا تتصل بمجال تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب منذ 2003 إلى 2008 ما مجموعه 45 ضابطا، أما عدد المتابعين من رجال السلطة فقد بلغ 53 متابعا خلال نفس الفترة، وتراوحت العقوبات الصادرة في حقهم بين التنقيل والتوبيخ والإنذار والعزل، فضلا عن العقوبات الحبسية، حسب ما كشف عنه التقرير الوطني الرابع الخاص بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب الذي تقدمت به وزارة العدل أمام لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب. وبخصوص انشغال اللجنة بوضعية جهاز مديرية مراقبة التراب الوطني المعروف اختصارا بDST، أشار التقرير إلى أن موظفي هذه المديرية لا يتوفرون على صفة ضباط الشرطة القضائية ولا يمارسون مهام هذه الأخيرة، كما أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قام بزيارة لمقر هذه المديرية واطلع على مرافقها وأنجز تقريرا في الموضوع، حيث لم يعثر به على أي مكان مخصص للاعتقال. وبلغ عدد الإضرابات عن الطعام التي سجلت بعدد من السجون المغربية من قبل المعتقلين 821 حالة إضراب سنة 2007، في حين سجلت 627 حالة سنة 2008، أما عدد الشكايات المسجلة من قبل المعتقلين فقد بلغ 855 شكاية سنة 2007 و604 شكايات سنة 2008، كما سجلت 144 وفاة سنة 2007 و134 وفاة سنة 2008، في حين تم تسجيل 44 حالة فرار سنة 2007 و55 حالة فرار سنة 2008. وأورد التقرير أن «التعذيب» يعتبر في القانون المغربي جريمة مستقلة، قائمة بذاتها، ومتميزة في تنظيمها عن غيرها من الأحكام العامة المعاقبة على أعمال الإيذاء أو العنف التي قد يرتكبها الأشخاص المكلفون بإنفاذ القوانين. وأضاف التقرير أن جريمة التعذيب في القانون المغربي تخضع لعقوبات زجرية تتفاوت في مدتها وطبيعتها باختلاف أشكال التعذيب المقترفة ومدى خطورتها، فيعاقب كل موظف عمومي مارس التعذيب على شخص آخر بعقوبة سجنية سالبة للحرية تتراوح مدتها بين خمس وخمس عشرة سنة وغرامة من 10.000 درهم إلى 30.000 درهم. ولتكريس الحماية القانونية الممنوحة للأفراد من أي تعسف قد يصدر عن الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون عند مزاولتهم مهامهم، يشير التقرير إلى أن القضاء المغربي عمد إلى تجسيد هذه الحماية من خلال عدد المتابعات القضائية التي فتحت في مواجهة عدد من الموظفين العموميين، حيث بلغت سنة 2003 أربع عشرة متابعة، ونفس العدد سجل سنة 2004، وفي سنة 2005 حركت 20 متابعة، وفي سنة 2006 سجلت سبع عشرة متابعة، في حين توبع سنة 2007 سبعة عشر موظفا عموميا. وقد قضى القضاء الوطني بإدانة العديد من الموظفين الرسميين من أجل جرائم الاعتداء التي ارتكبوها، بعقوبات متفاوتة، ففي قضية عرضت على محكمة الاستئناف بالعيون، توبع موظفان عموميان، أحدهما ضابط أمن والثاني مقدم شرطة، من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، مما أدى إلى معاقبتهما بعشر سنوات سجنا نافذا، وفي قضية أخرى تمت متابعة 6 حراس يعملون بالسجن الفلاحي بمدينة مكناس بسبب ارتكابهم أعمال التعذيب وهتك العرض وممارسة العنف.