هشام الشرقاوي يعتبر المغرب من الدول التي لها تاريخ غير مشرف مع جريمة التعذيب، ونجد ذلك من خلال اعتراف الدولة نفسها عن طريق هيئة الإنصاف والمصالحة التي أكدت في تقريرها الختامي بأن التعذيب كان سياسة ممنهجة للدولة المغربية في فترة 1956 و1999 التي اتسمت بالاعتقالات التعسفية المتبوعة بكل أشكال التعذيب الجسدي والمعنوي والمعاملة الحاطة بالكرامة وإهانة المواطنين منتهكة بذلك كل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تمنع وتجرم التعذيب. وهنا يجب التذكير بأن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 دجنبر 1984 ودخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو 1987 وكذا البروتوكول الملحق لهذه الاتفاقية الذي اعتمد في دجنبر 2002 في سياق عمل مؤتمر فينا لحقوق الإنسان سنة 1993 من بين الإنجازات التاريخية التي حققتها الحركة الحقوقية العالمية من أجل صيانة كرامة المواطنين وعدم تعرضهم لأي شكل من الأشكال الإهانة، والدولة المغربية قد صادقت على هذه الاتفاقية وكذا على البروتوكول الملحق مما تترتب عنه التزامات وأهمها إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب كضمانة مؤسساتية لصيانة كرامة المواطنين. لقد آن الأوان لتنزيل هذه الآلية التي تهدف إلى وضع نظام وقائي من خلال القيام بزيارات لمراكز الاعتقال والاحتجاز بشكل منتظم من طرف هيئات دولية ووطنية وتقديم تقارير حول ظروف الاعتقال وشهادات المعتقلين المحرومين من الحرية، وذلك من أجل دفع الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع جميع أشكال التعذيب. ويمكن تلخيص صلاحيات الآلية الوطنية في: - الحصول على المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المسلوبة حريتهم وكذا عدد أماكن الاحتجاز ومواقعها؛ - الولوج إلى كل المعلومات التي تخص المعاملات وظروف احتجاز هؤلاء الأشخاص؛ - زيارة جميع أماكن الاحتجاز وجميع المرافق التابعة لها؛ إمكانية إجراء مقابلات خاصة مع أي شخص من اختيار فريق الزيارة؛ - حرية اختيار أماكن الاحتجاز المراد زيارتها. إن الهدف الحقوقي والإنساني من إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب بمراكز الاحتجاز كمطلب مجتمعي، هو الوعي بضرورة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان من طرف المكلفين بتنفيذ القوانين واتخاذها مرجعية أساسية لمراقبة مدى امتثال السلطات المعنية بالمبادئ القانونية والقيم الأخلاقية لمجموعة من الحقوق التي تتمتع بها الفئات المحرومة من الحرية، كالحق في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، وهذه الحقوق منصوص عليها في المواثيق الدولية ولا يجوز لمرتكبيها أن يفلتوا من العقاب والمتابعة كيفما كانت الظروف ومهما كانت الصلاحيات التي يتمتعون بها. فمن العار أن يستمر التعذيب وتعنيف المواطنين أمام مجلس النواب وفي السجون المغربية في ظل ربيع الشعوب، وكذا في ظل التنازلات التي قدمتها الطبقة السياسية من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي والسياسي المرتبط بشروط الإصلاح المؤسساتي العميق وإعادة الاعتبار لمفهوم المواطنة على حساب البيعة والولاء وهيمنة أخطبوط الدولة العميقة. كما أنه لم يعد مقبولا التذرع بأن ظروف استثنائية أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب. فهذا الشعب يستحق أن يعيش بكرامة وعزة نفس. لقد أصبحت لجريمة التعذيب تكلفة سياسية وحقوقية كبيرة على الصعيد الدولي، وذلك من خلال التقارير الذي تصدها المنظمات الدولية -آخرها التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية حول التعذيب- وكذا التقارير الرسمية والموازية للمجتمع المدني التي تقدم للجنة الأممية المعنية بالتعذيب، كما أن العالم في ظل التطور التكنولوجي أصبح قرية صغيرة يتم فيها تداول ونشر وفضح انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع وفي الختام، يجب التأكيد على أن الدولة المغربية قامت بعدة اصلاحات في التعامل مع جرائم التعذيب من خلال إصدار قانون يجرم التعذيب، والتنصيص في الدستور على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة، وكذا سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، هذا فضلا عن كون ان الدولة سمحت لمراقبين دوليين من أمثال المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب "مانديز". هذه كلها عوامل مشجعة لانخراط الدولة المغربية في الدينامية العالمية لثقافة مكافحة الإفلات من العقاب.