استغلت مجموعة من ناشطات الحركة النسائية الندوة الصحافية المنظمة أول أمس بالرباط من أجل تقديم مذكرة ترافعية تهم زواج القاصرات، للهجوم على الحكومة ورئيسها عبد الإله بنكيران، على خلفية تصريحه الذي قال فيه إنه بعد خروج المرأة إلى العمل انطفأت البيوت ووصف الأمهات ب»الثريات»». وقالت خديجة الروكاني، عن «تحالف ربيع الكرامة» إن المغرب لا يمكن أن تحكمه حكومة تهين المرأة وتعبر عن مواقف معادية لها، وهو الرأي الذي عبرت عنه بعض الحاضرات في الندوة. ومن جهة أخرى قدمت الروكاني المذكرة الخاصة المطالبة بمنع تزويج القاصرات، حيث أكدت أن ظاهرة تزويج الطفلات تتفاقم، ليس فقط بسبب الممارسات القضائية غير السليمة، وخرق المساطر، والاحتكام لتقديرات شخصية وذاتية والخلفيات الحابلة بثقافة التمييز بسبب الجنس لدى الساهرين على تطبيق القانون، بل أيضا «نتيجة الممارسات الاجتماعية التي تجعل من الأعراف والتقاليد قانونا لها، وتساهم بذلك في تعميق الظواهر السلبية وتستمر في إعادة إنتاجها، منها الأمية والهدر المدرسي، في مقابل إجبارية التعليم وعموميته واستراتيجية محو الأمية، والفقر والبطالة «. واعتبرت الروكاني أن الأرقام الرسمية الخاصة بتزويج القاصرات تعتبر بمثابة «محاكمة لواقع الطفلات وما يشهده من خروقات لحقوقهن في بعدها الشمولي، خاصة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية التي ينتهكها التطبيق غير السليم لمدونة الأسرة، والذي ساهم في تكريس التمييز حتى بين الطفلات والأطفال»، مقدمة مثالا على ذلك، حيث أن إحصائيات وزارة العدل تشير بأن سنة 2013 سجلت 43 ألف و416 طلبا يخص الطفلات، في حين لم يتجاوز عدد طلبات الذكور 92 طلبا، و98,47% من مجموع هذه الطلبات أصحابها عاطلون وعاطلات عن العمل. وطالب «تحالف ربيع الكرامة» بحذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة، وذلك لكون الفقرة الأولى تحصر وسيلة إثبات الزواج في عقد الزواج، وفتحت الفقرتان الثانية والثالثة الباب أمام الزيجات غير الموثقة، من أجل التعجيل بإبرام عقد الزواج عن طريق مسطرة ثبوت الزوجية خلال فترة حددتها الفقرة الثالثة في خمس سنوات، وبعد انتهاء الفترة الانتقالية استمر زواج الفاتحة، وتم تمديدها لنفس الغاية، واتضح بأنها تستغل للتحايل على مسطرتي زواج من هم دون سن أهلية الزواج وتعدد الزوجات، ويستفيد منها من تتوفر لديهم شروط توثيق العقد ولم يقوموا بذلك بمن فيهم من يقيمون بالمدن. ومن بين مطالب التحالف، الذي يضم عددا من الجمعيات النسائية، أيضا حذف المادة 20 و21و22 من القانون نفسه، وذلك لكون الأولى تشرع لزواج من هم دون سن أهلية الزواج باعتباره استثناء نزعت عنه الممارسة القضائية طابع الاستثناء، وتضع مسطرة خاصة وشروطا وإجراءات محددة، لكنها أفرغت من محتواها وظلت شكلية، فضلا عن أن المادة 21 «تكمل مسطرة زواج من يقل سنهن عن 18 سنة بإضافة شرط موافقة النائب القانوني وإمكانية البت حتى بدون موافقته».