أحالت الأمانة العامة للحكومة على المجلس الحكومي مشروع اتفاقية بين المغرب وإيطاليا حول «نقل الأشخاص المحكوم عليهم»، وذلك لتسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم، من أجل تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع. ونصت الاتفاقية على مجموعة من الشروط، منها أن تكون الجريمة، موضوع طلب الترحيل، معاقبا عليها في تشريع كلا البلدين، وأن لا تقل مدة العقوبة المتبقية للشخص المحكوم عليه، عند التوصل بطلب الترحيل، عن سنة، فيما يمكن للطرفين، في الحالات الاستثنائية، أن يسمحا بالترحيل ولو كانت مدة العقوبة المتبقية تقل عن سنة. وأكدت الاتفاقية على أنه يتم رفض الترحيل إذا كان من شأنه المس بالسيادة والأمن والنظام العام والمبادئ الأساسية للنظام القانوني دولة الإدانة ودولة التنفيذ. كما عددت المادة الرابعة أسباب الرفض المتمثلة في حمل الشخص المدان جنسية دولة الإدانة، و»إذا اقتصرت الجريمة على الإخلال بالواجبات العسكرية». وبخصوص تنفيذ العقوبة، أوجبت الاتفاقية على السلطات المختصة في دولة التنفيذ مواصلة تنفيذ العقوبة وفقا لطبيعة ومدة العقوبة أو للتدبير السالب للحرية بمقتضى الحكم الصادر عن دولة الإدانة. وإذا كانت طبيعة ومدة هذه العقوبة أو التدابير السالبة للحرية غير متطابقة مع تشريع دولة التنفيذ، يمكن لدولة التنفيذ ملائمة هذه العقوبة مع العقوبة أو الإجراء المعمول به في قانونها بالنسبة للجرائم ذات الطبيعة نفسها. غير أنه «وفي كل الأحوال، لا يمكن لهذه العقوبة من حيث طبيعتها أو مدتها أن تؤدي إلى تشديد العقوبة الصادرة عن دولة الإدانة، ولا أن تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون دولة التنفيذ بالنسبة للجرائم الممثلة. كما يوقف تنفيذ العقوبة بدولة الإدانة بتسليم الشخص المدان إلى دولة التنفيذ، وفي حال تهرب الشخص المدان من استكمال تنفيذ عقوبته بمجرد نقله إلى دولة التنفيذ، تسترجع دولة الإدانة حقها في تنفيذ ما تبقى من العقوبة. ولا يمكن لدولة الإدانة تنفيذ العقوبة إذا كانت دولة التنفيذ تعتبرها منتهية. وبخصوص إجراءات العفو، فيجوز لدولة الإدانة ولدولة التنفيذ منح العفو والعفو الشامل أو غيرها من تدابير تقليص مدة العقوبة، وذلك وفقا لدستورهما أو لقوانينهما. ولا يمكن للمحكوم عليه، عند ترحيله، وفقا لمقتضيات الاتفاقية، أن يتابع أو يعتقل أو يحاكم بعد الترحيل، مرة أخرى، في دولة التنفيذ من أجل الأفعال نفسها التي أدت إلى عقابه بدولة الإدانة. ومع ذلك، يمكن للشخص المرحل، بعد ترحيله، أن يتابع ويعتقل ويحاكم ويدان في دولة التنفيذ عن كل فعل سابق على الفعل المدان من أجله بدولة الإدانة، عندما يكون هذا الفعل معاقبا عليه جنائيا في تشريع دولة التنفيذ. «تطبق دولة التنفيذ، بالنسبة للأفعال المعاقب عليها بعقوبة الإعدام، العقوبة المقررة لنفس هذه الأفعال في قانون دولة الإدانة.