وقع وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، ونظيره الإيطالي، أندري أورلاندو، مساء أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة بالرباط، على اتفاقيتين لتعزيز وتمتين التعاون القضائي بين البلدين. وتهم الاتفاقية الأولى تسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم، وتمكين المحكوم عليهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم، من أجل تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع. وتضمنت هذه الاتفاقية مجموعة من الشروط تُوجب على الطرفين الالتزام بها. ويشترط ترحيل الأشخاص، حسب الفصل الثالث من هذه الاتفاقية، مجموعة من الشروط، من بينها أن تكون الأفعال التي أدت إلى الإدانة جريمة يعاقب عليها القانون في كلا البلدين، وأن يكون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ، ويكون المحكوم عليه من رعايا دولة التنفيذ، وأن يوافق الشخص المدان أو ممثله القانوني، لأسباب السن أو الحالة الجسدية أو العقلية، على ترحيله، بشكل إرادي وهو على وعي تام بالآثار القانونية الناتجة عن ذلك. كما يشترط عند التوصل بطلب الترحيل ألا تقل مدة العقوبة المتبقية للشخص المحكوم عليه عن سنة، ويمكن للطرفين، في الحالات الاستثنائية، الاتفاق على الترحيل ولو كانت مدة العقوبة المتبقية تقل عن سنة، كما يشترط أن تتوافق دولة الإدانة ودولة التنفيذ على الترحيل. ويقع رفض الترحيل، حسب الاتفاقية، إذا كان من شأنه المس بالسيادة والأمن والنظام العام والمبادئ الأساسية للنظام القانوني لدولة الإدانة ودولة التنفيذ. وتهم الاتفاقية الثانية تعديل مواد الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين الموقعة في روما بتاريخ 12 فبراير 1971 بين المغرب وإيطاليا. وفي ما يتعلق بالأفعال الموجبة للتسليم، حسب الفصل 31 المعدل، أصبح من الممكن الموافقة على طلب التسليم في حالة، حسب الفقرة(أ)، إذا قدم طلب التسليم من أجل المتابعة، وإذا كانت الجريمة تستلزم عقوبة حبسية لا تقل عن سنة بمقتضى قانون الدولتين، وحسب الفقرة(ب)، إذا قدم طلب التسليم من أجل تنفيذ حكم نهائي يقضي بعقوبة حبسية أو إجراء آخر سالب للحرية الشخصية من أجل جريمة يعاقب عليها قانون الدولتين في حال كانت المدة المتبقية من العقوبة أو الإجراء السالب للحرية لا تقل عن ستة أشهر عند تقديم هذا الطلب. وبالنسبة للأفعال المتعلقة بالرسوم والضرائب والحقوق الجمركية ورسوم صرف العملات، لا يمكن رفض التسليم لمجرد كون الدولة المطلوبة لا تفرض النوع نفسه من الرسوم والضرائب، أو لا تنص على التشريعات نفسها في ميدان الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية ورسوم صرف العملات، التي يفرضها أو ينص عليها قانون الدولة الطالبة. ويمنح التسليم كذلك إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم قد ارتكب خارج إقليم الدولة الطالبة، شريطة أن يسمح قانون الدولة المطلوبة بمتابعة جريمة من النوع نفسه، ارتكبت خارج إقليم هذه الدولة. وإذا تعلق طلب التسليم بجريمتين أو أكثر، حسب الفصل 31 المعدل، تعتبر كل منها بمثابة جريمة حسب قانون الدولتين، شريطة أن تتوفر في واحدة منها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين أ و ب من هذه المادة، ويمكن للدولة المطالبة الموافقة على طلب التسليم من أجل كل هذه الجرائم.