وقع المغرب وإيطاليا، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقا إضافيا لاتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين، الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا في 12 فبراير 1971، إضافة إلى اتفاقية تهم نقل الأشخاص المحكوم عليهم. الاتفاقيتان اللتان وقعهما وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير العدل الإيطالي أندريا أورلاندو، جاءتا حسب بلاغ لوزارة العدل والحريات المغربية "لتسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم"، مبرزة أن الهدف "تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع، وتعديل بعض الفصول وإضافة فصول أخرى تتعلق بالتسليم، بغية تجاوز النقائص التي عرفها تطبيق مقتضيات اتفاقية 1971". ففي مجال تسليم المجرمين، قام البلدان باعتماد مشروع اتفاق إضافي يهدف إلى تعديل اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين بينهما، حيث تعديل بعض الفصول وإضافة فصول أخرى تتعلق بالتسليم، بغية تجاوز النقائص التي عرفها تطبيق مقتضيات اتفاقية 1971. وفي هذا السياق تم تعديل الفصل 31 الذي يحدد الأفعال الموجبة للتسليم، بالتقليص من مدة العقوبة الحبسية الموجبة للتسليم من أجل المتابعة إلى سنة بدل سنتين، في الوقت الذي تم إضافة مقتضيات تنظم التسليم في قضايا تخص أفعالا ذات طبيعة مالية. وتمت إضافة أفعال أخرى مستثناة من الجرائم السياسية كالجرائم الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية والأفعال المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب، كما تم الأخذ بعين الاعتبار الدواعي الإنسانية أو الظروف الصحية للشخص للمطلوب في أسباب الرفض الاختيارية للتسليم. أقر الاتفاق اعتماد العقوبة المقررة في تشريع الدولة المطلوبة، كلما تعلق الأمر بطلب التسليم من أجل جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو بعقوبة مخالفة لقانون الدولة المطلوبة، في حين نص الاتفاق على رفض التسليم إذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم نهائي تكون عقوبته الإعدام أو عقوبة أخرى تخالف تشريع الدولة المطلوبة، ما لم يتم استبدال هذه العقوبة بالعقوبة القصوى المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المطلوبة. من جهة ثانية تهم الاتفاقية الثانية تسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم، وذلك قصد تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع. وتنظم الاتفاقية التدابير والشروط الواجب احترامها قبل وبعد الترحيل، حيث تنص في مادتها الثانية على ضرورة إخبار الشخص المدان بحقه في ترحيله إلى بلده لتنفيذ الحكم الصادر بحقه وكذا إعفائه من المتابعة أو المحاكمة بعد الترحيل في دولة التنفيذ من أجل نفس الأفعال، داعية إلى ضرورة التحقق من موافقة المحكوم عليه بشكل طوعي على الترحيل وبمعرفته الكاملة بالعواقب القانونية المترتبة على ذلك. ونظمت المادة الثالثة شروط الترحيل، حيث نصت على مبدأ ازدواجية التجريم وأن يكون المحكوم عليه من رعايا دولة التنفيذ وأن يكون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ، في الوقت الذي تم ربط رفض الترحيل، بأسباب ثلاث مانعة وهي أن يكون الشخص المدان يحمل أيضا جنسية دولة الإدانة، أو أن تكون الجريمة المرتكبة مرتبطة بالإخلال بواجبات عسكرية، أو ألا يفي المحكوم عليه بأداء ديونه اتجاه دولة الإدانة.