كمبالا: البواري يؤكد التزام المغرب بتطوير فلاحة قادرة على الصمود    البطولة.. أولمبيك آسفي يزيد من متاعب شباب المحمدية عقب الانتصار عليه ويقربه من مغادرة القسم الأول    حرائق لوس أنجليس تودي بحياة 11 شخصًا وتلتهم أكثر من 14 ألف هكتار    المكتبة الوطنية تحتفل بالسنة الامازيغية الجديدة 2975    أخطاء كنجهلوها.. أهم النصائح لتحقيق رؤية سليمة أثناء القيادة (فيديو)    "قيادات تجمعية" تثمّن الجهود الحكومية وورش إصلاح مدونة الأسرة المغربية    بركة: البلاد في حاجة إلى شبابها من أجل الصعود الاقتصادي والتموقع الدولي المؤثر    مسؤول أمني: مدرسة تكوين حراس الأمن بمراكش تروم الارتقاء بمنظومة التكوين الشرطي ودعم لامركزية مراكز التدريب    طقس الاحد.. امطار ضعيفة بالواجهة المتوسطية والشمال الغربي    ظروف احتجاز تودي بحياة رضيعة    بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، مسار الانتقال الطاقي يسير قدما مدعوما بإصلاحات استراتيجية ومنظومة مبتكرة (مركز تفكير فرنسي)    عرض مسرحية "أبريذ غار أُوجنا" بالناظور احتفالا بالسنة الأمازيغية    اليمن بمن حضر فذاك الوطن    الصمت يرافق ذكرى أول وفاة بسبب "كوفيد" في الصين    إيقاعات الأطلس تحتفي برأس السنة الأمازيغية في مسرح محمد الخامس    مؤسسة وسيط المملكة: تحسين العلاقة بين الإدارات ومغاربة العالم    عصبة الأبطال.. صن داونز يهزم مانييما بهدف "قاتل" ويشعل الصراع في المجموعة الثانية على بطاقة العبور للدور القادم    الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك لتجنب أسوأ الكوارث المناخية في ظل ارتفاع درجة الحرارة العالمية    جدل دعم الأرامل .. أخنوش يهاجم بن كيران    آيك أثينا ينهي مشواره مع أمرابط    تواصل التوتر.. وزير الخارجية الفرنسي: على باريس أن "تردّ" إذا واصلت الجزائر 'التصعيد"    الملك محمد السادس يهنئ سلطان عمان بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم    زياش يمنح موافقة أولية للانتقال إلى الفتح السعودي    حادثة سير مميتة بطنجة: وفاة لاعب وداد طنجة محمد البقالي في يوم يسبق عيد ميلاده ال16    اعتداء عنيف على الفنان الشهير عبد المنعم عمايري في دمشق    نفسانية التواكل    مطالب متجدّدة لأمازيغ المغرب وأماني وانتظارات تنتظر مع حلول "إض يناير" 2975    استعدادا للشان .. السكتيوي يوجه الدعوة إلى 30 لاعبا    الصناعة التقليدية تعرف تطورا إيجابيا بتحقيق نسبة نمو 3% خلال سنة 2024    واشنطن "تتساهل" مع مليون مهاجر    إسرائيل تواصل التوغل في سوريا    الإقبال على ركوب الدراجات الهوائية يتباطأ بين الفرنسيين    ارتفاع درجة الحرارة العالمية.. الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك لتجنب أسوأ الكوارث المناخية    مكناس.. الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة على نغمات فني أحواش وأحيدوس    توقيف مهربين في سواحل الريف أثناء محاولة هجرة غير شرعية    الصين تعرب عن رغبتها في نهج سياسة الانفتاح تجاه المملكة المتحدة    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    لقطة تلفزيونية تفضح طفلا هرب من المدرسة لحضور مباراة نيوكاسل    خابا يعزز غلة الأهداف في الكويت    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب وإيطاليا يتّفقان على تسليم المجرمين والمتورطين في الإرهاب

وقع المغرب وإيطاليا، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقا إضافيا لاتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين، الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا في 12 فبراير 1971، إضافة إلى اتفاقية تهم نقل الأشخاص المحكوم عليهم.
الاتفاقيتان اللتان وقعهما وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير العدل الإيطالي أندريا أورلاندو، جاءتا حسب بلاغ لوزارة العدل والحريات المغربية "لتسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم"، مبرزة أن الهدف "تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع، وتعديل بعض الفصول وإضافة فصول أخرى تتعلق بالتسليم، بغية تجاوز النقائص التي عرفها تطبيق مقتضيات اتفاقية 1971".
ففي مجال تسليم المجرمين، قام البلدان باعتماد مشروع اتفاق إضافي يهدف إلى تعديل اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين بينهما، حيث تعديل بعض الفصول وإضافة فصول أخرى تتعلق بالتسليم، بغية تجاوز النقائص التي عرفها تطبيق مقتضيات اتفاقية 1971.
وفي هذا السياق تم تعديل الفصل 31 الذي يحدد الأفعال الموجبة للتسليم، بالتقليص من مدة العقوبة الحبسية الموجبة للتسليم من أجل المتابعة إلى سنة بدل سنتين، في الوقت الذي تم إضافة مقتضيات تنظم التسليم في قضايا تخص أفعالا ذات طبيعة مالية.
وتمت إضافة أفعال أخرى مستثناة من الجرائم السياسية كالجرائم الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية والأفعال المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب، كما تم الأخذ بعين الاعتبار الدواعي الإنسانية أو الظروف الصحية للشخص للمطلوب في أسباب الرفض الاختيارية للتسليم.
أقر الاتفاق اعتماد العقوبة المقررة في تشريع الدولة المطلوبة، كلما تعلق الأمر بطلب التسليم من أجل جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو بعقوبة مخالفة لقانون الدولة المطلوبة، في حين نص الاتفاق على رفض التسليم إذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم نهائي تكون عقوبته الإعدام أو عقوبة أخرى تخالف تشريع الدولة المطلوبة، ما لم يتم استبدال هذه العقوبة بالعقوبة القصوى المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المطلوبة.
من جهة ثانية تهم الاتفاقية الثانية تسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم، وذلك قصد تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.
وتنظم الاتفاقية التدابير والشروط الواجب احترامها قبل وبعد الترحيل، حيث تنص في مادتها الثانية على ضرورة إخبار الشخص المدان بحقه في ترحيله إلى بلده لتنفيذ الحكم الصادر بحقه وكذا إعفائه من المتابعة أو المحاكمة بعد الترحيل في دولة التنفيذ من أجل نفس الأفعال، داعية إلى ضرورة التحقق من موافقة المحكوم عليه بشكل طوعي على الترحيل وبمعرفته الكاملة بالعواقب القانونية المترتبة على ذلك.
ونظمت المادة الثالثة شروط الترحيل، حيث نصت على مبدأ ازدواجية التجريم وأن يكون المحكوم عليه من رعايا دولة التنفيذ وأن يكون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ، في الوقت الذي تم ربط رفض الترحيل، بأسباب ثلاث مانعة وهي أن يكون الشخص المدان يحمل أيضا جنسية دولة الإدانة، أو أن تكون الجريمة المرتكبة مرتبطة بالإخلال بواجبات عسكرية، أو ألا يفي المحكوم عليه بأداء ديونه اتجاه دولة الإدانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.