بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    السفيرة بنيعيش: المغرب عبأ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني على خلفية الفيضانات    الحسيمة : ملتقي المقاولة يناقش الانتقال الرقمي والسياحة المستدامة (الفيديو)    تعيين مدير جديد للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان    المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري في التصفيات المؤهلة لكأس أمام أفريقيا للشباب    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    اشتباكات بين الجمهور الفرنسي والاسرائيلي في مدرجات ملعب فرنسا الدولي أثناء مباراة المنتخبين    مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة.. وتوقع هبات رياح قوية مع تطاير للغبار    بحضور التازي وشلبي ومورو.. إطلاق مشاريع تنموية واعدة بإقليم وزان    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    المنتخب المغربي الأولمبي يواجه كوت ديفوار وديا في أبيدجان استعدادا للاستحقاقات المقبلة    وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار    لمدة 10 سنوات... المغرب يسعى لتوريد 7.5 ملايين طن من الكبريت من قطر    الدرك الملكي بتارجيست يضبط سيارة محملة ب130 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا    الأرصاد الجوية تحذر من هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    أزمة انقطاع الأدوية تثير تساؤلات حول السياسات الصحية بالمغرب    هل يستغني "الفيفا" عن تقنية "الفار" قريباً؟    مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة بأزيلال    بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. مارين لوبان تواجه عقوبة السجن في فرنسا    بعد ورود اسمه ضمن لائحة المتغيبين عن جلسة للبرلمان .. مضيان يوضح    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    أحزاب المعارضة تنتقد سياسات الحكومة    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تسلم "بطاقة الملاعب" للصحافيين المهنيين    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الحكومة تعلن استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة    صيدليات المغرب تكشف عن السكري    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    خلال 24 ساعة .. هذه كمية التساقطات المسجلة بجهة طنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من أقاليم المملكة        معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    مركز إفريقي يوصي باعتماد "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    الاحتيال وسوء استخدام السلطة يقودان رئيس اتحاد الكرة في جنوب إفريقا للاعتقال    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    إسرائيل تقصف مناطق يسيطر عليها حزب الله في بيروت وجنوب لبنان لليوم الثالث    الدولة الفلسطينية وشلَل المنظومة الدولية    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    عواصف جديدة في إسبانيا تتسبب في إغلاق المدارس وتعليق رحلات القطارات بعد فيضانات مدمرة    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية الأمريكي    غينيا الاستوائية والكوت ديفوار يتأهلان إلى نهائيات "كان المغرب 2025"    كيوسك الخميس | المناطق القروية في مواجهة الشيخوخة وهجرة السكان    الجيش الملكي يمدد عقد اللاعب أمين زحزوح    غارة جديدة تطال الضاحية الجنوبية لبيروت    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب وإيطاليا يتّفقان على تسليم المجرمين والمتورطين في الإرهاب

وقع المغرب وإيطاليا، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقا إضافيا لاتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين، الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا في 12 فبراير 1971، إضافة إلى اتفاقية تهم نقل الأشخاص المحكوم عليهم.
الاتفاقيتان اللتان وقعهما وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير العدل الإيطالي أندريا أورلاندو، جاءتا حسب بلاغ لوزارة العدل والحريات المغربية "لتسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم"، مبرزة أن الهدف "تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع، وتعديل بعض الفصول وإضافة فصول أخرى تتعلق بالتسليم، بغية تجاوز النقائص التي عرفها تطبيق مقتضيات اتفاقية 1971".
ففي مجال تسليم المجرمين، قام البلدان باعتماد مشروع اتفاق إضافي يهدف إلى تعديل اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين بينهما، حيث تعديل بعض الفصول وإضافة فصول أخرى تتعلق بالتسليم، بغية تجاوز النقائص التي عرفها تطبيق مقتضيات اتفاقية 1971.
وفي هذا السياق تم تعديل الفصل 31 الذي يحدد الأفعال الموجبة للتسليم، بالتقليص من مدة العقوبة الحبسية الموجبة للتسليم من أجل المتابعة إلى سنة بدل سنتين، في الوقت الذي تم إضافة مقتضيات تنظم التسليم في قضايا تخص أفعالا ذات طبيعة مالية.
وتمت إضافة أفعال أخرى مستثناة من الجرائم السياسية كالجرائم الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية والأفعال المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب، كما تم الأخذ بعين الاعتبار الدواعي الإنسانية أو الظروف الصحية للشخص للمطلوب في أسباب الرفض الاختيارية للتسليم.
أقر الاتفاق اعتماد العقوبة المقررة في تشريع الدولة المطلوبة، كلما تعلق الأمر بطلب التسليم من أجل جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو بعقوبة مخالفة لقانون الدولة المطلوبة، في حين نص الاتفاق على رفض التسليم إذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم نهائي تكون عقوبته الإعدام أو عقوبة أخرى تخالف تشريع الدولة المطلوبة، ما لم يتم استبدال هذه العقوبة بالعقوبة القصوى المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المطلوبة.
من جهة ثانية تهم الاتفاقية الثانية تسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم، وذلك قصد تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.
وتنظم الاتفاقية التدابير والشروط الواجب احترامها قبل وبعد الترحيل، حيث تنص في مادتها الثانية على ضرورة إخبار الشخص المدان بحقه في ترحيله إلى بلده لتنفيذ الحكم الصادر بحقه وكذا إعفائه من المتابعة أو المحاكمة بعد الترحيل في دولة التنفيذ من أجل نفس الأفعال، داعية إلى ضرورة التحقق من موافقة المحكوم عليه بشكل طوعي على الترحيل وبمعرفته الكاملة بالعواقب القانونية المترتبة على ذلك.
ونظمت المادة الثالثة شروط الترحيل، حيث نصت على مبدأ ازدواجية التجريم وأن يكون المحكوم عليه من رعايا دولة التنفيذ وأن يكون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ، في الوقت الذي تم ربط رفض الترحيل، بأسباب ثلاث مانعة وهي أن يكون الشخص المدان يحمل أيضا جنسية دولة الإدانة، أو أن تكون الجريمة المرتكبة مرتبطة بالإخلال بواجبات عسكرية، أو ألا يفي المحكوم عليه بأداء ديونه اتجاه دولة الإدانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.