فيضانات إسبانيا.. سفيرة المغرب في مدريد: تضامن المغرب يعكس روح التعاون التي تميز العلاقات بين البلدين    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    أسطول "لارام" يتعزز بطائرة جديدة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    الزمامرة والسوالم يكتفيان بالتعادل    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    الهذيان العصابي لتبون وعقدة الملكية والمغرب لدى حاكم الجزائر    إعطاء انطلاقة خدمات 5 مراكز صحية بجهة الداخلة وادي الذهب    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    دعوات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالمدارس والجامعات والتصدي للتطبيع التربوي    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    الدرهم "شبه مستقر" مقابل الأورو    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإقامة غير المشروعة بالمغرب بين القانون وحقوق الإنسان (3/4)
نشر في المساء يوم 29 - 12 - 2013

3 - الحدود القانونية للتعامل مع الإقامة غير المشروعة بالمغرب
إذا كان القانون قد حدد شروط دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، مراعيا في ذلك حقوق الإنسان والحريات المعترف بها عالميا، في ظل الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب واعتبرها جزءا من قانونه الداخلي، فإن القوانين المنظمة لتنقل وإقامة الأجانب بالمغرب أعطت الصلاحية القانونية في اتخاذ عدة إجراءات في مواجهة الأجانب المقيمين بالمغرب، ولو كانت إقامتهم مشروعة وبمقتضى سند الإقامة المنصوص عليها قانونيا. ومن أهم القرارات الإدارية التي يمكن اتخاذها ضد الأجنبي الموجودة بصفة غير مشروعة فوق الأراضي المغربية، أو الذي صدرت في حقه عقوبة الإبعاد، نجد قرار الاقتياد إلى الحدود والمنع، وقرار الطرد من الأراضي المغربية، مع اعتبار القرارات المتخذة من طرف الإدارة قرارات إدارية أعطى المشرع للأجنبي المعني بها صلاحية وإمكانية الطعن فيها أمام القضاء الإداري، وفق شكليات قانونية سوف نتطرق إليها بعد تحديد وتعريف كل قرار على حدة.
الاقتياد إلى الحدود CONDUITE A LA FRONTIERE LA: أعطى القانون للإدارة المختصة صلاحية أن تأمر، بموجب قرار معلل، باقتياد الأجنبي الموجود بالمغرب إلى الحدود في حالات محددة، وهي المنصوص عليها في المادة 21 من الظهير، لذلك فإن الاقتياد إلى الحدود من طرف الإدارة يكون في:
- الحالة التي لا يستطيع فيها الأجنبي تبرير أن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية، إلا إذا تمت تسوية وضعيته لاحقا بعد دخوله إلى المغرب بطريقة غير قانونية؛
- الحالة التي يظل فيها الأجنبي فوق التراب المغربي لمدة تفوق مدة صلاحية تأشيرته أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله إلى المغرب، إذا لم يكن خاضعا لإلزامية التأشيرة، وذلك ما لم يكن حاملا لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية؛
- الحالة التي يظل فيها الأجنبي، الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه، مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب؛
- الحالة التي لا يضع فيها الأجنبي طلب تجديد سند إقامته داخل أجل 15 يوما بعد انقضاء مدة صلاحية سند الإقامة مع بقائه مقيما فوق التراب المغربي؛
- الحالة التي يصدر فيها في حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة تحت اسم آخر غير اسمه، أو عدم التوفر على سند للإقامة؛
- الحالة التي يتم فيها سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه إليه؛
- الحالة التي يتم فيها سحب سند الإقامة، سواء كان بطاقة تسجيل أو إقامة، بسبب تهديد للنظام العام.
لذلك كانت هذه هي الحالات التي يمكن فيها اقتياد الأجنبي إلى الحدود بهدف إجباره على مغادرة التراب المغربي.
وقد أعطى القانون للإدارة، بالإضافة إلى قرار الاقتياد إلى الحدود، صلاحية اتخاذ قرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي لمدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنفيذ الاقتياد إلى الحدود.
غير أن القرار الصادر بالمنع من دخول التراب المغربي يجب أن يكون منفصلا عن قرار الاقتياد إلى الحدود، ويجب أن يكون معللا من طرف الإدارة، ولا يمكن اتخاذه إلا بعد تمكين الأجنبي المعني بالأمر من تقديم ملاحظاته، مع مراعاة حالته الشخصية وخطورة السلوك الدافع إلى الاقتياد إلى الحدود.
ويترتب عن قرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي اقتياد الأجنبي المعني بالأمر إلى الحدود بقوة القانون.
غير أن القانون نص على مجموعة من المقتضيات والإجراءات، الهدف منها حماية الأجنبي من تعسف الإدارة، في حالة اتخاذ قرار الاقتياد إلى الحدود، لذلك نص القانون على أنه يحق للأجنبي، بمجرد تبليغه بقرار الاقتياد إلى الحدود، إشعار محاميه أو إشعار قنصلية بلده أو أي شخص من اختياره.
كما يمكنه أن يطلب خلال أجل الثماني والأربعين ساعة التي تلي تبليغه بقرار الاقتياد من رئيس المحكمة الإدارية، بصفته قاضيا للمستعجلات، إلغاء القرار المذكور بناء على المعطيات المتمسك بها من طرفه.
إن رئيس المحكمة الابتدائية ملزم بالبت في الطلب داخل أجل أربعة أيام كاملة ابتداء من التاريخ الذي رفع فيه الأمر بالإلغاء إليه، وذلك في جلسة عمومية وبحضور المعني بالأمر مؤازرا بمحاميه مع الاستعانة بترجمان، وله الحق في الاطلاع على الملف الذي يتضمن الوثائق التي أستند إليها القرار الإداري المطعون فيه.
وأكثر من هذا أنه في حالة عدم توفره على المحامي، نص القانون على ضرورة تمكينه، بناء على طلب موجه إلى الرئيس، من محام بصفة تلقائية وفي إطار المساعدة القضائية.
وفي جميع الحالات، فإن قرار الاقتياد إلى الحدود لا يمكن تنفيذه إلا بعد انصرام أجل 48 ساعة الموالية لتبليغه، أو بعد البت في القضية في حالة رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية، مما يعني أن رفع الطلب إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية يترتب عنه إيقاف تنفيذ قرار الاقتياد إلى الحدود بقوة القانون، بدون حاجة إلى سلوك مسطرة إيقاف التنفيذ.
وفي حالة إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود من طرف رئيس المحكمة الإدارية، فإن إجراءات الاحتفاظ بالأجنبي من طرف الإدارة تتوقف فورا، وتسلم إليه رخصة مؤقتة للإقامة، في انتظار إصدار قرار جديد يحدد وضعيته النهائية بناء على استئناف الإدارة.
وهذا ما يؤكد أن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية والمتعلق بالبت في قرار الاقتياد إلى الحدود، يكون قابلا للاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ للأمر؛ غير أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ أمر الاقتياد إلى الحدود في حالة رفض رئيس المحكمة الإدارية الاستجابة لطلب الإلغاء، ما لم يتقدم المعني بالأمر بطلب رامٍ إلى إيقاف التنفيذ إلى حين البت النهائي في طلب الإلغاء من طرف الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى.
وبالإضافة إلى قرار الاقتياد إلى الحدود، فإن القانون أعطى الإدارةَ المغربية السلطة التقديرية لاتخاذ قرار الطرد من المغرب ضد الأجنبي الذي يشكل وجوده فوق التراب الوطني تهديدا خطيرا للنظام العام، مع إمكانية تراجع الإدارة أو إلغائها قرار الطرد في أي وقت من الأوقات، مما يدفع إلى القول بأن قرار الطرد يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة؛ غير أنه لا يمكن، في جميع الأحوال، اتخاذ قرار الطرد من طرف الإدارة ضد الأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 26 من الظهير إلا إذا أثبتت الإدارة أن الطرد يشكل ضرورة ملحة لحفظ أمن الدولة أو الأمن العام؛ إذ لا يجوز للإدارة اتخاذ قرار الطرد ضد:
- الأجنبي الذي تثبت، بكل وسائل الإثبات، إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره؛
- الأجنبي الذي تثبت إقامته بالمغرب بصفة اعتيادية لأكثر من 15 سنة؛
- الأجنبي الذي أقام فوق التراب المغربي بصفة قانونية منذ عشر سنوات إلا إذا كان طالبا بصورة فعلية؛
- الأجنبي (أنثى أو ذكرا) المتزوج من مواطن مغربي (ذكرا أو أنثى) منذ سنة على الأقل؛
- الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم فوق التراب المغربي ومكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل وأن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية؛
- الأجنبي المقيم بصفة قانونية فوق التراب المغربي بموجب سندات الإقامة المنصوص عليها في القانون والذي لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية نافذة تفوق سنة واحدة؛
- المرأة الأجنبية الحامل؛
- الأجنبي القاصر.
وأكثر من هذا، فإن الأجنبي الذي يدلي بما يبرر استحالة مغادرته التراب المغربي ويثبت عدم إمكان رجوعه إلى بلده الأصلي أو ذهابه إلى بلد آخر، للأسباب المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 29 من الظهير المنظم لإقامة الأجانب، والمتمثلة في استحالة إبعاد أي أجنبي نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهنية، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال طرده من المغرب، غير أنه يكون ملزما بالإقامة في الأماكن التي تحددها له الإدارة، ويجب عليه الحضور بكيفية دورية إلى مصالح الشرطة أو مصالح الدرك الملكي.
محمد أمغار*
*محام ودكتور في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.