الغزياني تقود "نساء UMT" بسطات    العملات الرقمية.. استخدام واسع للمغاربة ترافقه أحكام بالإدانة وترقب لصدور قانون مؤطر    انتقادات لنجاعة الرقم الأخضر للتبليغ عن تجاوزات السوق في ظل غياب تسقيف رسمي للأسعار    زيتوني يقارب تجارب الحكم الذاتي    عمر أوشن يكتب: ليلة غنت نعيمة سميح للمعتقلين السياسيين "ياك أجرحي"    بطولة إسبانيا لكرة القدم.. ريال مدريد يفتقد خدمات كورتوا وروديغر أمام فايكانو    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    طقس مضطرب غدًا الإثنين.. ثلوج كثيفة وأمطار عاصفية ورياح قوية تضرب عدة مناطق    غزة.. حماس تدعو لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من الهدنة ووفد إسرائيلي سيتوجه إلى الدوحة    اتحاد طنجة يخطف تعادلا من العاصمة العلمية    المغرب يستورد أزيد من 600 ألف طن من الزيوت النباتية من روسيا    مجرد مخالب..    ملاعب للقرب تفتح أبوابها للشباب بمقاطعة سيدي البرنوصي    عبد الوهاب الدكالي ل "أكورا": نعيمة سميح فنانة استثنائية-فيديو-    كم هدفا يحتاج المصري محمد صلاح ليصبح الهداف التاريخي لليفربول؟    إريك أبيدال مديرًا رياضيًا لنادي الوصل الإماراتي    حقيقة الأخبار المتداولة حول خطورة لحوم الأغنام على صحة المغاربة..    اتفاق نهائي بين نهضة الزمامرة والفرنسي ستيفان نادو لقيادة الفريق خلقا لأمين بنهاشم    تفكيك شبكة إجرامية بماربيا لها ارتباطات ب"المافيا المغربية"    نساء فيدرالية اليسار تطالبن بإصلاحات جذرية للحد من تهميش المرأة المغربية    مغربي ضمن الفائزين بجائزة الامارات الدولية للقرآن الكريم    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تحتج رداً على تنصل الوزارة    المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس مكناس يصدر تقريراً حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات    الدرك الموريتاني يحبط عملية تهريب مهاجرين بسيارة إسعاف قرب نواذيبو    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    ال"كاف" يعقد جمعه العام الاستثنائي منتصف مارس الجاري بالقاهرة    عمر الهلالي يعلق على اهتمام برشلونة ورغبته في تمثيل المغرب    من هو "كارليس مينيارو" الذي فجع برشلونة برحيله قبيل انطلاق مواجهة أوساسونا؟    أمسية رمضانية أدبية احتفالا بإبداع الكاتب جمال الفقير    وزير جزائري سابق يعرض معادن بلاده على ترامب لتغيير موقفه من قضية الصحراء المغربية    مايكروسوفت تقرر وقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    الصين عززت جهودها القضائية لمكافحة الفساد في 2024 (تقرير)    علماء صينيون يكشفون أسرار الحياة في أعمق نظام إيكولوجي بحري على الأرض    الشرع يدعو إلى الوحدة في سوريا    "حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل    إغلاق مسبح ''المون'' بالجديدة.. قرار يحتاج إلى إعادة نظر    أكثر من 3 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة    المحامي البعمري: إعادة جثمان الشاب الجزائري في أقرب وقت واجب إنساني    توضيح بشأن عاصفة جانا    المغرب وإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية في إفريقيا    السفير الأمريكي الجديد في المغرب.. على خطى جده السفير السابق لواشنطن في الرباط بين عامي 1979 و1981    إيران ترفض دعوات أمريكية للتفاوض    تشييع جنازة الفنانة نعيمة سميح بمقبرة سيدي امحمد ببنسليمان    تخصيص أكثر من 3,27 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة إلى 7 ملايين مسافر    النساء بجهة الشمال يمثلن ما يقرب من ثلث اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية    توقيع اتفاقية لتنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أفضل النصائح لخسارة الوزن    عمرو خالد: هذه ملامح استراتيجية نبوية ناجعة للتعامل مع تقلبات الحياة    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    









الإقامة غير المشروعة بالمغرب بين القانون وحقوق الإنسان (3/4)
نشر في المساء يوم 29 - 12 - 2013

3 - الحدود القانونية للتعامل مع الإقامة غير المشروعة بالمغرب
إذا كان القانون قد حدد شروط دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، مراعيا في ذلك حقوق الإنسان والحريات المعترف بها عالميا، في ظل الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب واعتبرها جزءا من قانونه الداخلي، فإن القوانين المنظمة لتنقل وإقامة الأجانب بالمغرب أعطت الصلاحية القانونية في اتخاذ عدة إجراءات في مواجهة الأجانب المقيمين بالمغرب، ولو كانت إقامتهم مشروعة وبمقتضى سند الإقامة المنصوص عليها قانونيا. ومن أهم القرارات الإدارية التي يمكن اتخاذها ضد الأجنبي الموجودة بصفة غير مشروعة فوق الأراضي المغربية، أو الذي صدرت في حقه عقوبة الإبعاد، نجد قرار الاقتياد إلى الحدود والمنع، وقرار الطرد من الأراضي المغربية، مع اعتبار القرارات المتخذة من طرف الإدارة قرارات إدارية أعطى المشرع للأجنبي المعني بها صلاحية وإمكانية الطعن فيها أمام القضاء الإداري، وفق شكليات قانونية سوف نتطرق إليها بعد تحديد وتعريف كل قرار على حدة.
الاقتياد إلى الحدود CONDUITE A LA FRONTIERE LA: أعطى القانون للإدارة المختصة صلاحية أن تأمر، بموجب قرار معلل، باقتياد الأجنبي الموجود بالمغرب إلى الحدود في حالات محددة، وهي المنصوص عليها في المادة 21 من الظهير، لذلك فإن الاقتياد إلى الحدود من طرف الإدارة يكون في:
- الحالة التي لا يستطيع فيها الأجنبي تبرير أن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية، إلا إذا تمت تسوية وضعيته لاحقا بعد دخوله إلى المغرب بطريقة غير قانونية؛
- الحالة التي يظل فيها الأجنبي فوق التراب المغربي لمدة تفوق مدة صلاحية تأشيرته أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله إلى المغرب، إذا لم يكن خاضعا لإلزامية التأشيرة، وذلك ما لم يكن حاملا لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية؛
- الحالة التي يظل فيها الأجنبي، الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه، مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب؛
- الحالة التي لا يضع فيها الأجنبي طلب تجديد سند إقامته داخل أجل 15 يوما بعد انقضاء مدة صلاحية سند الإقامة مع بقائه مقيما فوق التراب المغربي؛
- الحالة التي يصدر فيها في حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة تحت اسم آخر غير اسمه، أو عدم التوفر على سند للإقامة؛
- الحالة التي يتم فيها سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه إليه؛
- الحالة التي يتم فيها سحب سند الإقامة، سواء كان بطاقة تسجيل أو إقامة، بسبب تهديد للنظام العام.
لذلك كانت هذه هي الحالات التي يمكن فيها اقتياد الأجنبي إلى الحدود بهدف إجباره على مغادرة التراب المغربي.
وقد أعطى القانون للإدارة، بالإضافة إلى قرار الاقتياد إلى الحدود، صلاحية اتخاذ قرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي لمدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنفيذ الاقتياد إلى الحدود.
غير أن القرار الصادر بالمنع من دخول التراب المغربي يجب أن يكون منفصلا عن قرار الاقتياد إلى الحدود، ويجب أن يكون معللا من طرف الإدارة، ولا يمكن اتخاذه إلا بعد تمكين الأجنبي المعني بالأمر من تقديم ملاحظاته، مع مراعاة حالته الشخصية وخطورة السلوك الدافع إلى الاقتياد إلى الحدود.
ويترتب عن قرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي اقتياد الأجنبي المعني بالأمر إلى الحدود بقوة القانون.
غير أن القانون نص على مجموعة من المقتضيات والإجراءات، الهدف منها حماية الأجنبي من تعسف الإدارة، في حالة اتخاذ قرار الاقتياد إلى الحدود، لذلك نص القانون على أنه يحق للأجنبي، بمجرد تبليغه بقرار الاقتياد إلى الحدود، إشعار محاميه أو إشعار قنصلية بلده أو أي شخص من اختياره.
كما يمكنه أن يطلب خلال أجل الثماني والأربعين ساعة التي تلي تبليغه بقرار الاقتياد من رئيس المحكمة الإدارية، بصفته قاضيا للمستعجلات، إلغاء القرار المذكور بناء على المعطيات المتمسك بها من طرفه.
إن رئيس المحكمة الابتدائية ملزم بالبت في الطلب داخل أجل أربعة أيام كاملة ابتداء من التاريخ الذي رفع فيه الأمر بالإلغاء إليه، وذلك في جلسة عمومية وبحضور المعني بالأمر مؤازرا بمحاميه مع الاستعانة بترجمان، وله الحق في الاطلاع على الملف الذي يتضمن الوثائق التي أستند إليها القرار الإداري المطعون فيه.
وأكثر من هذا أنه في حالة عدم توفره على المحامي، نص القانون على ضرورة تمكينه، بناء على طلب موجه إلى الرئيس، من محام بصفة تلقائية وفي إطار المساعدة القضائية.
وفي جميع الحالات، فإن قرار الاقتياد إلى الحدود لا يمكن تنفيذه إلا بعد انصرام أجل 48 ساعة الموالية لتبليغه، أو بعد البت في القضية في حالة رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية، مما يعني أن رفع الطلب إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية يترتب عنه إيقاف تنفيذ قرار الاقتياد إلى الحدود بقوة القانون، بدون حاجة إلى سلوك مسطرة إيقاف التنفيذ.
وفي حالة إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود من طرف رئيس المحكمة الإدارية، فإن إجراءات الاحتفاظ بالأجنبي من طرف الإدارة تتوقف فورا، وتسلم إليه رخصة مؤقتة للإقامة، في انتظار إصدار قرار جديد يحدد وضعيته النهائية بناء على استئناف الإدارة.
وهذا ما يؤكد أن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية والمتعلق بالبت في قرار الاقتياد إلى الحدود، يكون قابلا للاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ للأمر؛ غير أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ أمر الاقتياد إلى الحدود في حالة رفض رئيس المحكمة الإدارية الاستجابة لطلب الإلغاء، ما لم يتقدم المعني بالأمر بطلب رامٍ إلى إيقاف التنفيذ إلى حين البت النهائي في طلب الإلغاء من طرف الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى.
وبالإضافة إلى قرار الاقتياد إلى الحدود، فإن القانون أعطى الإدارةَ المغربية السلطة التقديرية لاتخاذ قرار الطرد من المغرب ضد الأجنبي الذي يشكل وجوده فوق التراب الوطني تهديدا خطيرا للنظام العام، مع إمكانية تراجع الإدارة أو إلغائها قرار الطرد في أي وقت من الأوقات، مما يدفع إلى القول بأن قرار الطرد يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة؛ غير أنه لا يمكن، في جميع الأحوال، اتخاذ قرار الطرد من طرف الإدارة ضد الأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 26 من الظهير إلا إذا أثبتت الإدارة أن الطرد يشكل ضرورة ملحة لحفظ أمن الدولة أو الأمن العام؛ إذ لا يجوز للإدارة اتخاذ قرار الطرد ضد:
- الأجنبي الذي تثبت، بكل وسائل الإثبات، إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره؛
- الأجنبي الذي تثبت إقامته بالمغرب بصفة اعتيادية لأكثر من 15 سنة؛
- الأجنبي الذي أقام فوق التراب المغربي بصفة قانونية منذ عشر سنوات إلا إذا كان طالبا بصورة فعلية؛
- الأجنبي (أنثى أو ذكرا) المتزوج من مواطن مغربي (ذكرا أو أنثى) منذ سنة على الأقل؛
- الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم فوق التراب المغربي ومكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل وأن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية؛
- الأجنبي المقيم بصفة قانونية فوق التراب المغربي بموجب سندات الإقامة المنصوص عليها في القانون والذي لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية نافذة تفوق سنة واحدة؛
- المرأة الأجنبية الحامل؛
- الأجنبي القاصر.
وأكثر من هذا، فإن الأجنبي الذي يدلي بما يبرر استحالة مغادرته التراب المغربي ويثبت عدم إمكان رجوعه إلى بلده الأصلي أو ذهابه إلى بلد آخر، للأسباب المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 29 من الظهير المنظم لإقامة الأجانب، والمتمثلة في استحالة إبعاد أي أجنبي نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهنية، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال طرده من المغرب، غير أنه يكون ملزما بالإقامة في الأماكن التي تحددها له الإدارة، ويجب عليه الحضور بكيفية دورية إلى مصالح الشرطة أو مصالح الدرك الملكي.
محمد أمغار*
*محام ودكتور في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.