الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    الحكومة تعفي استيراد الأبقار والأغنام من الضرائب والرسوم الجمركية    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية        "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)        بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإقامة غير المشروعة بالمغرب بين القانون وحقوق الإنسان (2/4)
نشر في المساء يوم 27 - 12 - 2013


2 - وثائق الإقامة بالمغرب وشروط الحصول عليها
إذا كان دخول المغرب، في ظل المعطيات المتعلقة بملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، يتطلب سلوك الطريق القانوني من طرف الأجنبي -من خلال الحصول على الإذن بالدخول إلى المغرب عن طريق وثيقة سفر معترف بها من طرف السلطات المكلفة بمراقبة الحدود، سواء كانت هذه الوثيقة جواز السفر الممتدة صلاحيته والمعترف به من طرف الدولة المستقبلة، وهي المغرب، أو تأشيرة الدخول بالنسبة إلى مواطني الدول المفروضة عليهم التأشيرة-
فإن الإقامة بالمغرب من طرف الأجنبي تتطلب الحصول على موافقة السلطة المختصة، من خلال تمكينه، بناء على طلبه أو بقوة القانون، من إحدى الوثائق المنصوص عليها قانونيا، والتي تعرف بسندات الإقامة.
وقد حدد القانون المنظم لإقامة الأجانب بالمملكة المغربية طبيعة هذه السندات، أي سندات الإقامة، وشروط الحصول عليها. وتتمثل سندات الإقامة في المملكة المغربية في وثيقة التنقل وبطاقة التسجيل وبطاقة الإقامة:
1) وثيقة التنقل VISA DE SEJOUR: وهي الوثيقة التي تمنح من طرف السلطة المختصة للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 02-03، وهي:
- أن يكون القاصر الذي يطلب وثيقة التنقل ابن أحد الأجانب المقيمين بالمغرب ومتوفرا على سند الإقامة، سواء كان السند بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة؛
- أن تتوفر في القاصر الذي يطلب وثيقة التنقل الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من ذات القانون؛
- أن يكون القاصر قد دخل إلى المغرب لمتابعة الدراسة بموجب تأشيرة إقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر.
2) بطاقة التسجيل LA CARTE D'IMMATRICULATION: نص القانون المنظم لإقامة الأجانب على أن الأجنبي الذي يرغب في الإقامة بالمغرب، والذي يفوق سنه 18 سنة، يجب عليه أن يطلب من الإدارة تسليمه بطاقة تسجيل قابلة للتجديد، والتي يتعين عليه أن يحملها أو أن يكون بإمكانه الإدلاء بها للإدارة داخل أجل 48 ساعة.
كما أن القانون نص على أن بطاقة التسجيل تسلم بقوة القانون إلى الأجنبي الذي يتراوح سنه بين 16 و18 سنة، ويصرح برغبته في مزاولة نشاط مهني مأجور، إذا كان أحد والديه يتوفر على نفس البطاقة، أي بطاقة التسجيل.
وقد أعفى القانون الأعوان وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأزواجهم وأبناءهم القاصرين أو غير المتزوجين، الذين يعيشون معهم، من طلب الحصول على بطاقة التسجيل؛ كما أعفى القانون الأجانب المقيمين بالمغرب لمدة لا تفوق 90 يوما بموجب وثيقة صالحة للسفر، بالنسبة إلى رعايا الدول المعفية من تأشيرة الدخول، وكذلك بالنسبة إلى الأجانب الحاصلين على التأشيرة طوال مدة صلاحية التأشيرة المحصل عليها.
وتعتبر بطاقة التسجيل، التي يقوم مقامها بشكل مؤقت الوصل المسلم إلى طالب تسلمها أو طالب تجديدها، بمثابة رخصة للإقامة بالمغرب لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات كحد أقصى، قابلة للتجديد لنفس المدة حسب الأسباب والمبررات المدلى بها من طرف الأجنبي إلى الإدارة المغربية المختصة، لتبرير إقامته فوق التراب المغربي.
وهكذا، فإن الأجنبي الذي يثبت أن بإمكانه العيش بموارده الخاصة، والذي يلتزم بعدم مزاولة أي نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص، تسلم إليه بطاقة التسجيل وهي تحمل عبارة زائر VISITEUR.
أما الأجنبي الذي يثبت أنه يتابع تعليما أو دراسة بالمغرب، وأنه يتوفر على وسائل عيش كافية، فتسلم إليه بطاقة التسجيل وهي تحمل عبارة طالب ETUDIANT.
أما الأجنبي الذي يثبت حصوله على الترخيص المطلوب لمزاولة نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص، فإن بطاقة تسجيله تحمل عبارة النشاط المهني المزاول من طرفه، سواء كان مقاولا أو تاجرا أو عاملا أو مهندسا أو تقنيا... إلخ.
3) بطاقة الإقامة LA CARTE DE RESIDENCE: نص القانون المنظم لإقامة الأجانب بالمغرب على أن الأجنبي الذي أثبت أنه مقيم بالمغرب بصفة قانونية لمدة متواصلة لا تقل على أربع سنوات، وأنه يتوفر على وسائل العيش الكافية لإقامته الدائمة بالمغرب، بإمكانه طلب الحصول على طلب الإقامة الدائمة بالمغرب.
كما أن بطاقة الإقامة تسلم بقوة القانون، مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بالدخول والإقامة في المغرب، إلى الأجانب الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 17 من القانون، وهي:
1) أن يكون الأجنبي زوجا لمواطنة مغربية أو الأجنبية زوجة لمواطن مغربي؛
2) أن يكون الأجنبي من أصول المواطن المغربي أو زوجته أو من أصول المواطنة المغربية أو زوجها، بشرط أن يكون أجنبي الأصل أبا أو أما، يعيش تحت كفالة المواطن المغربي أو زوجته أو المواطنة المغربية أو زوجها؛
3) أن يكون الأجنبي أبا أو أما لطفل مولود ومقيم بالمغرب ومكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون خلال العامين السابقين لبلوغه سن الرشد، تطبيقا لأحكام الفصل 9 من قانون الجنسية المغربي بشرط أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل أو حق حضانته أو أن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية؛
4) أن يكون الأجنبي زوجا أو زوجة أو طفلا قاصر لأجنبي حامل لبطاقة الإقامة؛
5) أن يكون الأجنبي قد حصل على صفة لاجئ تطبيقا للمرسوم الصادر بتاريخ 1997/8/29 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين.
وفي هذه الحالة، فإن بطاقة الإقامة تسلم إلى زوجته وأولاده القاصرين خلال السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد فيها؛
6) أن يكون الأجنبي قد أثبت، بأية وسيلة من الوسائل، أن مكان إقامته الاعتيادية هو المغرب لمدة تفوق 15 سنة، أو أنه مقيم بالمغرب منذ أن بلغ العاشرة من عمره على الأكثر، أو أنه في وضعية قانونية منذ أزيد من عشر سنوات.
كما أن القانون نص على أن بطاقة الإقامة تفقد صلاحيتها بالنسبة إلى الأجنبي الذي غادر التراب المغربي لمدة تفوق سنتين.
إذا كانت هذه هي الوثائق القانونية المتطلبة للإقامة المشروعة بالمغرب، فإن القانون اشترط لمنحها للأجنبي، سواء تعلق الأمر ببطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة، ألا يكون وجود الأجنبي بالتراب المغربي يشكل تهديدا للنظام العام.
كما أن الأجنبي الحاصل على سند الإقامة، سواء كان بطاقة تسجيل أو بطاقة إقامة، ملزم بالتصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية داخل أجل خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب من طرف الإدارة.
كما أن القانون أعطى للإدارة السلطة التقديرية في رفض تسليم سند الإقامة إلى الأجنبي، الذي لا يستوفي الشروط القانونية للحصول على سند الإقامة أو الذي يطلب الحصول على بطاقة التسجيل بهدف مزاولة نشاط مهني غير مرخص له به.
كما أنه حتى في حالة منح سند الإقامة، فإن الإدارة لها الحق في سحب السند في حالتين نص عليهما القانون في مقتضيات المادة 19 وهما:
- الحالة التي لا يدلي فيها الأجنبي بالوثائق والإثباتات المطلوبة منه بحسب حالته ووضعيته القانونية؛
- والحالة التي يكون فيها الأجنبي موضوع إجراء قانوني يقضي بطرده أو إذا صدر في حقه قرار قضائي بمنع دخوله إلى التراب المغربي.
غير أن القانون اعتبر أن قرار رفض طلب الحصول على سند الإقامة أو تجديده أو سحب قرار إداري، يمكن الطعن فيه من طرف الأجنبي أمام رئيس المحكمة الإدارية، بصفته قاضيا للمستعجلات، وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب.
ويترتب عن حصول الأجنبي على سند الإقامة، تمتعه بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون، ومنها حقه في التنقل داخل المغرب ومزاولة النشاط المرخص له به وفق القوانين والأنظمة.
وإذا رخص لأجنبي بالإقامة فوق التراب المغربي بموجب وثيقة سفر مرفقة بالتأشيرة المطلوبة لإقامة لا تفوق مدتها ثلاثة أشهر، يمكن إلغاء هذه التأشيرة إذا كان المعني بالأمر يزاول بالمغرب نشاطا مدرا للربح دون أن يرخص له بذلك بصفة قانونية، أو إذا توفرت دلائل متطابقة تبعث على الاعتقاد بأن المعني بالأمر قدم إلى المغرب بهدف الاستقرار به، أو إذا كان سلوكه يخل بالنظام العام.
كما يمكن للإدارة إخضاع أجنبي لمراقبة خاصة بسبب تصرفه أو سوابقه من خلال منعه من الإقامة بإقليم أو عمالة أو أكثر أو من خلال تحديد منطقة أو أكثر من اختياره داخل إقليم أو عمالة. ويشار إلى هذا التحديد أو المنع في سند إقامة المعني بالأمر.
وفي هذه الحالة، فإن الأجنبي لا يمكنه التنقل خارج حدود المنطقة المحددة له بدون التوفر على جواز مرور مسلم له من قبل مصالح الشرطة أو مصالح الدرك الملكي حسب الحالات.
كما يمكن لكل أجنبي يقيم بالمغرب، أيا كانت طبيعة سند إقامته، مغادرة التراب المغربي بكل حرية، باستثناء الأجنبي الصادر في مواجهته قرار إغلاق الحدود، إذا كان مطلوبا في قضية معينة، أو الأجنبي الصادر في مواجهته قرار إداري يلزمه بالتصريح لدى السلطة الإدارية بنيته مغادرة التراب المغربي.
غير أنه يجب على الأجنبي تقديم الأوراق والوثائق التي رخص له بموجبها بالإقامة فوق التراب المغربي عندما يطلب منه ذلك أعوان السلطة والمصالح المكلفة بالمراقبة.
محمد أمغار
*محام ودكتور في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.