جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    "التقدم والاشتراكية" يحذر الحكومة من "الغلاء الفاحش" وتزايد البطالة    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جامعة الفروسية تحتفي بأبرز فرسان وخيول سنة 2024    جثمان محمد الخلفي يوارى الثرى بالبيضاء    جرسيف .. نجاح كبير للنسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    ملتقى النحت والخزف في نسخة أولى بالدار البيضاء    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    قضايا المغرب الكبير وأفريقيا: المغرب بين البناء والتقدم.. والجزائر حبيسة سياسات عدائية عقيمة    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    تثمينا لروح اتفاق الصخيرات الذي رعته المملكة قبل تسع سنوات    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإقامة غير المشروعة بالمغرب بين القانون وحقوق الإنسان
نشر في المساء يوم 26 - 12 - 2013

1 - الضمانات القانونية لدخول الأجانب إلى المملكة المغربية
إن موقع المغرب الجغرافي الاستراتيجي المتمثل في وجوده على بعد كيلومترات من السوق الأوربية، الفردوس المنشود لمواطني الجنوب، جعله يعيش تحديات كبرى على صعيد تنقل الأشخاص الراغبين في الهروب من الأزمات التي تعيشها دول الجنوب من فقر وحروب؛ الشيء الذي دفعنا إلى الوقوف عند تنقل الأشخاص، وخاصة مواطني الدول الإفريقية جنوب الصحراء ورغبتهم في المرور إلى أوربا عبر المغرب، وهو أمر يطرح الكثير من التساؤلات حول المدى القانوني لتعامل المغرب مع هؤلاء المهاجرين، وبصفة خاصة الذين ولجوا المغرب بطريقة غير مشروعة، وبدون موافقة السلطات العمومية المختصة.
هكذا وضعت السلطات المغربية على محك التعاطي مع هذه الظاهرة الجديدة المرتبطة بالتحديات التي يعرفها الجنوب من الكرة الأرضية، ورغبة مواطنيه في الخروج من أزمة الفقر عبر الهروب إلى دول الشمال، السبب الحقيقي في هذه الأزمات نتيجة التبادل غير المتكافئ للخيرات في ظل نظام اقتصاد عالمي تتحكم فيه المؤسسات والشركات الكبرى المنتمية لدول الشمال.
في ظل هذه المعطيات، فإن التساؤل المطروح هو المتعلق بمدى نجاعة الترسانة القانونية المغربية وقدرتها على حماية التراب الوطني من الهجرة غير المشروعة، وما يصاحبها من مشاكل وأزمات مرتبطة بصفة خاصة بموقف دول الشمال، وخاصة المنضوية تحت لواء السوق الأوربية المشتركة، والتي تعتبر المغرب الممر الحقيقي للهجرة غير المشروعة نحو بلدانها، وكذلك المشاكل المرتبطة بوجود الآلاف من مواطني دول جنوب الصحراء فوق التراب المغربي في وضعية مادية واجتماعية قد لا تزيد المغرب إلا مشكلا إلى جانب المشاكل التي يعانيها، وبصفة خاصة على المستوى الاجتماعي؛ لذلك عمل (المغرب)، تحت ضغط الظروف الإقليمية والدولية، على إدخالات تعديلات على الترسانة القانونية المنظمة لإقامة الأجانب بالمملكة، عبر إدخال تعديلات مهمة على القوانين التي وضعت في عهد الحماية، وخاصة الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 نونبر 1934، والمتعلق بضبط شؤون الهجرة إلى المنطقة الغربية بالمغرب، والذي بقي العمل به ساريا إلى حدود 13 نونبر 2003، تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد المنظم لدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.
وهكذا أتى القانون الجديد بمجموعة من القواعد والإجراءات القانونية التي أخذت بعين الاعتبار، إلى حد ما، خصوصية المادة التي تنظمها والمتعلقة بمراعاة حرية التجول التي تعتبر من الحريات الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، هذه الحقوق المنصوص عليها في العهود الدولية، وخاصة في مقتضيات المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لدجنبر 1966 والتي صادق عليها المغرب بالظهير عدد 4-78/1 بتاريخ 27 مارس 1979، هذه المقتضيات التي رسخت قواعد قانونية دولية لحرية التنقل، بحيث أعطت لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
ولا يجوز تقييد الحق المذكور أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها بمقتضى المواثيق الدولية. وفي جميع الحالات، لا يجوز بصفة خاصة حرمان أحدٍ تعسفيا من حق الدخول إلى بلده؛ ذلك أن الحق في فتح الحدود لتنقل البضائع والأشخاص أصبح من الضروريات الأساسية للإنسانية، مع الأخذ بعين الاعتبار النظام العام للدولة وحماية الحدود ضمانا للاستقرار الاجتماعي.
وهكذا أصبح دخول الأجانب إلى المملكة المغربية والإقامة بها يتطلبان الالتزام بمجموعة من الإجراءات القانونية المنصوص عليها، سواء في القانون رقم 02-03 أو في الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف والمنشورة بصفة رسمية بالجريدة الرسمية، باعتبارها قانونا واجب التطبيق شأنها شأن القانون الداخلي.
والمقصود بالشخص الأجنبي، في مدلول القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بالمملكة، كل شخص لا يتوفر على الجنسية المغربية، سواء كان حاملا لجنسية دولة أجنبية ما أو ليست له جنسية معروفة أو تعذر تحديد جنسيته. وهكذا، فإن القانون يلزم كل أجنبي أراد الدخول إلى المغرب -بأي صفة كانت، سواء للسياحة أو العمل أو الدراسة- بالإدلاء بالوثائق المثبتة لوضعيته القانونية. وقد أعطى القانون للإدارة، أي السلطة المختصة المكلفة بمراقبة المراكز الحدودية، الصلاحية القانونية لمراقبة مدى توفر الأجنبي الذي يريد الدخول إلى المغرب على الوثائق القانونية المطلوبة، والمتمثلة في جواز السفر أو أية وثيقة أخرى سارية الصلاحية ومعترف بها من لدن الدولة المغربية كوثيقة سفر لازالت صلاحيتها قائمة، مصحوبة عند الاقتضاء بالتأشيرة المطلوب الإدلاء بها والمسلمة من طرف الإدارة المغربية المختصة، وهي غالبا السفارات والقنصليات المغربية بالخارج، مع منح السلطة التقديرية للإدارة المختصة والمكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية، للتأكد من مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الأجنبي الذي يريد الدخول إلى المغرب، ومنها التأكد من وسائل عيش الشخص المعني بالأمر، وأسباب قدومه إلى المغرب، والضمانات المتوفرة لديه لرجوعه إلى بلده، تحت طائلة رفض دخول الأجنبي الذي لا تتوفر فيه الشروط المتطلبة أو ما إذا كان لا يستطيع الوفاء بالالتزامات القانونية والاقتصادية المتطلبة.
كما منح القانون السلطة التقديرية لشرطة الحدود لرفض دخول أي أجنبي إلى التراب المغربي، إذا كان وجوده به يشكل تهديدا للنظام العام أو كان ممنوعا من الدخول إليه أو كان مطرودا منه.
غير أنه وإن منحت السلطة التقديرية لشرطة مراقبة الحدود لرفض دخول الأجنبي في الحالات التي لا يتوفر فيها على الشروط القانونية المتطلبة، فإن القانون نص، حماية لحرية التنقل، على مجموعة من الإجراءات القانونية الهادفة إلى حماية حقوق وحرية الأجنبي الذي رفض الترخيص له بدخول المغرب، ومنها أن له الحق في إشعار الشخص الذي صرح باعتزامه الذهاب عنده، أو العمل على إشعاره، أو إشعار قنصلية بلده، أو إشعار محام من اختياره، للقيام بالإجراءات القانونية في حالة تمسك الأجنبي بحقه في الدخول إلى المملكة المغربية لسبب ما.
كما أنه وفي حالة رفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي، قدم إليه جوا أو بحرا، فإن القانون ألزم مقاولة النقل التي تولت نقله بإعادته، دون تأخير، بطلب من السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية، إلى النقطة التي بدأ فيها باستعمال وسيلة النقل التابعة للمقاولة المذكورة، سواء كانت طائرة أو باخرة؛ وفي حالة استحالة ذلك فإلى البلد الذي سلمه وثيقة السفر، التي سافر بها، أو إلى أي مكان آخر يمكن قبوله به.
كما أن مقاولة النقل ملزمة قانونيا بأن تتحمل مصاريف إقامة الأجنبي خلال المدة اللازمة لإعادة نقله وكذا مصاريف إعادة النقل، وذلك ابتداء من التاريخ الذي صدر فيه قرار رفض دخوله إلى التراب المغربي، بسبب عدم توفره على إحدى الوثائق المشار إليها في المادة الثالثة من القانون رقم 02-03، والمتمثلة في جواز السفر أو أية وثيقة أخرى سارية المفعول ومعترف بها من لدن الدولة المغربية، وكذلك تأشيرة الدخول عند الاقتضاء بالنسبة إلى رعايا الدول المفروضة عليها تأشيرة الدخول إلى المغرب.
وفي حالة ما إذا كان الأجنبي الذي رفض الترخيص له بدخول التراب المغربي غير قادر على الامتثال فورا لقرار الرفض، فإن القانون نص على الاحتفاظ به في أماكن غير تابعة لإدارة السجون خلال المدة اللازمة لمغادرته، إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك بموجب قرار كتابي معلل للإدارة المختصة.
وقد حدد القانون منطقة الانتظار في الميناء أو المطار والتي تمتد من نقط الوصول والمغادرة إلى نقط مراقبة الأشخاص، والتي يمكن أن تضم، في نطاق الميناء أو المطار، مكانا أو أكثر للإيواء، يضمن للأجانب المعنيين بالأمر الخدمات الضرورية، بحيث يمكن الاحتفاظ داخل هذه المناطق بالأجنبي الذي يصل إلى التراب المغربي بحرا أو جوا، والذي لم يرخص له بدخوله، أو الذي يطلب قبوله بصفة لاجئ، وذلك خلال المدة الضرورية لمغادرته والعودة إلى مكان انطلاقه أو لدراسة طلبه للتأكد مما إذا كان ذلك الطلب يستدعي الاستجابة له.
كما أن الأجنبي يكون حرا في مغادرة منطقة الانتظار باتجاه أي مكان يوجد خارج التراب المغربي، وله الحق في طلب الاستعانة بترجمان في حالة عدم إتقانه للغة البلد، كما له الحق في الاستعانة بطبيب في حالة المرض، وكذلك له الحق في الاتصال بمحام أو أي شخص من اختياره.
وقد حدد القانون فترة الاحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الانتظار في مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وبمقتضى قرار كتابي معلل للإدارة، هذا القرار الذي يقيد في سجل يشير إلى الحالة المدنية للأجنبي، والتاريخ والساعة اللذين تم فيهما تبليغه بقرار الاحتفاظ به في منطقة الانتظار.
كما أن هذا الإجراء، المتعلق بقرار الاحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الانتظار، يتم تبليغه على الفور إلى علم وكيل الملك المختص، ويمكن تجديده ضمن نفس الشروط ونفس المدة.
وفي حالة مرور أربعة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار الاحتفاظ الأول، فإنه يمكن الاحتفاظ بالأجنبي، الذي لم يرخص له بالدخول إلى المغرب، في منطقة الانتظار بترخيص من رئيس المحكمة الابتدائية، بصفته قاضيا للمستعجلات، لمدة لا يمكن أن تفوق ثمانية أيام بناء على طلب السلطة الإدارية المختصة، والذي تعرض فيه الأسباب التي حالت دون ترحيل الأجنبي، وفي حالة طلبه اللجوء تعرض في الطلب أسباب عدم قبول طلبه، والأجل اللازم لمغادرته منطقة الانتظار، بعد الاستماع من طرف رئيس المحكمة إلى المعني بالأمر بحضور محاميه مع الاستعانة بترجمان، في حالة عدم إتقانه اللغة العربية، مع تمكينه من الاطلاع على ملفه.
وفي جميع الحالات، فإن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، والمتعلق بتمديد فترة الاحتفاظ بالأجنبي في منطقة الانتظار، يكون قابلا للاستئناف دون التقييد بالإجراءات الشكلية أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، من طرف المعني بالأمر والنيابة العامة، وممثل السلطة الإدارية المحلية. وهذا الاستئناف، الذي يجب البت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تقديمه، لا يكون موقفا للتنفيذ.
والأجنبي المحتفظ به في منطقة الانتظار يتمتع بالحقوق المعترف له بها بمقتضى القوانين والاتفاقيات الدولية، والمتمثلة في وجود مكان أو أكثر للإيواء مجهز بالخدمات الضرورية.
وإذا لم يتم تمديد مدة الاحتفاظ في منطقة الانتظار عند نهاية الأجل الذي حدده القرار الأخير للاحتفاظ، يرخص للأجنبي بدخول التراب المغربي بتأشيرة لتسوية الوضعية، مدتها ثمانية أيام، ويجب عليه أن يكون قد غادر التراب المغربي عند انقضاء الأجل المذكور، ما لم يحصل على رخصة مؤقتة للإقامة أو على وصل لطلب بطاقة التسجيل.
الشيء الذي يدفعنا إلى التطرق إلى الوثائق التي يجب الحصول عليها للإقامة المشروعة بالمملكة المغربية
محمد أمغار
*محام ودكتور في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.