المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    ولي العهد يستقبل الرئيس الصيني    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34        المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل السلط ومخاطر التحريف
نشر في المساء يوم 14 - 03 - 2013

بعد المصادقة الشعبية على دستور 2011، دخل المغرب مرحلة جديدة في بناء مؤسساته على عقيدة دستورية جديدة، من مقوماتها الأساسية مبدأ فصل السلط. لكن تنزيل هذا المبدإ وبناء هذه المؤسسات يتعرض لكثير من الضربات تحت
الحزام المرتبطة، في جزء كبير منها، برغبة مختلف السلط الناشئة في الترامي على باقي السلط، وفي جزء غير يسير منها ترتبط بضعف استيعاب السلط لجوهر اختصاصها.
مناسبة هذا المقال هي واقعتان بارزتان، تتعلق الأولى بمطلب نادي قضاة المغرب الإشراف التام على العمليات الانتخابية؛ بينما تتعلق الثانية بمشروع القانون الداخلي لمجلس النواب والذي نص على إنشاء لجنة برلمانية دائمة للافتحاص والتدقيق.
فالواقعة الأولى تكتشف بجلاء الخلط الكبير في العقل المطالب بإشراف القضاة بشكل كامل على العمليات الانتخابية؛ فهذا المطلب البراق الذي رفعه السياسيون مرارا ( ولا مشكلة في رفعه من قبلهم) يخالف جوهر الوظيفة القضائية، فالعملية الانتخابية هي عملية إدارية تخضع لمبادئ الممارسة الإدارية، والمتمثلة في المبادرة والشرعية، وهي تخالف مبادئ الممارسة القضائية المبنية على التدخل للفصل بين المتنازعين، فالقضاء حين يشرف على العملية الانتخابية يكون بصدد ممارسة فعل إداري وبصدد إصدار قرارات إدارية تخضع لمبادئ القانون الإداري، كما تخضع للطعن أمام المحاكم؛ فهل يعقل أن نحتكم إلى قضاء هو نفسه الذي أصدر القرار الإداري؟ إن هذا التوجه هو، في الحقيقة، سعي من سلطة القضاء إلى الترامي على السلطة التنفيذية وعلى اختصاصات الإدارة.
أما الواقعة الثانية فتتعلق بمضمون المادة 34 من مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب ومنطوقها.
لجنة الافتحاص والتدقيق:
- عدد أعضائها :.............
- تختص لجنة الافتحاص والتدقيق حصريا بالمهام المتعلقة بافتحاص وتدقيق الإنفاق العمومي الذي تقوم به القطاعات الوزارية والمؤسسات التابعة لها، المنصوص عليها في الباب السادس مكرر مرتين من الجزء الرابع من هذا النظام الداخلي، وكذا المؤسسات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور.
فهذه المادة التي يحاول أعضاء مجلس النواب من خلالها توسيع مجال رقابتهم على الجهاز التنفيذي لتشمل اختصاص الافتحاص والتدقيق تتعارض مع مبادئ الدستور المتعلقة بالفصل بين السلط، فسلطة الافتحاص والتدقيق تتم عبر شكلين: الأول قضائي ويختص به المجلس الأعلى للحسابات كما ورد في الدستور في الفصل 148.
يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية.
يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
يرفع المجلس الأعلى للحسابات إلى الملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة.
يُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة.
فسلطة الافتحاص والتدقيق هي ذات طبيعة قضائية يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات والذي يتولى، بموجب الدستور، ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
والشكل الثاني يتخذ فيه الافتحاص والتدقيق بعدا تنفيذيا حين يتعلق الأمر بعمل المفتشيات العامة للوزارات وأقسام التدقيق والافتحاص في المؤسسات العمومية.
وفي كلتا الحالتين يكون تدخل المؤسسة التشريعية في عمليات الافتحاص والتدقيق خارجا عن جوهر الرقابة السياسية المخولة للسلطة التشريعية حسب الدستور. وحين يتعلق الأمر باختلالات واضحة، فللبرلمان أن يستشير مؤسسات الاختصاص، وهي المجلس الأعلى للحسابات، كما له الحق في اللجوء إلى لجان تقصي الحقائق وهي لجان مؤقتة بطبيعتها ولا بد أن تكون مواضيعها معينة.
كما أن الدستور حدد اختصاص اللجان في علاقتها بالسلطة التنفيذية في منطوق الفصل 102، يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم.
فكل ما تملكه اللجان البرلمانية الدائمة هو استدعاء المسؤولين والاستماع إلى عروضهم ومناقشتها، وليس من صلاحيات هذه اللجان ممارسة الافتحاص والتدقيق. إن هذا المطلب يخفي كذلك نية لدى نواب البرلمان في تحويل المجلس الأعلى للحسابات، الذي جعله الدستور مؤسسة مستقلة، (تحويله) إلى وكالة تنفذ أبحاث وافتحاصات وتدقيقات لفائدة مجلس النواب.
إن قضية بناء مغرب الدستور الجديد تحتاج إلى كثير من التأني لتنزيل سليم للدستور يفصل حقيقة بين السلط ولا يكتفي بمجرد تقسيم غنيمة.

احمد اكنتي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.