بعد المصادقة الشعبية على دستور 2011، دخل المغرب مرحلة جديدة في بناء مؤسساته على عقيدة دستورية جديدة، من مقوماتها الأساسية مبدأ فصل السلط. لكن تنزيل هذا المبدإ وبناء هذه المؤسسات يتعرض لكثير من الضربات تحت الحزام المرتبطة، في جزء كبير منها، برغبة مختلف السلط الناشئة في الترامي على باقي السلط، وفي جزء غير يسير منها ترتبط بضعف استيعاب السلط لجوهر اختصاصها. مناسبة هذا المقال هي واقعتان بارزتان، تتعلق الأولى بمطلب نادي قضاة المغرب الإشراف التام على العمليات الانتخابية؛ بينما تتعلق الثانية بمشروع القانون الداخلي لمجلس النواب والذي نص على إنشاء لجنة برلمانية دائمة للافتحاص والتدقيق. فالواقعة الأولى تكتشف بجلاء الخلط الكبير في العقل المطالب بإشراف القضاة بشكل كامل على العمليات الانتخابية؛ فهذا المطلب البراق الذي رفعه السياسيون مرارا ( ولا مشكلة في رفعه من قبلهم) يخالف جوهر الوظيفة القضائية، فالعملية الانتخابية هي عملية إدارية تخضع لمبادئ الممارسة الإدارية، والمتمثلة في المبادرة والشرعية، وهي تخالف مبادئ الممارسة القضائية المبنية على التدخل للفصل بين المتنازعين، فالقضاء حين يشرف على العملية الانتخابية يكون بصدد ممارسة فعل إداري وبصدد إصدار قرارات إدارية تخضع لمبادئ القانون الإداري، كما تخضع للطعن أمام المحاكم؛ فهل يعقل أن نحتكم إلى قضاء هو نفسه الذي أصدر القرار الإداري؟ إن هذا التوجه هو، في الحقيقة، سعي من سلطة القضاء إلى الترامي على السلطة التنفيذية وعلى اختصاصات الإدارة. أما الواقعة الثانية فتتعلق بمضمون المادة 34 من مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب ومنطوقها. لجنة الافتحاص والتدقيق: - عدد أعضائها :............. - تختص لجنة الافتحاص والتدقيق حصريا بالمهام المتعلقة بافتحاص وتدقيق الإنفاق العمومي الذي تقوم به القطاعات الوزارية والمؤسسات التابعة لها، المنصوص عليها في الباب السادس مكرر مرتين من الجزء الرابع من هذا النظام الداخلي، وكذا المؤسسات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور. فهذه المادة التي يحاول أعضاء مجلس النواب من خلالها توسيع مجال رقابتهم على الجهاز التنفيذي لتشمل اختصاص الافتحاص والتدقيق تتعارض مع مبادئ الدستور المتعلقة بالفصل بين السلط، فسلطة الافتحاص والتدقيق تتم عبر شكلين: الأول قضائي ويختص به المجلس الأعلى للحسابات كما ورد في الدستور في الفصل 148. يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة. يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية. يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون. ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية. يرفع المجلس الأعلى للحسابات إلى الملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة. يُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة. فسلطة الافتحاص والتدقيق هي ذات طبيعة قضائية يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات والذي يتولى، بموجب الدستور، ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. والشكل الثاني يتخذ فيه الافتحاص والتدقيق بعدا تنفيذيا حين يتعلق الأمر بعمل المفتشيات العامة للوزارات وأقسام التدقيق والافتحاص في المؤسسات العمومية. وفي كلتا الحالتين يكون تدخل المؤسسة التشريعية في عمليات الافتحاص والتدقيق خارجا عن جوهر الرقابة السياسية المخولة للسلطة التشريعية حسب الدستور. وحين يتعلق الأمر باختلالات واضحة، فللبرلمان أن يستشير مؤسسات الاختصاص، وهي المجلس الأعلى للحسابات، كما له الحق في اللجوء إلى لجان تقصي الحقائق وهي لجان مؤقتة بطبيعتها ولا بد أن تكون مواضيعها معينة. كما أن الدستور حدد اختصاص اللجان في علاقتها بالسلطة التنفيذية في منطوق الفصل 102، يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم. فكل ما تملكه اللجان البرلمانية الدائمة هو استدعاء المسؤولين والاستماع إلى عروضهم ومناقشتها، وليس من صلاحيات هذه اللجان ممارسة الافتحاص والتدقيق. إن هذا المطلب يخفي كذلك نية لدى نواب البرلمان في تحويل المجلس الأعلى للحسابات، الذي جعله الدستور مؤسسة مستقلة، (تحويله) إلى وكالة تنفذ أبحاث وافتحاصات وتدقيقات لفائدة مجلس النواب. إن قضية بناء مغرب الدستور الجديد تحتاج إلى كثير من التأني لتنزيل سليم للدستور يفصل حقيقة بين السلط ولا يكتفي بمجرد تقسيم غنيمة.