عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    أوزبكستان.. محادثات محمد ولد الرشيد مع رئيس مجلس النواب البحريني    إتحاد تواركة يستمر في كأس العرش    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    شاطئ مالاباطا بطنجة يلفظ جثة شاب    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    مسيرة ضخمة بالرباط تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة في غزة    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    إنريكي: حكيمي لاعب متعدد الأدوار    اللحاق الوطني للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي بالمغرب: فريق سفير النرويج لارسن سيجور يفوز بالدورة ال20    الإقصاء من كأس العرش يجمع إدارة الوداد بالمدرب موكوينا    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    القضاء الهولندي يصدر حكما غير مسبوق ضد زعيم شبكة مغربية للابتزاز    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    وزارة الزراعة الأمريكية تلغي منحة مخصصة للمتحولين جنسيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل السلط ومخاطر التحريف؟
نشر في أخبارنا يوم 11 - 03 - 2013

بعد المصادقة الشعبية على دستور 2011، دخل المغرب مرحلة جديدة في بناء مؤسساته على عقيدة دستورية جديدة من مقوماتها الاساسية مبدأ فصل السلط، لكن تنزيل هذا المبدأ وبناء هذه المؤسسات يتعرض لكثير من الضربات تحت الحزام المرتبطة في جزء كبير منها برغبة مختلف السلط الناشئة في الترامي على باقي السلط وفي جزء غير يسير منها ترتبط بضعف استيعاب السلط لجوهر اختصاصها.
مناسبة هذا المقال هي واقعتان بارزتان تتعلق الاولى بمطلب نادي قضاة المغرب بالإشراف التام على العمليات الانتخابية، بينما تتعلق الثانية بمشروع القانون الداخلي لمجلس النواب والذي نص على انشاء لجنة برلمانية دائمة للافتحاص و التدقيق.
فالواقعة الاولى تكتشف بجلاء الخلط الكبير في العقل المطالب بإشراف القضاة بشكل كامل على العمليات الانتخابية، فهذا المطلب البراق الذي رفعه السياسيون مرارا ( ولا مشكلة في رفعه من قبلهم ) يخالف جوهر الوظيفة القضائية، فالعملية الانتخابية هي عملية ادارية تخضع لمبادئ الممارسة الادارية والمتمثلة في المبادرة والشرعية وهي تخالف مبادئ الممارسة القضائية المبنية على التدخل للفصل بين المتنازعين، فالقضاء حين يشرف على العملية الانتخابية يكون بصدد ممارسة فعل اداري وبصدد اصدار قرارات ادارية تخضع لمبادئ القانون الاداري كما تخضع للطعن امام المحاكم، فهل يعقل ان نحتكم الى قضاء هو نفسه الذي اصدر القرار الإداري. ان هذا التوجه هو في الحقيقة سعي من سلطة القضاء الى الترامي على السلطة التنفيذية وعلى اختصاصات الادارة.
اما الواقعة الثانية فتتعلق بمضمون المادة 34 من مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب ومنطوقها
لجنة الافتحاص والتدقيق
- عدد أعضائها : .............
- تختص لجنة الافتحاص والتدقيق حصريا بالمهام المتعلقة بافتحاص وتدقيق الانفاق العمومي الذي تقوم به القطاعات الوزارية والمؤسسات التابعة لها، المنصوص عليها في الباب السادس مكرر مرتين من الجزء الرابع من هذا النظام الداخلي، وكذا المؤسسات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور.
فهذه المادة التي يحاول اعضاء مجلس النواب من خلالها توسيع مجال رقابتهم على الجهاز التنفيذي لتشمل اختصاص الافتحاص والتدقيق تتعارض مع مبادئ الدستور المتعلقة بالفصل بين السلط فسلطة الافتحاص والتدقيق تتم عبر شكلين: الاول قضائي ويختص به المجلس الاعلى للحسابات كما ورد في الدستور في الفصل 148
يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ؛ ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية.
يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
يرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة.
يُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة.
فسلطة الافتحاص والتدقيق هي ذات طبيعة قضائية يقوم بها المجلس الاعلى للحسابات والذي يتولى بموجب الدستور ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
والشكل الثاني يتخذ فيه الافتحاص والتدقيق بعدا تنفيديا حين يتعلق الامر بعمل المفتشيات العامة للوزارات وأقسام التدقيق والافتحاص بالمؤسسات العمومية.
وفي كلتا الحالتين يكون تدخل المؤسسىة التشريعية في عمليات الافتحاص والتدقيق خارجا عن جوهر الرقابة السياسية المخولة للسلطة التشريعية حسب الدستور، وحين يتعلق الامر باختلالات واضحة فللبرلمان ان يستشير مؤسسات الاختصاص وهي المجلس الاعلى للحسابات، كما له الحق في اللجوء الى لجان تقصي الحقائق وهي لجان مؤقتة بطبيعتها ولا بد ان تكون مواضيعها معينة.
كما ان الدستور حدد اختصاص اللجان في علاقتها بالسلطة التنفيذية في منطوق الفصل 102 يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم.
فكل ما تملكه اللجان البرلمانية الدائمة هي استدعاء المسؤولين والاستماع الى عروضهم ومناقشتها وليس من صلاحيات هذه اللجان ممارسة الافتحاص والتدقيق، ان هذا المطلب يخفي كذلك نية لدى نواب البرلمان في تحويل المجلس الاعلى للحسابات والذي جعله الدستور مؤسسة مستقلة، (تحويله) الى وكالة تنفذ ابحاث وافتحاصات وتدقيقات لفائدة مجلس النواب.
ان قضية بناء مغرب الدستور الجديد تحتاج الى كثير من التأني لتنزيل سليم للدستور يفصل حقيقة بين السلط ولا يكتفي بمجرد تقسيم غنيمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.