ودع العالم سنته الإدارية 2012 على إيقاعات تختلط فيها إراقة دماء البشرية من خلال الحروب الأهلية، والمجاعة، واتساع مساحات ظلم التسلط و الاستكبار وانتهاك حقوق الإنسان وإفساد الحياة البيئية والاقتصادية وتكريس تنمية التخلف واستباحة كرامة الشعوب والهيمنة على مقدراتها والتحكم في مصائرها. وودع المغرب، كباقي المجتمعات المغلوبة على أمرها، هذا العام على أوتار المزيد من التطبيع مع الأزمات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية، بالإضافة إلى الأزمات الأخلاقية، وما تنتجه من سلوكات مضطربة تحول دون الانطلاق نحو العلاج والتأهيل. وتعمق من حالة اضمحلال القيم واستباحة الفساد والرشوة وتدجين الاحتجاج ومحاصرة التفكير في ما يجب القيام به إزاء الأزمات البيئية الآنية والمستقبلية، ومنها أزمة المياه وأزمة الإنسان المؤهل لقيادة المستقبل بإعمال تفريغ العمل السياسي من كل محتوياته السوسيو-تنموية والحضارية وتحويله إلى مجرد مجال للرهانات الانتخابوية التي لا علاقة لها بشؤون البلاد والعباد، باستثناء تشريع مصالح قوى الهيمنة والاستبداد التي يتسع انتشارها بشكل مروع ولا تختلف إلا في شكل ألسنتها وألحان أقوالها. داخل هذا الواقع الذي يحتاج إلى من يغيره، يتم التضييق على الناس ودفعهم إلى الانبطاح واعتماد أساليب التحايل، من أجل العيش، ضد القهر تارة وضد الفقر تارة أخرى، ويقبلون ب«لهايات» التسلية وبأوهام الاستقرار والأمان الذي يتطلب تضحية غالية ولو بالحقوق والحريات من أجل صيانة أمن البلاد. وهذا شيء يحتاج إلى نوع من التدقيق، لكن الاعتداء على من يعول عليهم في النهوض بالإنسان عبر آليات التربية والتكوين، سواء تعلق الأمر بالمجال التعليمي أو داخل مركز من مراكز حماية الطفولة، حيث يقوم الطفل بتكسير عظام المربي، فهذا يعني أننا أمام تمرد من صنف آخر، يحتاج إلى تدقيق في الآليات التي تعتمدها المنظومة التربوية السائدة في المغرب. تحضرنا هنا واقعة الاعتداء على المربي عبد العزيز بن إدريس، الذي تم تكسير عظامه داخل مركز حماية الطفولة بفاس من قبل طفل تمت متابعته قضائيا من قبل قضاء الأحداث بناء على أحكام المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تعطي غرفة الأحداث إمكانية الحكم بصفة استثانية بتعويض أو تكميل التدابير المنصوص عليها في المادة 481. وهي تدابير إصلاحية وتهذيبية من خلال فرض عقوبة حبسية أو مالية على الطفل الذي تتراوح سنه بين 12 و18 سنة، إذا ارتأت غرفة الأحداث أن ذلك ضروري بالنظر إلى ظروف أو شخصية الطفل ذي التصرف الجانح، ويشترط لذلك تعليل مقررها. وفي هذه الحالة يخفض الحد الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في القانون إلى النصف. وإذا حكمت غرفة الأحداث بعقوبة حبسية، إضافة إلى تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه، فإن العقوبة السالبة للحرية تنفذ بالأسبقية. وفي جميع الأحوال، فإن عقوبة الحبس لا يمكن أن تقطع علاج الحدث أو تحول دونه. إن مراكز حماية الطفولة مؤسسات تربوية مفتوحة، تشتغل مع الأطفال الذين يقترفون سلوكات وتصرفات مخالفة للقانون الجنائي، فهي ليست فضاءات للعقاب أو لسلب الحرية، بل للتربية على الحرية وفق مقاربات علاجية وتأهيلية قد تختلف ظروف إعمالها من مؤسسة إلى أخرى، بل ومن مستهدف إلى آخر، بالتركيز على مستجدات البحث في العلوم المتخصصة في دراسة وعلاج الظاهرة الإنسانية، ووفق مواثيق حقوق الطفل الوطنية والدولية، ولذلك فالعاملون بها هم من المربين المتخصصين بشكل علمي في التعامل مع هذا الصنف من الأطفال، وأغلبهم من خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر، ومن كلية علوم التربية، ومن ثم فهم ليسوا مدربين على حمل السلاح ولا على استعمال الأصفاد ولا على التدخل بعنف، كما أنهم لا يتوفرون حتى على التأهيل الرياضي الذي يساعد على الدفاع عن النفس إذا استدعى منهم الأمر ذلك، ولهذا لم يجد الطفل -في نازلة الاعتداء على المربي- عناء في التغلب على الإطار التربوي عندما حاصره الأخير ليمنعه من الفرار، حيث رمى به -وهو اليافع ابن ال18 ربيعا- فوق أعمدة حديدية، فكانت العاقبة أن كسرت بعض عظام المربي، بينما أطلق الطفل ساقيه للريح. قد تكون الوقائع المكونة لهذه القضية مذهلة ويصعب استعراضها برمتها، وقد يتم إلقاء القبض على الطفل ومحاكمته وإعادته إلى السجن مرة أخرى، وقد تكون هي الأخيرة، وقد يلوذ المربي المعتدى عليه بالمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية ويسامح الطفل الذي اعتدى عليه، لكن أليس بإمكاننا أن نحاكم النص القانوني الذي يشكل عنصر إرباك لكل عمليات التهذيب والإصلاح المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية؟ إذ تعتبر هذه المادة قاعدة شاذة تخالف المواثيق الدولية والوطنية التي تنشد مصلحة الطفل الفضلى. أليس من واجبنا فتح ملف حماية الطفولة على المستويات القانونية والتربوية والإدماجية واستعراض الواقع العملي لتدبيره ومدى انعكاس حالات الإهمال التي تطاله على تنامي التصرفات الإجرامية؟ لا شك في أنه لو تعرض طفل لتوبيخ أو ضرب مبرح من قبل مربٍّ في أحد مراكز حماية الطفولة لهرعت قنوات إعلامية وشخصيات تحسب نفسها على النضال الحقوقي والدفاع عن الأطفال، ورفعت تساؤلات داخل البرلمان بغرفتيه عن معاناة الأطفال داخل هذه المؤسسات، لكن هذه ضريبة العمل العلاجي والتأهيل الإدماجي التي يؤديها المخلصون لعملهم داخل الإصلاحيات وداخل السجون في صمت ودون سند حقوقي أو اجتماعي أو إداري؛ فقد جاء تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان منددا بأوضاع السجون لكنه لم يأبه للأحوال النفسية والاجتماعية والعلائقية للقيمين على هذه المؤسسات الذين قد يتحولون نفسيا إلى نزلاء محكوم عليهم بالمؤبد الإداري، أي طيلة حياتهم الإدارية. وسيأتي تقرير لنفس المجلس حول مراكز حماية الطفولة يتحدث عن تغذية الأطفال وإيذائهم، ولكنه لم يتحدث عن الواقع البيو-عصبي والنفسي والاجتماعي والمعرفي لأولئك الأطفال، ولا عن نوعية الجهود التي يجب بذلها مع كل نزيل، ولا عن الصعوبات التأطيرية التي تواجهها هذه المراكز كما ونوعا. وحتى لا يسقط هذا المقال في حيز المتفرج أو المنتقد، يتبين أننا أمام مسؤولية تفرض علينا جميعا الإسهام في المعالجة القانونية والتربوية للأطفال ذوي التصرفات الجانحة، وذلك من خلال وضع سياسة سوسيو-تنموية توظف التربية والتكوين والأسرة والتضامن والثقافة والرياضة والصحة والإعلام والأمن والقضاء والأرض والمال والعقوبة والتهذيب والإصلاح في النهوض بالإنسان وتحضيره وتمليكه مهارات صناعة الحياة.