الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانضمام للمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي    تراجع الصادرات ب 886 مليون درهم.. وتفاقم العجز التجاري ب 24.5 مليار درهم    كأس العرش 2023-2024 (قرعة).. مواجهات قوية وأخرى متكافئة في دور سدس العشر    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    القاهرة.. انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب    التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف    بالفيديو.. نائب وكيل الملك يكشف تفاصيل ملف "اليوتوبر" جيراندو.. تحدث عن علاقة القاصر بخالها وعن أحد المتهمين يشتبه في تلقيه حوالات مالية مقابل توضيب الفيديوهات    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    حادث سير مروع يتسبب في وفاة شخصين بعد اصطدام شاحنتين    إطلاق برنامج طلبات عروض مشاريع دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات برسم سنة 2025    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    مجلس جهة الشمال يصادق على مشروع لإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    الوكالة القضائية للمملكة تعلن استصدار 360 حكما ضد المحتلين للمساكن الوظيفية    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    أسعار الأكباش تنخفض 50%.. الكسابة يحذرون من انهيار القطاع في جهة الشرق    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العرفي: الحسابات والصناديق الخاصة في المغرب تعمل خارج إطار القانون
قال إن على المجلس الأعلى للحسابات القيام بافتحاص شامل للائحة الحسابات العمومية
نشر في المساء يوم 25 - 06 - 2012

أكد حسن العرفي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس أكدال في الرباط والقاضي السابق بالمجلس الأعلى للحسابات، أن الحسابات الخاصة أو الصناديق
الخاصة بالمغرب لا تندرج في إطار القانون، ويمكن الاطلاع عليها بالرجوع إلى لائحة الحسابات العمومية (وهي غير منشورة)، حيث يمكن من خلالها التمييز بين الحسابات التي تدمج في القانون المالي والحسابات التي لا يتم دمجها. واعتبر الأستاذ الخبير في تدبير المال العام أن التصدي للصناديق أو الحسابات «السوداء» قرار سياسي بالدرجة الأولى، كما وقع بفرنسا سنة 2001 عندما أثيرت مسألة الصناديق السرية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الفرنسي.
- بصفتك أكاديميا وخبيرا في تدبير المال العام وقاضيا سابقا بالمجلس الأعلى للحسابات، ماهي قراءتك للجدل القائم الآن حول مسألة توزيع المنح بوزارة المالية ووجود صناديق خاصة بدواليب الدولة؟
أكيد أن إثارة هاتين المسألتين مرتبطة جوهريا بإشكالية الإخلال بمبدأي الشفافية والمشروعية في تدبير الشأن العام، وبالأخص الاطمئنان على مصير المال العام ببلادنا، مع ما يتطلب ذلك من خلق أجواء الثقة المتبادلة بين الدولة والإدارة من جهة، والمواطنين وممثليهم من جهة أخرى. كما يمكن القول إن إثارة مطلب المساءلة حول حماية المال العام هي في صلب الصراع السياسي القائم بين الفرقاء، حيث ترى بعض الأطراف أن الفساد المالي والاجتماعي والاقتصادي يجد قوته في ضعف مؤسسات المراقبة، لاسيما البرلمان.
وبغض النظر عن فحوى التصريحات والتصريحات المضادة حول الموضوع، والتي قد نرجع إليها لاحقا لتوضيح بعض الخلفيات القانونية المتعلقة به، هناك ثلاث نقاط إيجابية في الأمر: أولا، أصبحنا نرى نواب الأمة يقحمون أنفسهم بشدة (وليس أحيانا بقوة) في مواضيع كانت وإلى الأمس القريب علبة سوداء لا يعلمها إلا الأقرب من الجهاز الإداري المكلف بالمالية. ثانيا، اهتمام الإعلام بالمالية العمومية، كشريك رئيسي وفعال لمناقشة المال العام، يمكن أن يوفر مساحات شاسعة في أوساط الرأي العام للنقاش، وإبداء المواقف والملاحظات. وفي هذا الأمر كثير من الإيجابيات التي تعكس الحالة الصحية للمجتمع. ثالثا، بدأنا نتجاوز الركود الذي ميز دائما النقاش حول المالية العامة، الذي كان نقاشا نخبويا وتقنيا صرفا، دون أن يرتقي إلى نقاش عمومي، كما هو معمول به في الدول ذات التقاليد الديمقراطية.
عموما، فالقطع مع بعض الممارسات التي قد تخل بمبدأي الشفافية والمشروعية في تدبير المال العام أصبح مطلبا جماهيريا ستتزايد وتيرته، من دون شك، مع تداعيات الربيع العربي وتقهقر المؤشرات الاقتصادية والمالية ببلادنا.
- هل هناك تأطير قانوني للصناديق الخاصة والحسابات الخاصة أو الخصوصية؟
بداية، لابد من التمييز بين الحسابات الخصوصية والحسابات الخاصة. فالحسابات الخصوصية مقننة بمقتضى القانون التنظيمي للمالية، وهي بالتالي خاضعة لرقابة البرلمان، ومثال ذلك الحساب الخصوصي الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أما الحسابات الخاصة أو الصناديق الخاصة فهي حسابات لا تندرج في إطار القانون. وللاطلاع عليها يكفي الرجوع إلى لائحة حسابات الخزينة العامة للمملكة (وهي غير منشورة)، التي تعود إلى سنة 1936، كما جرى تعديلها سنة 1970، ومن خلالها يمكن التمييز بين الحسابات التي تدمج في القانون المالي والحسابات التي لا يتم دمجها مثل حساب 22-04 المتعلق بعائدات مصاريف المتابعات الضريبية المحصلة من طرف الخزينة وحسابات أخرى. وأظن أنه من أجل استجلاء حقيقة الوضع لابد للمجلس الأعلى للحسابات أن يقوم بافتحاص شامل و دقيق لهذه اللائحة وحساباتها.
وهذا الافتحاص يجب أن ينصرف إلى كل العمليات المالية، التي تقوم بها الدولة، سواء تعلق الأمر بعمليات الميزانية أو العمليات المقيدة في الحسابات الخصوصية أو عمليات الخزينة أو حتى العمليات المنجزة في حسابات التنفيذ، كما تنص على ذلك المادة 57 من المرسوم الملكي المنظم للمحاسبة العمومية بتاريخ 27 أبريل 1967، فضلا عن أن الدستور في مادته 147 أعطى للمجلس الأعلى للحسابات صلاحيات التأكد من كل المالية العمومية للمملكة.
وبغية القطع مع غياب الشفافية في هذه الحسابات أو الصناديق الخاصة لابد من معالجتها في إطار الإصلاح المرتقب للقانون التنظيمي للمالية.
- في نفس السياق، ما هي مسطرة توزيع المنح والعلاوات، خاصة في وزارة المالية؟
المنح والعلاوات بوزارة المالية هي إرث من عهد الحماية، التي أسست لنظام المحاسبة العمومية منذ سنة 1917، حيث كانت تخصص حوافز استثنائية للمحاسبين العموميين، بمن فيهم الخازن العام، للتعويض من جهة عن الضمان المالي الذي يؤدونه عن صفتهم بمقتضى ظهير 20 أبريل 1925، ومن جهة أخرى كتحفيز على المردودية في تدبير الأموال الخاصة بمقتضى قرار المقيم العام الفرنسي بتاريخ 17 شتنبر 1949، حيث يعطي للخزينة العامة سلطات لتدبير أمول وودائع الخواص، والذي أصبح يسمى فيما بعد، حسب المرسوم 22 نونبر 1978 المنظم لوزارة المالية، بمصلحة إيداع الحساب الجاري، فضلا عن تدبير سندات الخزينة. ويستشف من ذلك أن المنح والعلاوات بوزارة المالية تجد مبررها من جهة في التعويض الجزافي عن المخاطر في تدبير المالية العمومية، ومن جهة أخرى في التحفيز على المردودية في جلب أموال المودعين الخاصة.
لكن يبدو أن هناك ما يشبه جبل الجليد في هذا الموضوع المثار للأسباب التالية: هذه المنح والعلاوات، رغم المجهود الذي قام به وزير المالية فتح الله ولعلو إبان حكومة التناوب لتنظيم توزيعها، لا زالت تحتاج إلى تقنين وشفافية أكثر، سواء في نظر المواطنين أو في نظر موظفي وزارة المالية أنفسهم، أو حتى لم لا نفكر في إدماجها بالراتب؟. من ناحية أخرى، هذه المنح والعلاوات ليست مرتبطة فحسب بوزارة المالية، إذ هناك بعض الوزارات والمؤسسات العمومية، التي تعمل على «تحفيز» موظفيها بشكل جزافي عن طريق صرف تعويضات عن التنقل لا وجود لها في الواقع، وتفوق أحيانا ما يتقاضاه موظفو وزارة المالية، وهذا الأمر أثير في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
- هل يمكن اعتبار هذه المنح نوعا من «الريع الإداري» في غياب الشفافية اللازمة؟
في اعتقادي، تقتضي معالجة المنح مقاربة شمولية ومندمجة من خلال أنظمة تدبير أجور الوظيفة العمومية بكاملها تحت طائلة تكييف هذه المنح حتى لا تبقى نوعا من «الريع الإداري». من وجهة نظري، هناك ثلاثة متطلبات: أولا، تعميم نظام الحوافز وإدماجه في نظام الرواتب وفق معايير مضبوطة. ثانيا، العمل بمنطق مرجعية الوظائف والكفاءات، حتى نميز بين الوظائف العمومية من حيث مخاطرها والمجهودات التي تتطلبها. وثالثا، مراجعة نظام تقييم الوظيفة العمومية حتى ترتبط مسألة التحفيز بالنجاعة والمردودية.
- وهل الوزير من حقه الاستفادة من هذه المنح والعلاوات؟
الوزير له ازدواجية وظيفية، فهو كيان سياسي والرئيس الأول للإدارة المالية. ففي غياب تقنين لتوزيع المنح مقبول لدى الجميع، يرجأ الأمر إلى الوزير وليس إلى المساطر، فهو من يقرر ويتحمل المسؤولية السياسية لسلوكه.
- وما مدى صحة المعلومات عن توفر بعض الوزارات على حسابات خاصة في الأبناك؟
ليس لدي ما يفيد ذلك. لكن من الناحية القانونية لا يجوز ذلك قطعا، وإن وجدت فالأمر يدخل فيما يصطلح عليه ب«التسيير بحكم الواقع». فعندئذ لامناص من إعمال المادة 42 من مدونة المحاكم المالية، التي تنص على أنه «يحيل الوكيل العام للملك على المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوزارات أو الخازن العام للمملكة أو المحاسبين العموميين بصرف النظر عن حق المجلس في التصدي للنظر فيها بصفة مباشرة، استنادا على الإثبات بمناسبة التدقيق في الحسابات أو البيانات المحاسبية على الخصوص.
- هل التصدي لهذه الصناديق أو الحسابات «السوداء» قرار سياسي أم أنه تقني وتشريعي؟
قطعا هو قرار سياسي بالدرجة الأولى، ودعني أذكرك بالسجال حول نفس الموضوع بفرنسا سنة 2001 عندما أثيرت مسألة الصناديق السرية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بفرنسا. ففي حكومة ليونيل جوسبان، اقترحت كاتبة الدولة في الميزانية آنذاك فلورنس بارلي مشروع تعديل قانون على البرلمان الفرنسي حتى يتمكن هذا الأخير من الترخيص لهذه الصناديق السرية، التي كانت تقدر ب60 مليون أورو، وتتبعها.


حاوره
المهدي السجاري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.