قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتجريم الإشهار الكاذب ومتابعة مرتكبيه وفق القانون الجنائي بتهمة النصب والاحتيال. وينص المقترح على معاقبة هذه الجريمة وفق مقتضيات القانون الجنائي المتعلق بالنصب والاحتيال والوشاية الكاذبة والمشاركة، واشترط ألا تقل الذعيرة المالية عن عشر مرات المصاريف الكلية للإشهار موضوع المتابعة. وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق، إن هذا المقترح «أتى لوضع حد للمغالطات التي تسود في الوصلات والملصقات الإشهارية في بلادنا». وأكد في اتصال مع «المساء» على ضرورة تقنين الميدان الإشهاري من أجل حماية المستهلك وقطع الطريق على كل من يريد تغليط الرأي العام». ويهدف هذا المقترح القانوني وفق ديباجته إلى «حماية المستهلك والتصدي لأشكال التغليط والإغراء المبالغ فيه، التي تلجأ إليها الحملات الإعلانية والإشهارية، من خلال معاقبة هذه السلوكات طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، ولا سيما تلك المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال والوشاية الكاذبة». وتنص المادة الأولى على ضرورة تحريك المتابعة القضائية في حق الأطراف المتدخلة في العملية الإشهارية، سواء كانت هذه الأطراف أشخاصا ذاتيين أو معنيين كالشخص أو المؤسسة صاحبة الإشهار أو الوكالة الإشهارية وجمع المؤسسات ذات الطابع الإشهاري مثل الصحف الوطنية والأجنبية والإذاعة والتلفزة والمواقع الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال. وتمنح المادة الثانية لوكيل الملك سلطة إيقاف بث أو نشر كل إشهار كاذب في حينه وبشكل تلقائي بعد صدور شكاية من قبل المستهلك أو هيئات المجتمع المدني الناشطة في مجال حماية المستهلك. ويفرض هذا المقترح القانون في مادته الرابعة على هيئة الحكم التي تتولى البت في قضايا الإشهار الكاذب إصدار حكم تحدد فيه الصيغة الجديدة للإعلانات بعد تصحيحها طبقا للقانون وتأمر بنشرها ونشر الحكم القاضي بذلك مع بيان طرق التوزيع والنشر والآجال المخولة للمحكوم عليه قصد تنفيذ مقتضيات الحكم طبقا لما جاء في منطوق الحكم.