أكد خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الإطار القانوني المنظم للإشهار، خاصة في الصحافة المكتوبة، يوفر الضمانات لحماية المجتمع ضد كل خطاب إشهاري من شأنه المساس بالصحة العامة. وأوضح في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول موضوع «سبل مراقبة الإعلانات الإشهارية الخاصة في التداوي من الأمراض المستعصية» أن هذا النوع من الإعلانات « محدود الإنتشار» وينحصر في بعض الجرائد والمطبوعات الدورية الجهوية على الخصوص. وقال إن هذا النوع من الإشهار، وكغيره من باقي أنواع الإشهار يعتبر من الأنشطة الحرة بحيث تنشر هذه الإعلانات مباشرة عن طريق الاتفاق ما بين المعلنين والجرائد المعنية، وبالتالي فليس لوزارة الاتصال أي تدخل في هذه العملية. وبالمقابل، شدد على أن المادة 1 من القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، تدين الغش عن طريق الخداع والتزييف ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألف ومائتي درهم إلى أربع وعشرين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرا الى أن هذا القانون يتضمن أيضا عناصر يمكن تكييفها مع حالة الإشهار الكاذب خاصة ذلك المتعلق بالإعلانات الاشهارية المخصصة للتداوي من الأمراض المستعصية. وأشار الناصري في السياق ذاته إلى أن الفصل 21 من مشروع القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يمنع كل إشهار يتضمن، بأي شكل من الأشكال، ادعاءا أو بيانا أو عرضا كاذبا أو ما من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه. وبالإضافة إلى المقتضيات القانونية، أكد وزير الاتصال على ضرورة أن تحرص الصحافة الوطنية على حماية الجمهور واحترام ضوابط وأخلاقيات المهنة التي تمنع نشر مثل هذه الإعلانات. وبخصوص الإشهار السمعي البصري، أكد الوزير أن هذا النوع من الإشهار ممنوع صراحة بموجب المادة الثانية من القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، حيث تنص هذه المادة على منع كل إشهار يتضمن بيانات من شأنها أن توقع المواطنين في الخطأ فيما يهم حالتهم الصحية، أو الإشهار المتضمن للحث على الممارسة غير القانونية لمهنة الطب أو ممارسة الشعوذة.