سانشيز يشكر المغرب على جهود الإغاثة    هذه توقعات أحوال الطقس نهاية الأسبوع بالمغرب.. و"الأرصاد" توصي بالحذر    شراكة مؤسسة "المدى" ووزارة التربية    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    جورج عبد الله.. مقاتل من أجل فلسطين قضى أكثر من نصف عمره في السجن    استقالة وزيرة هولندية من أصول مغربية بسبب "تصريحات عنصرية" صدرت داخل اجتماع لمجلس الوزراء    الصحراوي يغادر معسكر المنتخب…والركراكي يواجه التحدي بقائمة غير مكتملة    عارضه 56 برلمانيا.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية    السعدي: شرعية الحكومة مستمدة من 5 ملايين ناخب وإصلاحات عميقة قيد التنفيذ    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية 2025 بأغلبية كبيرة    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت" (فيديو)    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج 'حوارات'    خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    المغرب: زخات مطرية وتياقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة :جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل        حماس "مستعدة" للتوصل لوقف لإطلاق النار    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"        قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب        الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم دستورية مشروع قانون حصانة العسكريين
نشر في المساء يوم 27 - 05 - 2012

يلاحظ أن منظومة اتخاذ القرار في بلادنا لم تكن دائما مبنية على دراسة استكشافية وعلى تحكم معقلن ودقيق في الرهانات المطروحة، وليس هناك سوى عدد محدود جدا من القرارات الحاسمة التي اتخذت على ضوء نقاش منفتح على تعدد وجهات النظر؛ ولا تقع المسؤولية في ذلك فقط على عاتق أصحاب القرار، فبخلاف الدول المتقدمة فإننا لا نتوفر، بما فيه الكفاية، على مراكز للدراسات والتفكير ومعاهد للتحليل ومراصد بإمكانها أن تغذي التفكير لدى أصحاب القرار وتحسن من جودة نظام اتخاذ القرار في بلادنا.
وهذا ما ينطبق على مشروع القانون رقم 01-12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لعسكريي القوات المسلحة الملكية الذي قُبل في مجلس الوزراء، وهو معروض الآن على البرلمان من أجل المصادقة عليه.
السؤال الأول الذي يطرح نفسه في هذا السياق: ما هي دواعي وأسباب صدور هذا القانون في هذه الظرفية بالذات؟ لأن صدور أي قانون لا بد أن تكون هناك حاجة مجتمعية إليه؛ وحتى إذا لم تكن هذه الحاجة ملحة، فعلى الأقل يجب أن تكون في صالح المجتمع والدولة وتخدم الحاضر والمستقبل.
فالقراءة الأولى لمشروع القانون، الذي جاء منفتحا على العديد من القراءات، تعطي عدة انطباعات:
أولها، يمكن أن تكون الدولة بصدد إعداد تقاعد مريح لكل العسكريين الذين اقتربت نهاية خدمتهم، بمن فيهم بعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في تقارير منظمات حقوقية حول تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا يمكن أن يثير حفيظة بعض الضحايا وكل المدافعين عن مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ثانيها، يمكن أن تكون الدولة بصدد الإعداد للمصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية، ومن بينها معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية التي تلتقي نسبيا مع بعض فقرات المادة 7، وذلك من خلال مقتضيات المادة 33 من قانون المحكمة الجنائية الدولية التي تم تقنينها بالعديد من الفقرات، غير أن هذه المادة لا تعفي من المسؤولية عندما يتعلق الأمر بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية.
ثالثها، هل هناك، فعلا، وعي ونية لمتابعة الرؤساء التسلسليين في إطار الحملات الحربية حسب منطوق المادة 7، لأننا نعرف جيدا إلى أي مدى يمكن أن يوصلنا هذا التسلسل.
لكن بغض النظر عن هذه الانطباعات التي يتقاسمها العديد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين، سأحاول شرح بعض مضامين هذا المشروع وربطه ببعض الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المنتظم الدولي، وصادق عليها كذلك المغرب.
إن مقتضيات المادة 4 تنص على أنه «يتمتع العسكريون بالقوات المسلحة الملكية بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين، وذلك في الحدود المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه».
- نلاحظ أن منطوق المادة 4 يقرر ويعترف بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والتي يجب أن يتمتع بها العسكريون، وهذا حق بوصفهم مواطنين مغاربة قبل أن يكونوا عسكريين. ونحن مستعدون للدفاع عنهم وعن حقوقهم حتى الموت كمواطنين مغاربة يقومون بحماية الوطن والمجتمع.
لكن منطوق المادة 4 لم يتطرق إلى القيام بالواجبات المنصوص عليها في الدستور، وفي مقدمتها واجب احترام الدستور وصيانة وحماية جميع الحقوق والحريات -وذلك في حدود اختصاصاتهم- والتي قد تُمس نتيجة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو جرائم إبادة جماعية. وهنا نضع علامة استفهام حول عدم إدراج ضرورة القيام بالواجبات.
- الملاحظة الثانية تهم المادة 7 التي تنص على أنه «لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني بمهمتهم بطريقة عادية (.....)
لا يسأل، كذلك، جنائيا العسكريون الذين يقومون بطريقة عادية، ومع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في إطار عملية عسكرية تجري خارج التراب الوطني، بالمأمورية التي انتدبوا من أجلها».
نلاحظ أن مقتضيات الفصل جاءت مطلقة وغير مقننة، وهذا ما قد يفتح المجال للعديد من التأويلات والقراءات السلبية، مثلا: لماذا تمت الإشارة في الفقرة الثانية إلى أن حملات العسكريين خارج التراب الوطني يجب أن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني ولم يتم التنصيص على ذلك في الفترة الأولى الخاصة بالعمليات العسكرية داخل التراب الوطني؟ خصوصا أن المغرب قد صادق على الاتفاقيات الأربع لجنيف، وكذا -كما أكد لي أحد أطر وزارة العدل- على البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقية جنيف 1977 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.
من جهة ثانية، يلاحظ التأكيد على أن أخذ الأوامر من الرؤساء التسلسليين يعفي من المساءلة الجنائية، وهذا ما يتنافى مع عدة مقتضيات واتفاقيات دولية، مثلا:
1 - مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي اعتمدت ونشرت بموجب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 169/34 بتاريخ 17 دجنبر 1979 التي تنص، في المادة 5، على أنه «لا يجوز لأي موظف أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه. كما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب أو التهديد بالحرب أو تهديد الأمن القومي أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو بأية حالة أخرى من حالات الطوارئ العامة لتبرير التعذيب أو غيره من ظروف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».
2 - كما تنص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 26 يونيو 1987، في الفقرة الثالثة من المادة الثانية على أنه «لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب».
3 - وتنص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 12 يناير 1951، في المادة الرابعة، على ما يلي: «يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة 3، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا».
4 - كما تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في الفقرة 2 من المادة الأولى، على أنه «لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو بأية حالة استثنائية أخرى، لتبرير الاختفاء القسري».
يلاحظ من خلال هذه الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب أن المنتظم الدولي قد حسم مسألة متابعة كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسين، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الاستثناءات النادرة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه من خلال هذه الاتفاقيات وعلاقتها بالدستور المغربي، لا بد من التأكيد على أن الفلسفة التي تحكمت في إعداد الدستور هي ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق ربط المسؤولية بالمحاسبة في جميع المجالات، وبناء دولة الحق والقانون المبنية على المساواة وشرعية المؤسسات..
هذا فضلا عن كوننا نجد مقتضيات الدستور في الديباجة. الفقرتان 9 و11 تنصان على التزامات دولية:
- الفقرة 9: «حماية منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء».
- الفقرة 11: «جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة».
لذلك نخلص إلى أن مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين في صيغته الحالية هو غير دستوري لتعارض مقتضياته مع بعض الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وأصبحت تسمو على القوانين الوطنية. كما أن الربيع الديمقراطي الذي عرفته شعوب المنطقة لم يعد يسمح بمثل هذه القوانين التي تأتي خارج سياق المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وعدم الإفلات من العقاب.
ونتمنى أن يفتح نقاش وطني حول هذا المشروع لأن بعض التداعيات الدولية حوله قد لا تخدم مصلحة المغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.