نظم المشرع المغربي أحكام نفقة في مدونة الأسرة من المادة 187 إلى المادة 205. وقد نصت المادة 194 من مدونة الأسرة على أن نفقة الزوجة تصبح ملزمة للزوج ويحكم بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، غير أن نفقة الزوجة تسقط وتصبح غير مستحقة إذا كان حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت عن ذلك، وهو ما نصت عليه المادة 195 من المدونة. لذلك، فإن الزوج الذي يريد أن يستفيد من مقتضيات هذه المادة، عليه أن يرفع دعوى إلى المحكمة يطلب فيها أمر الزوجة الناشز، وهي التي غادرت بيت الزوجية، أن ترجع إلى بيت الزوجية. وعند صدور الحكم وفق طلب الزوج، يتقدم بطلب تنفيذ الحكم المذكور. وفي حالة رجوع الزوجة إلى بيت الزوجية، تنتهي المسألة وتبقى الزوجة مستحقة لنفقتها. أما في حالة امتناعها عن الرجوع إلى بيت الزوجية، فإن عون التنفيذ يحرر محضرا بذلك. وتتوقف نفقة الزوجة ابتداء من تاريخ تحرير محضر الامتناع. نبيل شهر كان, محام بهيئة الدار البيضاء