مبادرة الحوث بثمن معقول إنجازات متميزة وتحديات جديدة في مسار الاستدامة    محاولة اختطاف توقف أربعة أشخاص    تعريض موظف شرطة للعنف يقود أربعيني للاعتقال بطنجة    مسابقة قرآنية تجمع أطفال الأمنيين    نشاط احتفالي بمركز "أمل الرباط" النفساني إحياء لليلة القدر    الملك يحيي ليلة القدر ويسلم جوائز لحفظة القرآن والقيمين الدينيين    مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي للاحتفاء بمرور 250 سنة على اعتراف المغرب بالولايات المتحدة    "كأس إفريقيا U20" تنظم في مصر    السلطات الجزائرية تطرد نائب القنصل المغربي بوهران    "قائد تمارة" يقدم شهادة عجز .. والمتهمة تنفي معرفة هوية المسؤول    إصابة خطيرة في حادث اصطدام بين سيارة ودراجة نارية بطنجة    مدرب لبؤات الأطلس : نتوفر على منتخب تنافسي قادر على إحداث الفارق في كأس إفريقيا    كرة القدم لعبة لكنها ليست بلا عواقب..    شراكة استراتيجية بين اتصالات المغرب وإنوي لتسريع تعميم الألياف البصرية وشبكات 5G بالمملكة    الهاكا تُحذر من التراكم الإشهاري في رمضان وتدعو لموازنة الحقوق الاقتصادية والجماهيرية    حماس تنعي الناطق باسمها بعد استهدافه في غارة إسرائيلية    صواريخ حوثية تمطر مطار بن غوريون وحاملة طائرات أمريكية واسرائيل تعترض إثنين    مخزون السدود يواصل الارتفاع بالمغرب وسط تفاوت بين الأحواض المائية    القضاء الجزائري يحكم على الكاتب بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات مع النفاذ    مطالب للحكومة باسترجاع أموال الدعم "المنهوبة" من مستوردي الأغنام    غيلان يخلف بن عيسى رئيسا لبلدية أصيلة    السماح لنزلاء المؤسسات السجنية بالتوصل بقفة المؤونة ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر لمرة واحدة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    في مقهى «الأندلسية» بالقاهرة وعندك قهوة زيادة وشيشة للبيه الأفندي المغربي    رسائل الإمارات 21 .. متحف المستقبل بدبي: المستقبل ليس شيئاً ننتظره وإنما نصنعه 2/2    بينهم رئيس بيت الشعر في المغرب مراد القادري .. تعيين أعضاء لجنة البطاقة الفنية المهنية    سكان المغرب وموريتانيا أول من سيشاهد الكسوف الجزئي للشمس السبت    أداء إيجابي ينهي تداولات البورصة    بوطازوت تضطر للانسحاب من تقديم "للا العروسة" بعد إجرائها عملية جراحية    الكونغرس الأمريكي يصدر قرارا يحتفي بالتحالف التاريخي والشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة    كرة القدم النسوية .. هذه لائحة اللاعبات المدعوات لوديتي تونس والكاميرون    اعتقال أكثر من 1800 شخص على خلفية الاحتجاجات المناصرة لإمام أوغلو في تركيا    القنيطرة… إجهاض عملية تهريب طن واحد و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا    المنتخب السعودي ضيفا لبطولة الكأس الذهبية "كونكاكاف"    غزة: 855 شهيدا منذ استئناف الضربات    الحكم في الجزائر على الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بالسجن النافذ 5 سنوات    "البيجيدي" يتقدم بشكاية ضد القناة الثانية بسبب دعاية حول "منجزات الحكومة والمونديال"    ألمانيا تدين داعشيا بفضل تعاون مغربي    "الرزيزة" .. خيوط عجين ذهبية تزين موائد ساكنة القصر الكبير    انطلاق بيع تذاكر كأس إفريقيا للفتيان    توقعات بموافقة أندية الدوري الإنجليزي على قرار فتح باب الانتقالات في يونيو    عادل أبا تراب ل"رسالة 24″: هذا هو سبب نجاح "الجرح القديم" ومقبل على تقمص جميع الشخصيات    حب الحاجب الذي لا يموت..!    المملكة المتحدة.. الذكاء الاصطناعي في طليعة المعركة ضد الجريمة    الجيش والكوكب يعبران إلى ثمن نهائي كأس العرش..    بنعلي : الهيدروكربورات والمعادن مفتاح السيادة الطاقية للمغرب    كأس العرش.. شباب السوالم الرياضي يبلغ ثمن النهائي بفوزه على شباب بن جرير (3-1)    رايان إير تضاعف رهاناتها بالمغرب.. 30 مليون مسافر في الأفق    أوراق من برلين: فيلم "طفل الأم".. رحلة تتأرجح بين الأمومة والشكوك    فيدرالية قطاع الدواجن ترد على الاتهامات .. ردود مهنية على مزاعم المضاربة والتهرب الضريبي    فن يُحاكي أزمة المياه.. معرض فني بمراكش يكشف مخاطر ندرة الماء والتغيرات المناخية    رسالة إلى تونس الخضراء... ما أضعف ذاكرتك عزيزتي    تجميد المواد الغذائية .. بين الراحة المنشودة واستحضار الجودة    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تودع شكاية لفائدة طفلة أُصيبت بالسيدا عقب عملية جراحية    شكوى حقوقية حول إصابة طفلة بفيروس الإيدز إثر عملية أذن في مستشفى جامعي    كسوف جزئي للشمس مرتقب بالمغرب يوم السبت القادم    عمرو خالد يحث المسلمين على عدم فقدان الأمل في وعد الفتح الرباني    السعودية تحين الشروط الصحية لموسم الحج 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 07 - 11 - 2005

لقد خصص المشرع المغربي القسم الثالث من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة لموضوع النفقة، وإسهاما منا في تبسيط النص القانوني ليصبح في متناول القارئ، سنخصص لهذا القسم المحاور التالية:
1 تعريف النفقة:
النفقة هي الاصطلاح لما ينفقه الإنسان على زوجته وأولاده وأقاربه من طعام ومسكن وكسوة وخدمة وتمدرس، وهكذا فقد أقرت مدونة الأسرة في المادة 189 مشمولات النفقة بما يحدد مضمونها، وهي الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد.
2 أحكام ومقتضيات النفقة:
تجب النفقة على الغير من مال الملزم بها بأسباب منها الزوجية والقرابة والالتزام، ووجوبها مقيد بتوفر الإنسان على مقدار ما ينفقه على نفسه، وتفترض فيه الكفاءة والملاءمة، إلا أن يثبت عكس ذلك.
يراعى في تقديرها الوسطية ودخل الملزم وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه.
وتقدر المحكمة النفقة بعد الاستماع للطرفين وحججهما، ولها أن تعتمد وفقا لمنطوق الفصل 189 على الخبرة لتحديدها، على ألا يتعدى أجل الحسم شهرا واحدا.
تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكنى على أموال المحكوم عليه أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة.(1)
والحكم الصادر بتقدير النفقة يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله أو يسقط حق المحكوم في النفقة (2).
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها قبل مضي سنة إلا في ظروف استثنائية.
إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون الإنفاق عليه، تقدم الزوجة، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا ثم البنات، ثم الذكور من الأولاد ثم الأب ثم الأم.
أ النفقة على الزوجة:
تجب النفقة للزوجة على زوجها بعد البناء بها، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.
يحكم للزوجة بالنفقة من المدة التي أمسك فيها عن أدائها، ولا تسقط إلا بالحكم على الزوجة بالرجوع لبيت الزوجة وامتنعت.
والمطلقة رجعيا يسقط حقها قانونا في السكن من دون النفقة إذا انتقلت من البيت الذي تعتد فيه بدون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول.
ب نفقة الأقارب والأولاد:
النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما، طبقا لما قررته المدونة.
تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، وإتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته، وفي كل الحالات لا تسقط نفقة البنت إلا بعد توفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها.
تستمر كذلك، وفقا لأحكام المادة 198 من المدونة، نفقة الأب على أولاده المصابين بإعاقة، والعاجزين على الكسب.
قد يحدث أن يعجز الأب عن الإنفاق على أولاده، وفي هذه الحالة يراعى إن كانت الأم موسرة وحينها تنفق على الأولاد بمقدار ما عجز عنه الأب، وفقا للقاعدة الشرعية الضرورة تقدر بقدرها.
إضافة إلى ما سلف ذكره، فقد أقر المشرع ضمانات حمائية جنائية، وخلالها يتم تحريك مسطرة إهمال الأسرة المنصوص عليها في المادة 480 من القانون الجنائي، بعد مضي شهر واحد عن امتناع الزوج عن الإنفاق على أولاده، ويصدر بشأنه حكم نهائي يقضي عليه بأداء المبلغ الملزم به، كما أنه قد يتعرض للعقوبة الحبسية من ستة أشهر إلى سنة نافذة، وبغرامة تتراوح بين 200 و2000 درهم.
نفقة الأبوين:
لقد أقرت المادة 203 من المدونة أسلوبا تضامنيا من أجل إنفاق الأبناء على أبنائهم، وذلك بحسب عدد الأولاد، ويسر كل واحد منهم، من دون مراعاة مقدار ما سيرثه كل واحد منهم، ويحكم بنفقة الوالدين من تاريخ تقديم الطلب.
خلاصات هامة إضافية:
دين النفقة لا يسقط بالتقادم، وهو ما أشار إليه مضمون الفصل 195 من المدونة، إلا في حالة امتناع الزوجة عن الرجوع لبيت الزوجية.
دين النفقة لا يقبل الحجز لدى الغير: حيث جعلها المشرع من الديون التي لا تقبل الحجز لدى الغير، وذلك بسبب الدور المعيشي الذي تضطلع به، وأكد ذلك صراحة في مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية.
دين النفقة لا يقبل الصلح: حيث نص الفصل 1102 من قانون المسطرة المدنية على أنه لا يجوز الصلح على حق النفقة وإنما يجوز على طريقة أدائه أو على أقساطه التي استحقت فعلا، وبالرغم من أن المجلس الأعلى قد قرر أن قانون الالتزامات والعقود لا يطبق في مجال الأحوال الشخصية، فإنه تمسك بتطبيق الفصل 1102 من قانون المسطرة المدنية لإبعاد لفيف يثبت صلحا تم بين الزوجين بخصوص النفقة (قرار رقم 371 بتاريخ 26 غشت 1979).
دين النفقة مضمون برهن إجباري، وهو ما نصت عليه المادة 163 من قانون التحفيظ العقاري، وذلك بطلب من الزوجة وفي عقارات زوجها.
المادة 191 من المدونة الفقرة الأولى
المادة 191 من المدونة الفقرة الثانية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.