لقد خصص المشرع المغربي القسم الثالث من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة لموضوع النفقة، وإسهاما منا في تبسيط النص القانوني ليصبح في متناول القارئ، سنخصص لهذا القسم المحاور التالية: 1 تعريف النفقة: النفقة هي الاصطلاح لما ينفقه الإنسان على زوجته وأولاده وأقاربه من طعام ومسكن وكسوة وخدمة وتمدرس، وهكذا فقد أقرت مدونة الأسرة في المادة 189 مشمولات النفقة بما يحدد مضمونها، وهي الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد. 2 أحكام ومقتضيات النفقة: تجب النفقة على الغير من مال الملزم بها بأسباب منها الزوجية والقرابة والالتزام، ووجوبها مقيد بتوفر الإنسان على مقدار ما ينفقه على نفسه، وتفترض فيه الكفاءة والملاءمة، إلا أن يثبت عكس ذلك. يراعى في تقديرها الوسطية ودخل الملزم وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه. وتقدر المحكمة النفقة بعد الاستماع للطرفين وحججهما، ولها أن تعتمد وفقا لمنطوق الفصل 189 على الخبرة لتحديدها، على ألا يتعدى أجل الحسم شهرا واحدا. تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكنى على أموال المحكوم عليه أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة.(1) والحكم الصادر بتقدير النفقة يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله أو يسقط حق المحكوم في النفقة (2). لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها قبل مضي سنة إلا في ظروف استثنائية. إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون الإنفاق عليه، تقدم الزوجة، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا ثم البنات، ثم الذكور من الأولاد ثم الأب ثم الأم. أ النفقة على الزوجة: تجب النفقة للزوجة على زوجها بعد البناء بها، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها. يحكم للزوجة بالنفقة من المدة التي أمسك فيها عن أدائها، ولا تسقط إلا بالحكم على الزوجة بالرجوع لبيت الزوجة وامتنعت. والمطلقة رجعيا يسقط حقها قانونا في السكن من دون النفقة إذا انتقلت من البيت الذي تعتد فيه بدون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول. ب نفقة الأقارب والأولاد: النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما، طبقا لما قررته المدونة. تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، وإتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته، وفي كل الحالات لا تسقط نفقة البنت إلا بعد توفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها. تستمر كذلك، وفقا لأحكام المادة 198 من المدونة، نفقة الأب على أولاده المصابين بإعاقة، والعاجزين على الكسب. قد يحدث أن يعجز الأب عن الإنفاق على أولاده، وفي هذه الحالة يراعى إن كانت الأم موسرة وحينها تنفق على الأولاد بمقدار ما عجز عنه الأب، وفقا للقاعدة الشرعية الضرورة تقدر بقدرها. إضافة إلى ما سلف ذكره، فقد أقر المشرع ضمانات حمائية جنائية، وخلالها يتم تحريك مسطرة إهمال الأسرة المنصوص عليها في المادة 480 من القانون الجنائي، بعد مضي شهر واحد عن امتناع الزوج عن الإنفاق على أولاده، ويصدر بشأنه حكم نهائي يقضي عليه بأداء المبلغ الملزم به، كما أنه قد يتعرض للعقوبة الحبسية من ستة أشهر إلى سنة نافذة، وبغرامة تتراوح بين 200 و2000 درهم. نفقة الأبوين: لقد أقرت المادة 203 من المدونة أسلوبا تضامنيا من أجل إنفاق الأبناء على أبنائهم، وذلك بحسب عدد الأولاد، ويسر كل واحد منهم، من دون مراعاة مقدار ما سيرثه كل واحد منهم، ويحكم بنفقة الوالدين من تاريخ تقديم الطلب. خلاصات هامة إضافية: دين النفقة لا يسقط بالتقادم، وهو ما أشار إليه مضمون الفصل 195 من المدونة، إلا في حالة امتناع الزوجة عن الرجوع لبيت الزوجية. دين النفقة لا يقبل الحجز لدى الغير: حيث جعلها المشرع من الديون التي لا تقبل الحجز لدى الغير، وذلك بسبب الدور المعيشي الذي تضطلع به، وأكد ذلك صراحة في مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية. دين النفقة لا يقبل الصلح: حيث نص الفصل 1102 من قانون المسطرة المدنية على أنه لا يجوز الصلح على حق النفقة وإنما يجوز على طريقة أدائه أو على أقساطه التي استحقت فعلا، وبالرغم من أن المجلس الأعلى قد قرر أن قانون الالتزامات والعقود لا يطبق في مجال الأحوال الشخصية، فإنه تمسك بتطبيق الفصل 1102 من قانون المسطرة المدنية لإبعاد لفيف يثبت صلحا تم بين الزوجين بخصوص النفقة (قرار رقم 371 بتاريخ 26 غشت 1979). دين النفقة مضمون برهن إجباري، وهو ما نصت عليه المادة 163 من قانون التحفيظ العقاري، وذلك بطلب من الزوجة وفي عقارات زوجها. المادة 191 من المدونة الفقرة الأولى المادة 191 من المدونة الفقرة الثانية