دخلت منظمة الأممالمتحدة للطفولة على خط قضية انتحار الطفلة أمينة الفلالي، إذ انتقدت الاختلالات التي يعاني منها نظام حماية الأطفال بالمغرب، في وقت خرج فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن صمته وحمل مسؤولية مصير أمينة إلى القوانين الجاري بها العمل، بالموازاة مع تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بمشروع مقترح قانون لتعديل القانون الجنائي ومطالبته بالبرمجة الفورية لمناقشة مقترح قانون لتعديل مادتين من مدونة الأسرة للحد من زواج القاصرات. وقالت المنظمة الأممية في بيان صادر عنها إن «نظام حماية الأطفال بالمغرب يعرف اختلالات، وحالة الطفلة أمينة تسلط الضوء على ضعفه». وطالبت المنظمة المعروفة اختصارا باسم «اليونيسيف» الحكومة المغربية بأخذ هذه الاختلالات بعين الاعتبار والتصدي لتجاوزها. واعتبرت اليونيسف إقدام الطفلة أمينة على الانتحار «مأساة تسلط الضوء على الاختلالات التي يعاني منها نظام حماية الأطفال بالمغرب»، وتبرز «التحديات التي يواجهها المجتمع المغربي على مستوى قضاء الأحداث والعنف والزواج المبكر واستغلال الأطفال». ورغم أن اليونيسيف أشادت بتعبير الحكومة المغربية عن استعدادها ل»ملاءمة القوانين المحلية مع التشريعات الدولية» المؤطرة لحقوق الطفل، فإنها تساءلت عن مدى احترام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في حالة أمينة، خصوصا المادتان الثالثة والثانية عشرة، اللتان تنصان على ضرورة تمكين الطفل من حقه في حرية التعبير عن آرائه ومواقفه. وتساءلت اليونيسيف في بلاغها سالف الذكر: «هل أنصت إلى أمينة؟ هل عبرت بكل حرية عن رغبتها في الاقتران بمغتصبها؟ هل طرحت عليها أسرتها والقاضي ووكيل الملك هذا السؤال وأجابت عنه بكل حرية؟ هل أشركت أمينة في اتخاذ قرار الزواج الذي أودى بها إلى الانتحار؟». وفي سياق متصل، توجهت، أمس الاثنين، بعثة خاصة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مدينة العرائش من أجل تقديم العزاء إلى أسرة أمينة الفيلالي. وقال المجلس في بيان له إن «أمينة ماتت لأن القانون أخطأ في حقها مرتين: أولاهما حين سمح بتزويجها من مغتصبها، وثانيهما عند تمكينه القاضي من حق تزويج القاصر تحت شروط معينة». وطالب المجلس بالتعجيل بتعديل القانون الجنائي وبعض بنود مدونة الأسرة المتعلقة بتزويج القاصر وملاءمة القوانين مع روح الدستور الجديد». وفي إطار الحملة التضامنية مع الطفلة أمينة الفيلالي، طالبت زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، ب«البرمجة الفورية لمقترح قانون تقدمت به منذ شهور من أجل تعديل المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة» من أجل منع زواج القاصرات وتقييد حق الإذن الممنوح للقاضي بشأن القاصر. كما أعلنت بوعياد، في رسالة وجهتها إلى رئاسة لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية، أول أمس الاثنين، عن إعداد فريقها مشروع مقترح قانون يروم تعديل المادة 475 من القانون الجنائي الحالي التي تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته، وهو ما اعتبرته رسالة بوعياد «قتلا مضاعفا للضحية وإفلاتا من العقاب بالنسبة إلى المجرم». وينص مشروع مقترح القانون على «بطلان زواج قاصر من دون إذن قضائي مع معاقبة النائب الشرعي، الذي قام بعملية التزويج من دون إذن، بالحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين».