فصل أول قانون تنظيمي تُحضّره حكومة عبد الإله بنكيران، في مجالات اختصاصات ومجالات في التعيين في الوظائف السامية بين الملك محمد السادس وعبد الإله بنكيران، رئيس أول حكومة بعد إقرار دستور المملكة الجديد. وحدد مشروع القانون التنظيمي رقم 12 -02، الذي عرض للمناقشة والمصادقة عليه بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة والوزراء أمس الثلاثاء، صلاحيات الملك في تعيين مسؤولي 20 مؤسسة عمومية إستراتيجية و18 مقاولة عمومية إستراتجية، يتم تعيين مسؤوليها من قبل ملك البلاد، بعد المداولة في المجلس الوزارين بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني، الذي يمارس الوصاية على هذه المؤسسات والمقاولات، فيما منح مشروع القانون التنظيمي، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، لرئيس الحكومة صلاحيات التعيين في 54 مؤسسة عمومية وفي 17 منصبا ساميا. وفي الوقت الذي كان ينتظر معرفة مصير من سيعين المدير العام للأمن الوطني، وهو المنصب الذي كان يشغله الشرقي الضريس، الوزير المدير العام السابق الذي التحق بحكومة بنكيران كوزير منتدب في الداخلية، خلا نص المشروع القانون التنظيمي من أي إشارة إلى منصب المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني والمندوبين السامين، بعد أن تم الاحتفاظ باستقلالية المندوبيات السامية في حكومة بنكيران. ويبقى من أهم المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي احتفظ فيها مشروع القانون التنظيمي بصلاحية تعيين مسؤوليها للملك صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وكالة المغرب العربي للأنباء، الوكالة الوطنية للموانئ ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق. وتضم لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية، كذلك، وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا والمكتب الوطني للسكك الحديدية ومكتب المطارات والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، فضلا على الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب تكوين المهني وإنعاش الشغل ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج والمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والمؤسسة الوطنية للمتاحف وأرشيف المغرب. أما المقاولات التي تعود صلاحيات التعيين فيها للملك فتتمثل في الخطوط الملكية المغربية، المجمع الشريف للفوسفاط، بريد المغرب، البنك الشعبي المركزي، القرض الفلاحي، القطب المالي للدار البيضاء، مجموعة التهيئة العمران، الشركة المغربية للهندسة السياحية، الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، الشركة الملكية لتشجيع الفرس، شركة الاستثمارات الطاقية وكذا شركة استغلال الموانئ والوكالة الخاصة طنجة -المتوسط. إلى ذلك، حدد المشروع مجال صلاحيات رئيس الحكومة في التعيين بموجب مرسوم بعد المداولة في مجلس الحكومة في تعيين مديري المؤسسات العمومية الآتية: مجلس القيم المنقولة وصندوق الضمان المركزي وصندوق التجهيز الجماعي والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ومكتب الصرف، إضافة إلى مديري صندوق التمويل الطرقي، صندوق المقاصة، الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، الوكالة التنمية الاجتماعية، المرصد الوطني للتنمية البشرية، مكتب تنمية التعاون، مؤسسة التعاون الوطني، الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المرصد الوطني للبحث العلمي والتقني والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية. ومن المؤسسات العمومية التي سيضطلع بنكيران بتعيين مديريها المراكز الاستشفائية والجامعية والمختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والتعليم والعدل والصحة. ومن المناصب السامية التي سيكلف رئيس الحكومة بتعيينها المفتش العام للمالية، والمفتش العام للإدارة الترابية، والمفتشين العامين والمتصرفين العامين ومديري المراكز الجهوية للاستثمار وقائدي السجون العامين والمهندسين المعماريين العامين. من جهة أخرى، حدد المشروع مبادئ التعيين في تلك المناصبة في تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين وعدم التمييز، بجميع أشكاله، في اختيارهم، بما في ذلك التمييز بسب الانتماء السياسي أو الثقافي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر، وكذا لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال. أما بخصوص معايير التعيين فقد حصرها المشروع في ضرورة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة وعلى تجربة مهنية في القطاع العام أو القطاع الخاص، سواء داخل الوطن أو خارجه.