دخل ملف «النصب والاحتيال»، الذي تنظر فيه المحكمة الابتدائية بالناظور، بناء على شكاية مباشرة قدمت ضد كل من عبد الغني بن كروم، تاجر، وعبد السلام بودرار، رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، بصفته الكاتب العامَ لصندوق الإيداع والتدبير في الرباط، والممثل القانوني للنظام الجماعي لإعانة التقاعد، (دخل) منعطفا جديدا، بعد أن أمرت المحكمة الابتدائية باستدعاء الموثقة (ج. ش) من أجل الاستماع إليها خلال جلسة 22 مارس القادم. وكشفت مصادر متابعة للملف أن قرار الاستماع إلى الموثقة يأتي بعد أن أكد رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة أنه لم يسبق أن قدم إلى مدينة الناظور، ما يطرح أكثر من سؤال حول من وقع عقد البيع المؤرخ في 20 نونبر 2004 ومحل توقيعه، مشيرة إلى أن الموثقة أوردت في عقد البيع أن العقد تم بحضور بنكروم وبودرار إلى مكتبها، وهو ما يتنافى مع ما صرح به رئيس هيئة الرشوة المشتكى به. المصادر توقعت أن تدخل القضية إلى مرحلة جديدة خلال الأسابيع القادمة، وأن لا يبقى الأمر مقتصرا على تهمة النصب والاحتيال وإنما أن يتعداها إلى تهمة «التزوير»، بناء على التصريحات التي أدلى بها بودرار . ويأتي قرار استدعاء الموثقة، بعد أن استجاب رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور لطلب إخراج القضية من التأمل، الذي كان قد تقدم به دفاع المشتكي محمد الهرواشي، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي بالجزائر، في 9 دجنبر الماضي، بعد أن كانت المحكمة قد حجزت الملف للمداولة خلال جلسة 15 من نفس الشهر. وتعود فصول القضية إلى 17 مارس 2009، حين تقدم الهرواشي بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية في الناظور، ملتمسا فتح متابعة ضد بن كروم وبودرار بجنحة النصب والاحتيال، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 540 وما بعده من القانون الجنائي، والحكم عليهما تضامنا بأداء تعويض مدني، حُدد في 100 ألف درهم، عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به من جراء «التحايل الذي مورس ضده من طرف المشتكى بهما». ووفق نص الشكاية المباشرة، فإن طلب متابعة بودرار بجنحة النصب والاحتيال جاء بعد أن فوجئ المشتكي بأن المحل التجاري الكائن في الطابق الأرضي من العمارة «H» رقم 22، الحي المحمدي في الناظور، والذي كانت زوجته قد اشترته، في 7 مارس 1991، «خلو رِجل»، (الساروت)، وحقوق الدخول إليه بمبلغ 70 ألف درهم من الشركة العقارية للأملاك والعقارات، مقابل سومة كرائية قدْرها 700 درهم شهريا، قد بيع بعد وفاة الزوجة من طرف بودرار، باعتباره الممثلَ القانونيَّ لمالكه الجديد -النظام الجماعي لإعانة التقاعد- للمشتكى به الثاني (بن كروم، شقيق الزوجة) بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 20 نونبر 2004. وحسب الشكاية التي تَقدّم بها الهرواشي، فإن «المشتكى بهما تعمّدا إخفاء حالة المحل موضوع العقد بينهما، من حيث إثقاله بحق الغير، بعد أن علما العلم اليقيني أن مالكة الأصل التجاري المتعلقة به قد انتقلت إلى جوار ربها»، مشيرة إلى أن عقد بيع المحل التجاري الذي تم بين المشتكى بهما تَضمّنَ تأكيدات على أن المحل المبيع غير مثقل بأي دَين أو رهن عقاري أو حجز أو أي من التحملات، كيفما كان نوعها، وليس موضوعا لأي إجراء تحفظي أو تنفيذي، وهو ما يخالف الواقع، إذ إن المحل التجاري مثقل بحق الكراء للغير وبكون أصله التجاري قد بيع بمقتضى العقد المؤرخ في 7 مارس 1991 للراحلة حسنية بن كروم، زوجة المشتكي. ووفق الشكاية، فإن العلاقة الكرائية تنتقل إرثا إلى من يرث الزوجة المتوفاة، شأنها في ذلك شأن كافة الحقوق الأخرى، التي تنتقل بالإرث إلى الورثة، مما يكون معه المشتكى بهما قد ارتكبا، عن عمد وسوء نية، جريمة النصب والاحتيال في تصريحاتهما الموثقة الواردة في عقد البيع المؤرخ في 20 نونبر 2004، استنادا إلى مقتضيات الفصل ال540 من القانون الجنائي، من أجل الإضرار بالمشتكي وحرمانه من كافة حقوقه الثابتة في المحل المبيع للمشتكى به الأول. وكان رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة قد صرح في وقت سابق ل»المساء»، «لا علاقة لي بالموضوع ولا ناقة ولا جمل لي فيه»، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بنزاع بين شركة «ديار المدينة»، التي كانت من قَبْل تسمى الشركة العقارية للأملاك والعقارات، وأح الأشخاص.