علمت «المساء»، من مصادر مطّلعة، أن عبد السلام بودرار، رئيس الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة، تسلّم، يوم الخميس الماضي في مقر الهيأة في الرباط، استدعاء قضائيا، عن طريق أحد المفوضين القضائيين، من أجل حضور الجلسة التي ستعقدها المحكمة الابتدائية في الناظور، يوم 6 أكتوبر القادم، للنظر في الملف الجنحي العادي رقم 4416/09، المتعلق باتهامات بالنصب والاحتيال. وحسب المصادر، فإن هذا الاستدعاء يأتي بعد أن تَعذّر حضور بودرار إلى الجلسة الأولى، بسبب توجيه إشعار الحضور إلى الجلسة من قِبَل العون القضائي إلى مقر صندوق الإيداع والتدبير في الرباط، مشيرة إلى أن استدعاء المحكمة الابتدائية رئيسَ الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة يأتي على خلفية شكاية مباشرة تتعلق بالنصب والاحتيال كان قد تَقدّم بها محمد الهراوشي، رئيس جمعية الدفاع عن ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، إلى رئيس المحكمة الابتدائية في الناظور، ضد كل من عبد الغني بن كروم، تاجر، وعبد السلام بودرار، بصفته الكاتبَ العامَّ لصندوق الإيداع والتدبير في الرباط، والممثل القانوني للنظام الجماعي لإعانة التقاعد. وتعود فصول القضية إلى 17 مارس 2009، حين تقدم الهرواشي بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية في الناظور، ملتمسا فتح متابعة ضد بن كروم وبودرار بجنحة النصب والاحتيال، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل ال540 وما بعده من القانون الجنائي، والحكم عليهما تضامنا بأداء تعويض مدني، حُدد في 100 ألف درهم، عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به من جراء «التحايل الذي مورس ضده من طرف المشتكى بهما». ووفق نص الشكاية المباشرة، فإن طلب متابعة بودرار بجنحة النصب والاحتيال جاء بعد أن فوجئ المشتكي بأن المحل التجاري الكائن في الطابق الأرضي من العمارة «H» رقم 22، الحي المحمدي في الناظور، والذي كانت زوجته قد اشترت، في 7 مارس 1991، «خلو رِجل»، أي «الساروت»، وحقوق الدخول إليه بمبلغ 70 ألف درهم من الشركة العقارية للأملاك والعقارات، مقابل سومة كرائية قدْرها 700 درهم شهريا، قد بيع بعد وفاة الزوجة من طرف بودرار، باعتباره الممثلَ القانونيَّ لمالكه الجديد -النظام الجماعي لإعانة التقاعد- للمشتكى به الثاني (بن كروم، شقيق الزوجة) بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 20 نونبر 2004. وحسب الشكاية التي تَقدّم بها الهرواشي، فإن «المشتكى بهما تعمّدا إخفاء حالة المحل موضوع العقد بينهما، من حيث إثقاله بحق الغير، بعد أن علما العلم اليقيني أن مالكة الأصل التجاري المتعلقة به قد انتقلت إلى جوار ربها»، مشيرة إلى أن عقد بيع المحل التجاري الذي تم بين المشتكى بهما تَضمّنَ تأكيدات على أن المحل المبيع غير مثقل بأي دَين أو رهن عقاري أو حجز أو أي من التحملات، كيفما كان نوعها، وليس موضوعا لأي إجراء تحفظي أو تنفيذي، وهو ما يخالف الواقع، إذ إن المحل التجاري مثقل بحق الكراء للغير وبكون أصله التجاري قد بيع بمقتضى العقد المؤرخ في 7 مارس 1991 للراحلة حسنية بن كروم، زوجة المشتكي. ووفق الشكاية، فإن العلاقة الكرائية تنتقل إرثا إلى من يرث الزوجة المتوفاة، شأنها في ذلك شأن كافة الحقوق الأخرى التي تنتقل بالإرث إلى الورثة، مما يكون معه المشتكى بهما قد ارتبكا، عن عمد وسوء نية، جريمة النصب والاحتيال في تصريحاتهما الموثقة الواردة في عقد البيع المؤرخ في 20 نونبر 2004، استنادا إلى مقتضيات الفصل ال540 من القانون الجنائي، من أجل الإضرار بالمشتكي وحرمانه من كافة حقوقه الثابتة في المحل المبيع للمشتكى به الأول». إلى ذلك، نفى رئيس الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة، في تعليقه على الاستدعاء الذي تَوصّل به، اتهامات النصب والاحتيال الواردة في الشكاية وقال، في اتصال مع «المساء»: «لا علاقة لي بالموضوع ولا ناقة ولا جمل لي فيه. فالموضوع، بكل بساطة، يتعلق بنزاع بين شركة «ديار المدينة»، التي كانت من قَبْل تسمى الشركة العقارية للأملاك والعقارات، وأحد الأشخاص»، مشيرا إلى أن الاستدعاء الذي تلقّاه أحاله على صندوق الإيداع والتدبير للنظر فيه.