قضت الغرفة الجنائية في المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه والصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في محكمة الاستئناف في أكادير، والذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي، الذي يقضي بمؤاخذة رئيس بلدية إنزكان، طبقا للفصل ال244 من القانون الجنائي، وبمعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه للمُطالِب بالحق المدني -المجلس البلدي لإنزكان- تعويضا مدنيا قدره 10 آلاف درهم. وأوردت حيثيات الحكم، الصادر عن المجلس الأعلى، أن المتّهَم اعترف، في محضر البحث التمهيدي، بأنه يقوم بإعفاء بعض المواطنين الفقراء من بعض الرسوم، لتمكينهم من الحصول على رخصة البناء، وبذلك يكون، حسب القرار ذاته، قد اقترف جنحة الغدر، المنصوص عليها في الفصل ال244 من القانون الجنائي. وسجل قرار النقض التناقض الحاصل في الحكم الاستنافي عندما نص على عدم وجود أي دليل في الملف يفيد أن المتّهَمَ أعفى أشخاصا مُعيَّنين من أداء الرسوم الجبائية، بعدما أورد اعترافه بذلك، حسب ما ورد في محضر الشرطة القضائية. كما نص قرار النقض على أن المجلس البلدي التمس الإشهاد بالتنازل عن الشكاية بعد توصله بالمبالغ المالية موضوع الرخص، مما يفيد -حسب تعبير قرار النقض- تلاعبا بالمال العامّ. كما أورد قرار النقض أن ما استنتجه الحكم الاستئنافي من انعدام سوء نية المتهم من خلال تصريحاته التمهيدية بناء على تسوية الوضعية المادية لرخص البناء لا يؤدي عقلا ومنطقا إلى ذلك، فضلا على أن قيام جنحة الغدر، حسب المادة ال244 المتابَع بها المتهم، لا يوجب حتما أن تكون لمرتكبها مصلحة خاصة، تتمثل في استيلائه على المال العامّ المخصص للمصلحة العامة، مما يكون معه قرار الاستئناف، حسب المصدر ذاته، ناقص التعليل وفاسده، الأمر الذي يُعرّضه للنقض والإبطال.