إذا كان البرلمان الحالي يشكو من عدة أعطاب وشوائب ولا يُمارِس، على الوجه الأكمل، الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور الحالي، فكيف له أن يُمارسَ اختصاصات جديدة ستوكل إليه بحكم الدستور الجديد؟ إنه التساؤل الذي ذيلت به المقال الذي نشرته جريدة «المساء» بتاريخ 14 يونيو الماضي تحت عنوان: أي برلمان لأية مهام؟ إن العودة إلى هذا الموضوع، إن لم تكن تتمة له، قد حلت بعد أن اطلعنا جميعا على مشروع الدستور الجديد المعروض على النقاش العمومي قبل الاستفتاء الشعبي المقرر يوم فاتح يوليوز (أمس الجمعة). فإلى أي حد يستجيب هذا المشروع لطموحاتنا وتطلعاتنا لإرساء مؤسسة تشريعية قوية تضفي المصداقية على عملها وتعيد الثقة إلى المواطنين؟ وساركز في التعاطي مع هذا الموضوع على المحاور التالية: مجلس المستشارين.. المكونات والمهام بعد الملتمس الذي تقدمت به بعض المركزيات النقابية، بدعم ومساندة من الأحزاب القريبة منها، وخلافا لما كان منتظرا بعد خطاب 9 مارس، حافظ مجلس المستشارين (الفصل 63) على تركيبته السابقة، أي تمثيلية الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلي المأجورين، بل انضافت إليها المنظمات المهنية للمشغلين. أما على مستوى مهام المراقبة والتشريع، فإنه بالنسبة إلى مجلس المستشارين لا زال الأمر على ما هو عليه الآن، حيث ينص الفصل 70 من المسودة على أن البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) يصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية. وفي إطار توسيع السلطات، فإن للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية (الفصل 71)، كما يؤكد الفصل 75 أن قانون المالية يصدر بالتصويت من قبل البرلمان، أي النواب والمستشارين، وذلك طبقا للقانون التنظيمي للمالية. وعموما، فإنه لا زالت لمجلس المستشارين نفس الاختصاصات التي يتمتع بها حاليا، ولاسيما المناقشة والتعديل والتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين، سواء تلك التي ترد عليه مباشرة من الحكومة أو التي تحال عليه من طرف مجلس النواب. وقد أصبح بإمكان مجلس المستشارين، كما هو الشأن بالنسبة إلى مجلس النواب، تشكيل لجان لتقصي الحقائق حول وقائع معينة بطلب من ثلث أعضائه عوض الأغلبية المطلقة. إن التعديلات الأساسية التي خضع لها مجلس المستشارين تتمثل في تقليص عدد أعضائه ليصبح في أحسن الأحوال 120 عضوا بدل 270 الحالية، وتخفيض مدة ولايته إلى 6 سنوات بدل 9. غلبة مجلس النواب تكريسا للوضع الحالي وتفعيلا للخطاب الملكي، فإن تثبيت صدارة وغلبة مجلس النواب لا تحتاج إلى عناء كبير، فتنصيب الحكومة يتوقف فقط على تصويت مجلس النواب على الخطوط العريضة للبرنامج الذي ينوي رئيس الحكومة تطبيقه في ميادين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية (الفصل 88) رغم مناقشته من لدن أعضاء المجلسين بعد عرضه عليهما مجتمعين. كما أنه في الوقت الذي يتطلب فيه جمع البرلمان في دورة استثنائية أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، فإنه يكفي 3/1 أعضاء مجلس النواب للمطالبة بعقدها. وحتى عندما يتعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية، فإن التصويت النهائي على النص الذي بث فيه مجلس المستشارين يعود إلى مجلس النواب (الفصل 84 ). ويستعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بطلب من 3/1 أعضاء مجلس النواب، بينما يتطلب ذلك أغلبية أعضاء مجلس المستشارين (الفصل 101). ومن نفس المنظور، فإن إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين لا يتم إلا باتفاق المجلسين على نص واحد (الفصل 85). وانسجاما مع شروط تنصيب الحكومة، ينفرد مجلس النواب بالتصويت على ملتمس للرقابة في حالة معارضة مواصلة الحكومة لمسؤولياتها (الفصل 105). ومن باب تحصيل الحاصل، فإن رئيس مجلس النواب هو الذي يرأس الاجتماعات المشتركة للمجلسين (الفصل 68). عقلنة العمل البرلماني إذا كانت الصدارة والغلبة لمجلس النواب دون التقليص من صلاحيات مجلس المستشارين كما كان متوقعا، ولاسيما في ما يتعلق بالمساءلة الحكومية وبالتشريع، فإن مشروع الدستور قد أناط بالبرلمان، بمجلسيه، صلاحيات إضافية جديدة تضع المؤسسة التشريعية أمام تحديات جسيمة ينبغي رفعها ورهانات كبيرة يتحتم كسبها، وذلك استجابة لمتطلبات الحاضر ومسايرة لتطلعات بلادنا نحو تكريس الديمقراطية واستكمال بناء المؤسسات وإرساء دولة الحق والقانون. لهذا وتفاديا للاختلالات والمعيقات الذاتية والموضوعية التي تسيء إلى سمعة البرلمان وتحول دون قيامه بالأدوار المسندة إليه على الوجه الأكمل، تقترح مسودة الدستور عدة إجراءات ومقتضيات تروم عقلنة العمل البرلماني والرفع من مردوديته وتحسين صورته لدى الرأي العام الوطني، ويتضح ذلك من خلال: القطع الدستوري مع ظاهرة الترحال التي تسيء إلى المؤسسة التشريعية وتُفقد الثقة في المنتخبين والفاعلين السياسيين عموما (الفصل 61) واقتصار الحصانة البرلمانية على التعبير عن الرأي والحرية في التصويت (الفصل 64) والتصدي لإشكالية الغياب والاستهتار بالمسؤولية بتضمين النظامين الداخليين الجزاءات الواجب تطبيقها في حالة الغياب في أعمال اللجان والجلسات العامة مع مراعاة التنسيق والتكامل بين المجلسين (الفصل 69). يتبع... عبد الرزاق وردة