مجلس الجالية يشيد بتبسيط إجراءات توثيق الزواج وإيجاد حل بديل بشأن التوارث في حالات الزواج المختلط    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    التفكك الأسري: من إصلاح مدونة الأحوال الشخصية إلى مستجدات مدونة الأسرة المغربية    قوات الأمن السورية تلقي القبض على "سفاح" سجن صيدنايا    قيادة "الجرار" تريد إيصال تعديلات مدونة الأسرة بسرعة إلى البرلمان بعد "اجتماع عاجل" مع أطراف الأغلبية    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    محكمة سلا تقضي بالحبس موقوف التنفيذ في حق 13 ناشطًا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين بسبب احتجاجات    تحذير من ثلوج جبلية بدءا من السبت    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    سرقة مجوهرات تناهز قيمتها 300 ألف يورو من متجر كبير في باريس    نظام أساسي للشركة الجهوية بالشمال    المديرية العامة للضرائب تعلن فتح شبابيكها السبت والأحد    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    إياب ساخن في البطولة تبدأ أطواره وسط صراع محتدم على اللقب وتجنب الهبوط    غياب الطبيب النفسي المختص بمستشفى الجديدة يصل إلى قبة البرلمان    الدحمي خطاري – القلب النابض لفريق مستقبل المرسى    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    العام الثقافي قطر – المغرب 2024 : عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    تعاونيات جمع وتسويق الحليب بدكالة تدق ناقوس الخطر.. أزيد من 80 ألف لتر من الحليب في اليوم معرضة للإتلاف    اكتشاف جثة امرأة بأحد ملاعب كأس العالم 2030 يثير الجدل    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    "ال‬حسنية" تتجنب الانتقالات الشتوية    "الاتحاد المغربي للشغل": الخفض من عدد الإضرابات يتطلب معالجة أسباب اندلاعها وليس سن قانون تكبيلي    حلقة هذا الأسبوع من برنامج "ديرها غا زوينة.." تبث غدا الجمعة على الساعة العاشرة    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    صناعة الطيران: حوار مع مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة    هجوم على سفينة روسية قرب سواحل الجزائر    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    "التجديد الطلابي" تطالب برفع قيمة المنحة وتعميمها    الممثل هيو جرانت يصاب بنوبات هلع أثناء تصوير الأفلام    الثورة السورية والحكم العطائية..    اعتقال طالب آخر بتازة على خلفية احتجاجات "النقل الحضري"    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    الضرورات ‬القصوى ‬تقتضي ‬تحيين ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬لتدبير ‬المخاطر    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    التوجه نحو ابتكار "الروبوتات البشرية".. عندما تتجاوز الآلة حدود التكنولوجيا    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل برلمان فاعل
نشر في المساء يوم 06 - 07 - 2011

إذا كان البرلمان الحالي يشكو من عدة أعطاب وشوائب ولا يُمارِس، على الوجه الأكمل، الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور الحالي، فكيف له أن يُمارسَ اختصاصات جديدة ستوكل إليه بحكم الدستور الجديد؟
إنه التساؤل الذي ذيلت به المقال الذي نشرته جريدة «المساء» بتاريخ 14 يونيو الماضي تحت عنوان: أي برلمان لأية مهام؟
إن العودة إلى هذا الموضوع، إن لم تكن تتمة له، قد حلت بعد أن اطلعنا جميعا على مشروع الدستور الجديد المعروض على النقاش العمومي قبل الاستفتاء الشعبي المقرر يوم فاتح يوليوز (أمس الجمعة). فإلى أي حد يستجيب هذا المشروع لطموحاتنا وتطلعاتنا لإرساء مؤسسة تشريعية قوية تضفي المصداقية على عملها وتعيد الثقة إلى المواطنين؟
وساركز في التعاطي مع هذا الموضوع على المحاور التالية:
مجلس المستشارين.. المكونات والمهام
بعد الملتمس الذي تقدمت به بعض المركزيات النقابية، بدعم ومساندة من الأحزاب القريبة منها، وخلافا لما كان منتظرا بعد خطاب 9 مارس، حافظ مجلس المستشارين (الفصل 63) على تركيبته السابقة، أي تمثيلية الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلي المأجورين، بل انضافت إليها المنظمات المهنية للمشغلين.
أما على مستوى مهام المراقبة والتشريع، فإنه بالنسبة إلى مجلس المستشارين لا زال الأمر على ما هو عليه الآن، حيث ينص الفصل 70 من المسودة على أن البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) يصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية. وفي إطار توسيع السلطات، فإن للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية (الفصل 71)، كما يؤكد الفصل 75 أن قانون المالية يصدر بالتصويت من قبل البرلمان، أي النواب والمستشارين، وذلك طبقا للقانون التنظيمي للمالية.
وعموما، فإنه لا زالت لمجلس المستشارين نفس الاختصاصات التي يتمتع بها حاليا، ولاسيما المناقشة والتعديل والتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين، سواء تلك التي ترد عليه مباشرة من الحكومة أو التي تحال عليه من طرف مجلس النواب.
وقد أصبح بإمكان مجلس المستشارين، كما هو الشأن بالنسبة إلى مجلس النواب، تشكيل لجان لتقصي الحقائق حول وقائع معينة بطلب من ثلث أعضائه عوض الأغلبية المطلقة.
إن التعديلات الأساسية التي خضع لها مجلس المستشارين تتمثل في تقليص عدد أعضائه ليصبح في أحسن الأحوال 120 عضوا بدل 270 الحالية، وتخفيض مدة ولايته إلى 6 سنوات بدل 9.
غلبة مجلس النواب
تكريسا للوضع الحالي وتفعيلا للخطاب الملكي، فإن تثبيت صدارة وغلبة مجلس النواب لا تحتاج إلى عناء كبير، فتنصيب الحكومة يتوقف فقط على تصويت مجلس النواب على الخطوط العريضة للبرنامج الذي ينوي رئيس الحكومة تطبيقه في ميادين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية (الفصل 88) رغم مناقشته من لدن أعضاء المجلسين بعد عرضه عليهما مجتمعين. كما أنه في الوقت الذي يتطلب فيه جمع البرلمان في دورة استثنائية أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، فإنه يكفي 3/1 أعضاء مجلس النواب للمطالبة بعقدها. وحتى عندما يتعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية، فإن التصويت النهائي على النص الذي بث فيه مجلس المستشارين يعود إلى مجلس النواب (الفصل 84 ).
ويستعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بطلب من 3/1 أعضاء مجلس النواب، بينما يتطلب ذلك أغلبية أعضاء مجلس المستشارين (الفصل 101). ومن نفس المنظور، فإن إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين لا يتم إلا باتفاق المجلسين على نص واحد (الفصل 85).
وانسجاما مع شروط تنصيب الحكومة، ينفرد مجلس النواب بالتصويت على ملتمس للرقابة في حالة معارضة مواصلة الحكومة لمسؤولياتها (الفصل 105).
ومن باب تحصيل الحاصل، فإن رئيس مجلس النواب هو الذي يرأس الاجتماعات المشتركة للمجلسين (الفصل 68).
عقلنة العمل البرلماني
إذا كانت الصدارة والغلبة لمجلس النواب دون التقليص من صلاحيات مجلس المستشارين كما كان متوقعا، ولاسيما في ما يتعلق بالمساءلة الحكومية وبالتشريع، فإن مشروع الدستور قد أناط بالبرلمان، بمجلسيه، صلاحيات إضافية جديدة تضع المؤسسة التشريعية أمام تحديات جسيمة ينبغي رفعها ورهانات كبيرة يتحتم كسبها، وذلك استجابة لمتطلبات الحاضر ومسايرة لتطلعات بلادنا نحو تكريس الديمقراطية واستكمال بناء المؤسسات وإرساء دولة الحق والقانون.
لهذا وتفاديا للاختلالات والمعيقات الذاتية والموضوعية التي تسيء إلى سمعة البرلمان وتحول دون قيامه بالأدوار المسندة إليه على الوجه الأكمل، تقترح مسودة الدستور عدة إجراءات ومقتضيات تروم عقلنة العمل البرلماني والرفع من مردوديته وتحسين صورته لدى الرأي العام الوطني، ويتضح ذلك من خلال:
القطع الدستوري مع ظاهرة الترحال التي تسيء إلى المؤسسة التشريعية وتُفقد الثقة في المنتخبين والفاعلين السياسيين عموما (الفصل 61) واقتصار الحصانة البرلمانية على التعبير عن الرأي والحرية في التصويت (الفصل 64) والتصدي لإشكالية الغياب والاستهتار بالمسؤولية بتضمين النظامين الداخليين الجزاءات الواجب تطبيقها في حالة الغياب في أعمال اللجان والجلسات العامة مع مراعاة التنسيق والتكامل بين المجلسين (الفصل 69).
يتبع...
عبد الرزاق وردة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.