تقدمت (ف.س) بحضور والدها (ب.س) بشكاية إلى الضابطة القضائية مفادها أن معاقا تعقبها وصرح لها بأنه سيوصلها إلى منزلها، وعندما وصلت إلى المنزل أغلق الباب خلفه وهددها وخلع سروالها وتبانها وأخرج جهازه التناسلي وأدخله بين فخذيها، وأثناء اعتدائه الجنسي عليها خرج والدها فلاذ المتهم بالفرار، مؤكدة بأن المتهم لم يشهر في وجهها أي سلاح ولم تشاهد بحوزته أي سكين أو أداة معينة. وعند الاستماع إلى المتهم تمهيديا، صرح بأنه أزال سروال وتبان المشتكية وأخرج جهازه التناسلي ووضعه بين فخذيها ومارس عليها الجنس، إلا أن والدها أشعل ضوء الدرج فلاذ بالفرار. ولدى إحالته على أنظار النيابة العامة صرح المتهم بأنه طلب من الطفلة أن تسكت ونزع سروالها ولما استيقظ أبوها هرب، مضيفا بأنه كان في حالة سكر وأنه هددها وأنه كان يحمل سكينا اشتراه بمبلغ 8 دراهم، مبينا أنه مارس الجنس على المشتكية بشكل سطحي. وأدرجت القضية في عدة جلسات، حيث تابعت النيابة العامة المتهم بجناية هتك عرض قاصر مع استعمال العنف والسكر العلني. وقد اعترف المتهم بالمنسوب إليه تمهيديا أمام النيابة العامة، وأكد أثناء الجلسة أنه مارس على الضحية الجنس برضاها، وهو ما أثبت واقعة هتك العرض عليه بناء على اعترافه بها. كما أن واقعة استعمال العنف كانت أيضا ثابتة في حقه استنادا إلى اعترافه خلال مرحلة البحث التمهيدي، حيث صرح بأنه بعد أن كان تحت وقع المسكر، الذي تعاطى له تعقب الضحية وهددها بسكين ليمارس عليها بعد ذلك الجنس بين فخذيها ليلوذ بالفرار بعد أن سمع صوت والدها، الذي أتى فجأة. وبالرجوع إلى وثائق الملف، خاصة البطاقة التي أدلى بها دفاع المتهم، والخاصة بالأشخاص المعاقين، تبين أن نوع الإعاقة التي يعاني منها المتهم إعاقة جسدية، وبالتالي لا يمكن إعفاؤه من العقاب، نظرا لما يتوفر عليه من قدرة على تمييز أفعاله ونتائجها، خاصة أنه لا يعاني من أي إعاقة ذهنية. وبعد مناقشة المحكمة للقضية وملابساتها واستنادا للاعترافات التي أدلى بها المتهم ولتصريحات المشتكية القاصر في سائر المراحل اقتنعت المحكمة بأن ما نسب إلى المتهم ثابت في حقه، فأدانته غرفة الجنايات الثانية بمحكمة الاستئناف بسطات بسنتين حبسا نافذا.