أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات الحكم التالي في مواجهة المتهم (ع.م.د) من مواليد 1974 ببرشيد عاطل، عازب متهم بارتكابه جناية هتك عرض أنثى بالعنف وحمل السلاح بدون مبرر مشروع وتناول الأقراص المخدرة: الوقائع أحيل المتهم في حالة اعتقال على المحكمة بمقتضى متابعة النيابة العامة قصد محاكمته من أجل المنسوب إليه. وحيث يستفاد من محضر شرطة برشيد أنه حوالي منتصف النهار تقدمت لمصالح الامن المذكور فاطمة وريد وأفادت أنها صباح يوم أمس وبالقرب من المحطة الطرقية باغتها أحد الاشخاص وتحت التهديد بالسلاح الابيض أرغمها على مرافقته الى أحد المنازل في طور البناء ومارس عليها الجنس من دبرها. وتم الانتقال الى المكان بدلالة من الضحية حيث تم التوصل الى الشاهد المسمى (م.ك) الذي أفاد أنه يسكن بنفس الحي وشاهد الاشخاص بمعية الضحية والذي لاذ بالفرار، وأدلى بأوصافه. وبعد إجراء جولة برفقة الضحية تمكنت هذه الاخيرة من إرشاد عناصر الضابطة القضائية عن الجاني ويتعلق الامر ب (ع.م.د) الذي اقتيد الى مقر المصلحة، وبها تم إجراء تفتيش عليه وحجز منه سكين صغير الحجم صرحت بشأنه الضحية أنه وسيلة التهديد، وتمت معاينة آثار وبقع بتبان المعني بالأمر والتي أكد بشأنها المعني بالأمر أنها من جراء الاعتداء على الضحية كما تم حجز التبان المذكور. وعند الاستماع للضحية (و.ف) في محضر قانوني صرحت من خلاله بأنه كانت في طريقها لوسط المدينة بقصد قضاء بعض المآرب وكانت الساعة تشير الى التاسعة وعشر دقائق وفي طريقها باغتها المعني بالامر من الخلف وأمسك بيدها وهددها بواسطة سكين وضعه على بطنها من الجهة اليمنى وشرع في وخزها بواسطته واقتادها الى الخلاء المتاخم لتجزئة الفتح واقتادها الى فيلا في طور البناء وبداخلها مارس عليها الجنس ثم أخلى سبيلها وعززت شكايتها بشهادة طبية مدة العجز بها 30 يوما. وعند الاستماع الى المعني بالامر (ع.م.د) صرح بأنه تناول قرصين من نوع () وتوجه نحو المحطة الطرقية للعب الورق «القمار». حيث لم يجد أي واحد من مرافقيه، وبالصدفة لمح الضحية فقرر الانفراد بها ومرافقتها واستدراجها وقام بمباغتتها من الخلف وأشهر في وجهها سكينا واقتادها مهددا إياها به وأدخلها الى فيلا في طور البناء بتجزئة الفتح حيث كان المكان خاليا من عمال البناء لكون ذاك اليوم يصادف يوم السوق الاسبوعي فأدخلها الى الطابق السفلي الذي به مارس عليها الجنس الى أن أشبع غريزته الجنسية ثم انصرف الى حال سبيله. التقديم أمام السيد الوكيل العام للملك عند تقديم المتهم أمام الوكيل العام للملك واستنطاقه حول المنسوب إليه أجاب بأن الضحية رافقته عن طيب خاطرها، ونفى مواقعتها من دبرها. المناقشة أمام المحكمة وحيث أدرجت القضية بالجلسة وأحضر فيها المتهم في حالة اعتقال مؤازرا بدفاعه وحضر الشهود وأخرجوا من القاعة. وبعد التأكد من هوية المتهم تولى الرئيس تلاوة الامر بالاستدعاء بدون مبرر مشروع وتناول أقراصا مخدرة طبقا لفصول المتابعة أعلاه. وحيث صرح خلال البحث التمهيدي بأنه باغت المشتكية من الخلف وأشهر في وجهها سكينا واقتادها مهددا إياها بالسكين، وأدخلها الى منزل في طور البناء وكان المكان خاليا من العمال لكون اليوم صادف يوم السوق الاسبوعي، فأدخلها الى الطابق السفلي وقام بممارسة الجنس عليها الى أن أشبع رغبته الجنسية ثم انصرف الى حال سبيله. وحيث صرح أمام النيابة العامة بأن الضحية رافقته عن طيب خاطرها الى مكان مهجور، دون أن يهددها بالسلاح الابيض، وأنه لم يمسها مؤكدا بأن السكين المضبوط بحوزته هو مجرد سكين صغير وأنه كان فعلا متناولا لقرصين مخدرين. وحيث أن المتهم تماسك أمام المحكمة بالإنكار، فإن إنكاره هذا مردود عليه ولا يراد به سوى تضليل العدالة والتملص من المسؤولية الجنائية إذ تكذبه فيه ظروف القضية وملابساتها والقرائن المحيطة بالنازلة ومنها: اعترافاته المفصلة والدقيقة أمام الضابطة القضائية والتي يفيد فيها أنه أتى الضحية من دبرها عنفا بعد أن هددها بالسلاح الابيض. شهادة الشاهدة أمام المحكمة بعد اليمين والتي أفادت أن المتهم اعترض طريقها ووضع السكين على جنبها وهددها به ومنعها من الصراخ ومن الاستنجاد ثم أدخلها الى منزل في طور البناء وهناك مارس عليها الجنس. وحيث واعتبارا للأسباب أعلاه فإن جناية هتك عرض أنثى بالعنف ثابتة في حق المتهم ويتعين إدانته من أجلها. وحيث اعترف المتهم تمهيديا وأمام النيابة العامة بأنه كان يحمل سكينا بدون مبرر مشروع وبأنه تناول أقراصا مخدرة مما تكون معه هاتان الجنحتان ثابتين في حقه ويتعين إدانته من أجلهما. وحيث تداولت المحكمة بشأن تمتيع أو عدم تمتيع المتهم بظروف التخفيف فقررت تمتيعها نظرا لظروفه الاجتماعية. وعملا بمقتضيات الفصول 416/291/287/286 وما يليه قانون المسطرة الجنائية وكذا فصول المتابعة والفصل 147 من القانون الجنائي. لهذه الأسباب فإن غرفة الجنايات وهي تبت علنيا حضوريا ابتدائيا تصرح: بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وأشعر المدان بأجل الطعن بالاستئناف.