الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت والضيف    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    رفع العقوبة الحبسية في حق رئيس المجلس الجماعي لورزازات إلى 18 شهرا حبسا نافذا    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    المغرب يستضيف أول خلوة لمجلس حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الإقليمي بالناظور    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    تنسيقية الصحافة الرياضية تدين التجاوزات وتلوّح بالتصعيد    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية        عجلة البطولة الاحترافية تعود للدوران بدابة من غد الجمعة بعد توقف دام لأكثر من 10 أيام    دراسة: تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    جمعويون يصدرون تقريرا بأرقام ومعطيات مقلقة عن سوق الأدوية    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في شأن الاختصاص الترابي للوكالات الحضرية وطبيعة علاقتها بالوزارة الوصية..
نشر في المساء يوم 08 - 05 - 2011

2 المجال القروي الخارج عن الاختصاص الترابي للوكالة الحضرية: المقصود بهذا المجال الأراضي القروية البعيدة عن دائرات التهيئة الحضرية غير المغطاة بوثائق التعمير، أي تلك التي ليست لها تصاميم خاصة بها، وكذلك الأراضي المنصوص عليها في المادة 40 من قانون التعمير، وهي تلك التي تقع بجانبي خط السكة الحديدية إلى مسافة كيلومتر واحد على طول الخط،
والأراضي الواقعة بجانبي طرق المواصلات غير الطرق الجماعية إلى مسافة كيلومتر واحد أيضا، والأراضي الموجودة على طول حدود الملك العام البحري إلى مسافة 5 كيلومترات، فهذه الأراضي البعيدة عن المدار الحضري والمراكز المحددة لا تكون عادة مغطاة بوثائق التعمير (التصاميم الخاصة) ولا تدخل غالبا في مجال الاختصاص الترابي للوكالة الحضرية، والبناء داخل هذه المناطق كلها يتطلب لزوما الحصول على رخصة البناء ولو لم تكن لها تصاميم التنمية الخاصة بها، أما خارج هذا النطاق فلا لزوم لطلب رخصة البناء (منشور وزير الداخلية رقم 398 م ن.م/م ق بتاريخ 28 مارس 1996)، لكن بمقتضى الفصل الثاني من الظهير المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية يمكن وضع تصاميم خاصة بتوسيع نطاق عمارتها، غير أن استبعاد الأراضي القروية التي لا تخضع لأحكام قانون التعمير بخصوص أعمال التهيئة الحضرية التي تشرف عليها الوكالات الحضرية تم بمقتضى الفصل الأول وليس الفصل الثاني كما ذكر صاحب التعقيب، مدعيا الالتباس في قراءة الفصلين المذكورين ليستقيم له أمر التخلص من فكرة استبعاد الوكالة الحضرية من نطاق العمارة القروية بخصوص الأراضي المشار إليها، ويبادر إلى تصحيح فكرته بقوله: «وللتصحيح، فإن الأمر يتعلق بالفصل الثاني وليس بالفصل الأول، كما أن المقصود بالتصاميم الخاصة وثائق التعمير وليس التصاميم المعمارية كما هو مفصل في الفصل الثاني من الظهير الذي نص في الفصلين 7 و9 على إلزامية رخصة البناء داخل الجماعات القروية المشمولة بوثائق التعمير»، انتهى كلامه.
فلا داعي إلى خلط الأمور والالتفاف على الواقع للقفز على نص قانوني واضح أراد به المشرع تنظيم مجال قروي من الصنفين الثاني والثالث الخارجين عن سلطة التهيئة الحضرية للوكالات الحضرية، فقد نص المشرع في المادة 9 من المرسوم 2.92.832 بشأن تطبيق قانون التعمير على أن «تحدث بالولاية أو الإقليم أو العمالة، خارج مناطق اختصاص الوكالات الحضرية، لجنة لمتابعة إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، يعهد إليها بتتبع تنفيذ التوجيهات المحددة في المخطط التوجيهي والسهر بوجه خاص على إنجاز مراحله والقيام بتنشيط أعمال التهيئة المقررة فيه والبحث عنها وتنسيقها». وتضم اللجنة، وفق نص المادة 10 من المرسوم المذكور، برئاسة السيد الوالي أو العامل، أعضاء اللجنة التقنية التابعة للعمالة أو الإقليم، وممثلي مجالس الجماعات المعنية، والمجموعة الحضرية إن وجدت، وممثلي الغرف المهنية». وليس للوكالة أي تمثيل في هذه اللجنة، لكن بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 10 يمكن للرئيس استدعاؤها للمشاركة في أعمالها إذا رأى فائدة في الاسترشاد برأيها في الموضوع.
وتبقى الإشكالية المطروحة في الجهة المخول لها إبداء الرأي في طلبات «رخص البناء في الأراضي الواقعة خارج نطاق اختصاص الوكالات الحضرية..
3 إبداء الرأي والترخيص بالبناء في الوسط القروي: الأراضي القروية التي ليست لها تصاميم التهيئة ولا تصاميم التنطيق (تحديد طبيعة استغلال كل منطقة في المخطط التوجيهي)، فإن رئيس مجلس الجماعة يسلم رخصة البناء «إذا توفرت في المشروع الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة الأرضية المزمع إقامة البناء عليها وبالمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى والتي تحدد بنص تنظيمي» (المادة 46 من قانون التعمير 12.90).
وقد صدر هذا النص التنظيمي فعلا في المواد 34 و35 و36 و37 من المرسوم رقم 2.92.832 المتعلق بتطبيق قانون التعمير والتي حددت من بين الشروط المتطلبة للحصول على الرخصة
أن تكون مساحة الأرض تفوق أو تعادل على الأقل هكتارا واحدا، وإذا تعذر حصول هذا الشرط بسبب حالة تقسيم المنطقة وسبق البناء فيها، يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يرخص بالبناء مهما بلغت مساحة البقعة الأرضية، بشرط موافقة لجنة مختصة، والموافقة مطلوبة أيضا في حالة تجاوز الحد الأدنى للمساحة المسموح البناء فيها وهي 800 متر، وكذلك في حالة الضرورة لتجاوز العلو المسموح به وهو 8.5 أمتار. وفضلا عن ذلك، فإن طلبات رخص البناء في الأراضي المذكورة في المادة 40 من قانون التعمير، وهي الأراضي القروية المجاورة لخطوط السكك الحديدية والطرق العامة غير الجماعية والأراضي الواقعة أمام الملك البحري العام، تخضع لزوما لموافقة المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، إضافة إلى إبداء الرأي من طرف المصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية في ما يخص المباني المزمع إقامتها في الأراضي الواقعة جنب طرق المواصلات والملك البحري العام، ومن طرف المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالنقل بالنسبة إلى السكك الحديدية (المادة 32 من المرسوم المتعلق بتطبيق قانون التعمير).
أما إبداء الرأي في طلبات رخص البناء في المجال القروي الخارج عن نطاق الاختصاص الترابي للوكالات الحضرية في عمومه فيكون من طرف خلايا خاصة، أحدثت خصيصا لهذا الغرض، تسمى «خلايا إدارية للتعمير والهندسة»، وذلك بمقتضى القرار الوزيري رقم 0001/300 الصادر بتاريخ 2 يناير 2003 والذي قرر من بين مهامها القيام «بدراسة وإبداء الرأي في طلبات رخص إحداث التجزئات العقارية، والمجموعات السكنية، والبناء، والتقسيم، خارج نطاق نفوذ الوكالات الحضرية»، كما تقوم بتتبع مشاريع ووثائق التعمير والمساهمة في مراقبة حركة العمران في تلك المناطق.
ولعل إحداث الخلية الإدارية للتعمير والهندسة المعمارية وتكليفها بمهمة السهر على المشاريع المعمارية في الوسط القروي غير الخاضع لسلطة الوكالة الحضرية جاءا استجابة للظرف الراهن الذي أبان عن تعثر كثير من مشاريع البناء في الوسط القروي في ظل المراقبة الإدارية التي تشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 من المرسوم المتعلق بتطبيق قانون التعمير والتي تتدخل فيها الوكالة الحضرية كعضو رئاسي تحت عباءة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير إلى جانب ممثلي الوزارات المكلفة بالأشغال العمومية والفلاحة والسكنى. والقرار يتخذ في إطار توافق شكلي وبأثر واضح للعضو القوي في اللجنة. وإذا ما تمت الموافقة على الطلب، وهو نادرا ما يقع نظرا إلى اختلال شروط المساحة أو مراعاة لمميزات المنطقة، فإن رئيس المجلس الجماعي القروي يمنح الرخصة مقيدة بشرط إقامة البناء على بعد 10 أمتار عن حد الطريق العام المحاذية، وعلى بعد 5 أمتار عن الحدود الفاصلة بينه وبين الأملاك الخاصة المجاورة (الفقرة الأخيرة من المادة 96 من قانون التعمير).
يتبع...
ميمون الوكيلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.