يروج بالمحكمة الإدارية بالرباط ملف عقاري يهم حوالي 500 عائلة يقطنون منازل اشتروا بقعها الأرضية من المالك الأصلي يدعى بوبكر بن الصغير على شكل بقع أرضية منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. ورفعت الدعوى القضائية السيدة «ف. ع» للمطالبة بالتعويض ضد الجماعة الحضرية لسلا لتطلب التعويض عن قيام الجماعة، دون علمها، بشق الطرق والأزقة في أرضها العارية التي اقتنتها سنة 2007 ، مع العلم أن المالك الأصلي والمستفيدين من العقار هم من أنشؤوا تلك التجهيزات قبل سنة 1996. وحسب تفاصيل الملف فإن السيدة «ف. ع» قامت عن طريق موكلها المحامي «ج. م» باقتناء الرسم العقاري عدد 50764/ر الكائن بسلا تابريكت لعقار تبلغ مساحته 42787 م2 (أكثر من 4 هكتارات) من ورثة المرحوم بوبكر بن الصغير وذلك مابين 5 يناير 2007 و25 أبريل 2007 بمبلغ لا يتجاوز14 درهما للمتر المربع على أنه أرض عارية. واعتبر دفاع الجماعة الحضارية في المقال الاستئنافي أن «المدعية تسعى إلى الإثراء عن طريق التدليس وقالت إن ملكها تعرض لاعتداء مادي من طرف المدعى عليهم رغم أنها كانت تعلم وقت شرائها لعقار بن الصغير أنه عبارة عن حي سكني اقتصادي مبني عن آخره من طرف ساكنيه الذين شيدوا فوقه منازل من طابق أو طابقين أو ثلاث طوابق ارتكازا على قود من البائع لهم المالك السابق للعقار». وبخصوص تفاصيل الملف فإن المالك الأصلي لهذا العقار بوبكر من الصغير المتوفى قد قام ببيع مجموع هذا العقار على شكل بقع أرضية منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وفق عقود بيع يتوفر عليها مقتنو هذه القطع من ذوي الدخل المحدود من الموظفين المدنيين والعسكريين. وسيكتمل بناء هذا العقار في إطار تجزئة غير منظمة خلال الثمانينيات. وبعد صدور قانون التجزئات 25.90 سيتقدم المالك الأصلي للعقار بوبكر بن الصغير بطلب التسوية القانونية لهذه التجزئة، والتي ستصير مرخصة بتاريخ 24 /12/1996 تحت عدد 316 على أنها تتضمن آنذاك 480 بناية مكتملة ، مجهزة بالماء والكهرباء والتطهير وكذا الطرق والأزقة . وبعد اقتناء السيدة «ف. ع» لحقوق ورثة السيد بوبكر بن الصغير في الرسم العقاري ، تعترض على رخص تعلية البناء أو إضافة طابق وفق تصميم تهيئة الحي، لتتوجه بعد ذلك إلى رفع دعوى ضد الجماعة الحضرية لسلا لتطلب التعويض عن قيام الجماعة، دون علمها، بشق الطرق والأزقة في أرضها العارية التي اقتنتها سنة 2007 ، مع العلم أن المالك الأصلي والمستفيدين من العقار هم من أنشؤوا تلك التجهيزات قبل سنة 1996 وقد تم البت في الملف ابتدائيا بالمحكمة الإدارية، والأمر بتعويض السيدة «ف. ع» ب3000 درهم لكل متر مربع، وهو القرار الذي استأنفته الجماعة الحضرية. ويثير الملف بعض المعطيات حيث أنه تم تسجيل عقود الشراء التي أنجزتها المدعية وكذا تحفيظها على أن العقار أرض عارية، على اعتبار أن الوثائق التي ستدلي بها السيدة «ف. ع» لا علاقة لها بواقع العقار المستغل عن آخره، إضافة إلى أن المبالغ المصرح بها في عقود الشراء، تتطلب المراجعة الضريبية، والتي من المفترض أن تتم وفق مرجعية أثمان السوق، إذ كيف يمكن تصور اقتناء أرض عارية بوسط مدينة سلا سنة 2007 ب14 درهم للمتر المربع؟