نقابة UMT تختم المؤتمر الوطني    وفد برلماني فرنسي يزور العيون    إتحاد تواركة يتخطى حسنية أكادير    حكيمي يهدي هدفين إلى الباريسيين    الأمن يوقف عصابة في الدار البيضاء    الفوج 34 يتخرج من "ليزاداك"    قطار يدهس رجل مجهول الهوية بفاس    نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى قتل الفلسطينيين البالغين بغزة    المؤتمر الاستثنائي "للهيئة المغربية للمقاولات الصغرى" يجدد الثقة في رشيد الورديغي    انتخاب محمد انهناه كاتبا لحزب التقدم والاشتراكية بالحسيمة    بدء أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة بمشاركة المغرب    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي (وزيرة الفلاحة الفرنسية)    حديقة المغرب الملكية في اليابان: رمز للثقافة والروابط العميقة بين البلدين    تجار سوق بني مكادة يحتجون بعد حصر خسائرهم إثر الحريق الذي أتى على عشرات المحلات    الملك محمد السادس يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده    ألمانيا.. فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يحقق اختراقا "تاريخيا"    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    مصرع فتاتين وإصابة آخرين أحدهما من الحسيمة في حادثة سير بطنجة    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    هل الحداثة ملك لأحد؟    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بركو: جل ملفات الأخطاء الطبية المعروضة على القضاء الجنائي تنتهي ببراءة الطبيب
قال إن المشرع المغربي لم يفرد قواعد خاصة لمسؤولية الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم
نشر في المساء يوم 08 - 03 - 2011

أكد محمد بركو، محام بهيئة الرباط، أن غالبية الملفات المتعلقة بالأخطاء الطبية والتي تعرض على القضاء الجنائي تنتهي ببراءة الطبيب لصعوبة إثبات الخطأ، ويؤكد المحامي
على أن القضاء المدني هو الجهة الأنسب لعرض هذا النوع من النزاعات عليه. ومن العراقيل التي تعرفها هذه الملفات، بطء البت فيها، والذي يرجع أساسا إلى ضرورة إجراء الخبرة في هذه الملفات، والتي يمتنع بعض الأطباء، حسب المحامي بهيئة الرباط، عن إجراء الخبرة الشيء الذي يرغم القاضي على تعيين خبير آخر للقيام بأعمال الخبرة، إضافة إلى الحق الموكول للضحية ودفاعه في ممارسة حق الطعن في الخبرة والمطالبة بخبرة مضادة يعتبر من الأسباب الرئيسية التي تعرقل مسار البت في الملفات بشكل سريع وداخل آجال معقولة.
ما هي القوانين المغربية المنظمة للأخطاء الطبية؟
- يتضح من خلال السؤال أنه يتضمن العلاقة بين الطب والقانون كمفهومين مجردين، وعن أساس هاته العلاقة ومدى خضوع الطب للقانون، أو بصفة أدق تحديد المسؤولية الطبية، غير أن الجواب عن التساؤل المذكور يحيلنا على مسؤولية الطبيب المدنية في التشريع المغربي ومدى تطابق موقف التشريع مع الفقه والقضاء في جانب المسؤولية، هذه الإحالة أثبتت غياب أي نص داخل منظومة قانون الالتزامات والعقود يتعرض لمسؤولية الأطباء المدنية، على الرغم من وضعه لقواعد خاصة بالمسؤولية المدنية في جانبها التقصيري، هذا الغياب، إن لم نقل الفراغ، أرغم المشرع على التوجه إلى إخضاع المسؤولية الطبية للقواعد العامة للمسؤولية المدنية في إطار الفصلين 77و 78 من قانون الالتزامات والعقود، وهي القواعد التي تطبق تطبيقا عاما على مختلف الأفعال الصادرة عن كل شخص ألحق ضررا بالغير دون تمييز على أساس وضعيته أو مهنته، وهو توجه ينسجم مع القاعدة القانونية التي تعتبر، حسب تعريفها، مجردة وعامة. وهو التوجه الذي كرسته المادة 77 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حينما نصت على أن «كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا مادية أو معنويا للغير التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا تبين أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر»، وكذلك المادة 78 من نفس القانون التي تنص على أن « كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر، والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر»، إذن، بارتباط مع هاتين المادتين وباطلاع على أحكام القضاء والفقه يتبين أن الأخطاء الطبية تحكمها قواعد المسؤولية التقصيرية وأن سندها القانوني هما الفصلان المشار إليهما أعلاه إضافة إلى المادة 432 من القانون الجنائي، التي قد يلجأ إليها في بعض الحالات إذا أثبتت التحريات ارتكاب طبيب معين خطأ بعدم تبصره أو عدم أخذه الحيطة وعدم الانتباه أو الإهمال أدى إلى قتل غير عمدي أو تسبب فيه عن غير قصد. غير أن غالبية الملفات المتعلقة بالأخطاء الطبية، والتي تعرض على القضاء الجنائي تنتهي ببراءة الطبيب نظرا إلى صعوبة إثبات الخطأ، ليبقى القضاء المدني هو الجهة الأنسب لعرض هذا النوع من النزاعات عليه. وكمثال على ذلك قضية (فوزية .ز) في هاته القضية تمت إدانة الطبيب ومساعديه بعقوبات حبسية ابتدائيا غير أن محكمة الاستئناف بالرباط ألغت الحكم الابتدائي لتبرئ المتابعين.
من خلال ما تقدم يتبين أن موضوع المسؤولية المدنية للطبيب عما يرتكبه من أخطاء أثناء مزاولته لمهنته لازال مثار جدال فقهي وقضائي، سواء في المغرب أو في فرنسا ومصر، حيث أكدت توجهات القضاء عدم ترتيب المسؤولية المدنية للطبيب إلا إذا أثبت المريض وجود خطأ، وأن ذاك الخطأ قد تسبب في ضرر. وهو التوجه الذي كرسته محكمة الاستئناف بالرباط في عدة قرارات، منها القرار رقم 1380 الصادر بتاريخ 3 يناير سنة 1934 والذي يقول إنه «لا يمكن أن تسأل الطبيب ولا تحمله أي تعويض إلا إذا ثبت في حقه خطأ معين تسبب في إلحاق الضرر بالمريض»، غير أن هذا التوجه سقط في فخ التفرقة بين الخطأ لانعدام أي ضابط يمكن اعتماده في التمييز بين الخطأ العادي والخطأ المهني المرتكب وكذا أمام تعدد صور الخطأ، ونوع الأضرار المترتبة عن الخطأ ومدى تحققها في الحاضر أو المستقبل.
هل هناك عراقيل تغير مسار الملفات أمام القضاء خصوصا أن بعض القضايا مر عليها أزيد من ست سنوات وما زال لم يتم النظر فيها ؟
- إن الملفات التي تعرض على القضاء والمتعلقة بالأخطاء الطبية لا تعرف عراقيل بل تعرف بطئا في البت فيها، وهذا راجع بالأساس إلى كون هاته القضايا لا يمكن النظر فيها إلا من طرف هيئات مهنية لها علم بقواعد الطب، مما يفرض على القضاء اللجوء إلى أهل هذا الميدان، أي الاستعانة بخبرات في الموضوع، هذه الخبرات هي التي في الغالب تكون سببا في عرقلة هاته القضايا، لامتناع بعض الأطباء أحيانا عن إجراء الخبرة، الشيء الذي يرغم القاضي على تعيين خبير آخر للقيام بأعمال الخبرة، هاته التعثرات إضافة إلى الحق الموكول للضحية ودفاعه في ممارسة حق الطعن في الخبرة والمطالبة بخبرة مضادة يعتبر من الأسباب الرئيسية التي تعرقل مسار البت في الملفات بشكل سريع وداخل آجال معقولة.
هناك من يقول إن هناك فراغا تشريعيا في المجال ؟
- المشرع المغربي لم يفرد قواعد خاصة لمسؤولية الأطباء كما فعل مثلا بالنسبة للمهندس المعماري، غير أنه أخضع تلك المسؤولية للقواعد العامة كما سلف تفصيل ذلك في السؤال الأول.
من خلال الملفات هل هناك تناسب بين الأحكام وحجم الضرر الذي يلحق الضحايا؟
- إن مسألة التعويض عن الضرر تتحكم فيها عدة عناصر غير أن أهمها هي الخبرات الطبية التي يخضع لها الضحية وأن الخبرات المذكورة تحدد نسبة العجز الجزئي الدائم، ونسبة الآلام والتشوهات إلى غير ذلك من العناصر، وإن هذه العناصر هي التي يعتمد عليها في احتساب التعويض إضافة للعناصر الأخرى المرتبطة بسن الضحية ودخله ونتيجة الخطأ .
كيف تقيمون التشريع الوطني في مجال الأخطاء الطبية مقارنة مع دول أخرى؟
- جوابا عن هذا السؤال يمكن القول، بناء على بعض الكتب التي تناولت مسؤولية الأطباء المدنية بالمغرب، وهي قليلة، إن التشريع المغربي في هذا المجال لم يختلف عن التشريعات الأخرى، لاسيما منها التشريع التونسي، الذي اقتبس منه قانون الالتزامات والعقود وكذا التشريع الفرنسي، هذان التشريعان اعتبرا العلاقة بين الطبيب والمريض داخلة ضمن قواعد المسؤولية التقصيرية على الرغم من عدم استقرار هذا الرأي، غير أن الاختلاف بين هذه التشريعات قد يجد سندا في مبلغ التعويض، الذي يكون مرتفعا في فرنسا خلافا للمغرب، حسب ما تطالعنا به مختلف وسائل الإعلام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.