كشفت مصادر مطلعة ل«المساء أن وزارة الشباب والرياضة تعتزم، خلال الأيام القليلة المقبلة، فتح نقاش بين الفاعلين في المجتمع المدني حول مشروع قانون خاص بالطفولة والشباب يدعو إلى إحداث المجلس الوطني للشباب والطفولة وإخراجه إلى حيز الوجود وكذا إعادة هيكلة المجال المنظم للجمعيات والجامعات الوطنية والاتحادات الجهوية، كما ينظم مشروع القانون دور الدولة والمؤسسات العامة والخاصة في دعم وتنمية أنشطة الشباب والطفولة. وحسب مسودة المشروع، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، فإن المجلس الوطني الشباب والطفولة يتألف من أعضاء تنتخبهم أجهزة إدارة الجامعات الوطنية والاتحادات الجهوية من بين أعضائها ويتألف أيضا، بحكم القانون، من أعضاء يمثلون القطاعات الحكومية المعنية بأنشطة الشباب والطفولة (16 وزارة). كما خول المشرع للمجلس الوطني للشباب والطفولة صلاحيةَ إضافة كل من يرى ضرورة استدعائه، وفق أحكام النظام الداخلي. ويقوم المجلس الوطني للشباب والطفولة بالدراسة والبحث عن الأساليب والتفكير في التدابير الواجب اتخاذها لرفع مستوى نشاط الشباب والطفولة على الصعيدين الوطني والدولي. وفي هذا الشأن، يعهد إلى المجلس بالمشاركة في وضع البرامج والمخططات الوطنية للشباب والطفولة وكذا اقتراح الحلول الملائمة لقضايا الشباب والطفولة والمساهمة في وضع البرنامج الحكومي للشباب والطفولة. وقد أوكل المشروع إلى المجلس الوطني للشباب والمستقبل مهمة تتبع نشاط الاتحادات الجهوية والجامعات الوطنية للشباب والطفولة وكذا مهمة القيام بمساعي التوفيق عند نشوب نزاع بين الجامعات والاتحادات الجهوية والجمعيات والشركات العاملة في مجالات للشباب والطفولة بطلب من أحد الأطراف. وتضمن مشروع القانون الخاص بالطفولة عدة إجراءات تتعلق بالجمعيات، أهمها منح الجمعيات إمكانية المساهمة في إحداث شركات تابعة لها. وجاء في المشروع أنه «يجوز لجمعيات الشباب والطفولة إحداث أو المساهمة في إحداث شركات أو المساهمة في رأسمالها من أجل تدبير نشاط أو عدة أنشطة تربوية أو فنية أو ترفيهية وغيرها لفائدة الجمعية». كما يطرح المشروع الجديد الشروط التي يجب أن تتوفر في الجمعيات التي تعتزم الاستفادة من دعم المؤسسات العمومية، من بينها ضمان سير عمل الجمعية بطريقة ديمقراطية والشفافية في التدبير الإداري والمالي وتولي النساء والرجال، على قدم المساواة، مناصب في أجهزة إدارتها. وسيحدد نص تنظيمي الأنظمة الأساسية النموذجية لجمعيات الشباب والطفولة. وبخصوص الاحتضان، ذكر المشرع أن المؤسسات العامة والخاصة تساهم في تنمية الحركة الشبابية والنهوض بالمستوى الاجتماعي والمهني للشباب، بإبرام اتفاقيات مع الهيآت الوطنية المعنية تسمى «اتفاقيات الاحتضان». وسيصدر نص تنظيمي يحدد شروط وشكليات هذه الاتفاقيات ومسطرة البت في النزاعات بين الأطراف المتعاقدة. ويراد باتفاقيات الاحتضان، حسب مشروع القانون، العقود المبرمة بين المؤسسات المعنية أو الهيآت الوطنية وتضمن المؤسسات بموجبها التأهيل المهني واستقرار التشغيل للشباب ودعم الوسائل المالية والإدارية والتقنية للهيئة الوطنية المعنية، مقابل القيام بالدعاية للمؤسسة المعنية، بمختلف الأساليب المشروعة.