مباحثات ثنائية بين بنسعيد وداتي وحفل استقبال على شرف الوفد المغربي المشارك في معرض الكتاب بباريس    كاتب الدولة الأمريكي: "واشنطن تعترف بسيادة المغرب على الصحراء"    لقاءات مغربية-ألمانية في برلين حول فرص الاستثمار في المغرب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    بكين تدعو واشنطن إلى "حل وسط" في الحرب التجارية المتصاعدة وتتعهد ب"القتال حتى النهاية"    "هاكرز" مغاربة يردون باختراق مؤسسات جزائرية وسرقة بيانات حساسة    ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو    نهضة بركان يتأهل إلى نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية    فليك سعيد برباعية دورتموند ويحذر لاعبيه من التخاذل إيابا    "أسود الفوتسال" يتغلبون على الصين وديا (8-1)    غمام وأمطار متفرقة بجل مناطق المملكة    القنيطرة.. توقيف المتهم الذي ظهر في فيديو يرتكب السرقة مع الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض    حزب "فوكس" يدعو لإلغاء تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية بمدارس مدريد    الملك محمد السادس والرئيس الفليبيني يتبادلان التهنئة بمناسبة حلول الذكرى ال 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين    الأمير مولاي رشيد يزور ضريح المولى 'إدريس الأزهر' بمناسبة حفل ختان الأميرين مولاي أحمد ومولاي عبد السلام        أشبال الأطلس يواجهون جنوب إفريقيا وعينهم على المربع الذهبي..    مظاهرة حاشدة أمام السفارة الجزائرية في باماكو    مرشح ترامب لرئاسة وكالة "ناسا" يعطي الأولوية للمريخ    روبيو يجدد تأكيد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه ويؤكد "قوة" الشراكة بين الرباط وواشنطن        "الهاكا" تلزم "دوزيم" ببث الأذان صوتيًا    توقيع اتفاقية شراكة بين الجامعة الملكية المغربية للشطرنج والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدرالبيضاء سطات    ليفربول يتقدم في التفاوض مع صلاح    شباب قسنطينة: مواجهة بركان صعبة        بمشاركة 70 بلدا و1500 عارض.. المعرض الدولي للفلاحة بمكناس ما بين 21 و27 أبريل يتوقع أكثر من مليون زائر    المغرب في قائمة أكبر مستوردي زيت الزيتون من إسانيا    النفط يواصل التراجع مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا    تراجع أسعار النفط مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين    كيوسك الخميس | نهاية عهد المديريات والمندوبيات الصحية بالمغرب    تأجيل محاكمة النقيب محمد زيان إلى 23 أبريل الجاري    بلدية باريس تقاضي مجلس مدينة طنجة بسبب "منازعة على مقبرة"    "العدل الدولية" تنظر اليوم في شكوى السودان ضد الإمارات بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية"    مصطفى لغتيري يثري أدب الصحراء    المغرب يحفز نقاشات أكاديميين أفارقة وأمريكيين حول "آداب الاغتراب"    الجزائر بين التصعيد مع فرنسا والصمت أمام واشنطن: ازدواجية دبلوماسية تكشف هشاشة الخطاب الرسمي    1000 جندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي يطالبون بوقف الحرب على غزة    الجزائر بين مطامح الزعامة وسلوك التصعيد: هل بات دعم الجماعات المتطرفة خيارًا استراتيجيًا؟    الفاطمي يسأل وزير الفلاحة حول تضارب الأرقام وصمت الوزارة حول لائحة مستوردي الأغنام المستفيدين من الدعم الحكومي    جوني تو: تأثير السينما يلامس المجتمع.. والجنوب يحتاج "توافقا ثقافيا"    "جباروت DZ" ترد على بلاغ CNSS بنشر معطيات قالت إنها تخص المدير العام حسن بوبريك    سلطات مليلية تحتجز كلب "مسعور" تسلل من بوابة بني انصار    النظام الجزائري وفرنسا.. وعقدة المغرب    الدولار يتراجع 1,14 بالمائة أمام اليورو    بعد 30 سنة من العطاء.. الدوزي يشارك تجربته الفنية بجامعة هارفارد    فنانون مغاربة يطلقون نداء للتبرع بالكبد لإنقاذ حياة محمد الشوبي    من قال: أزمة السياسة "ليست مغربية"؟    عوامل الركود وموانع الانعتاق بين الماضي والحاضر    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سنتان حبسا لشاذ جنسيا بتهمة هتك عرض قاصر بالعنف
المتهم كان يمارس الجنس على الطفل ويهدده بالتشهير به إن هو أخبر والدته بذلك
نشر في المساء يوم 19 - 01 - 2011

أيدت غرفة الجنايات الثانية بمحكمة الاستئناف بسطات حكما ابتدائيا كان قد صدر في حق متهم بارتكابه جناية هتك عرض قاصر بدون عنف ومحاولة هتك عرض قاصر بالعنف،
ويتعلق الأمر ب (ح.ن) المولود سنة 1967، الذي أدانته المحكمة بسنتين حبسا نافذا، وأيدت نفس الغرفة حكمها الابتدائي في حق أخ الضحية (ا.ب) بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم من أجل الضرب والجرح العمدين.
وتعود وقائع الحادث إلى تاريخ 7غشت 2010 حين تقدم (ا.ب) بشكاية مفادها أن أمه دلته على الشخص الذي يعتدي جنسيا على أخيه (ع.ب)، فأمسك به، وضربه برأسه على وجهه فسقط أرضا ثم ساقه بعد ذلك إلى مخفر الدرك الملكي.
الاستماع إلى الضحية ووالدته
وعند الاستماع لأم الضحية صرحت بأنها منذ ثلاث سنوات مضت طلقت من زوجها، وبقي ابنها يعيش رفقة والده، وأن هذا الأخير كان يدمن على شرب الخمر. وكان المتهم يجالس طليقها وابنها الضحية لحظة احتساء الخمر، وأصبح المتهم يستغل ابنها ويمارس عليه الجنس. وليلة الحادث عاينت الأم المتهم يقف بزقاق الحي ينتظر خروج ابنها من المنزل، ولحظة خروجه أمسك به المتهم وشرع يجره في اتجاه مكان مظلم وخال من المارة، فلحق به ابنها (ا.ب) وساقه إلى مخفر الدرك الملكي.
وعند الاستماع إلى الضحية القاصر، صرح بأن المتهم يجره إلى منزله كلما التقى به، ويمارس عليه الجنس تحت طائلة التهديد بطريقة شاذة من فمه بعدما يقبله منه، ثم يمارس عليه الجنس من دبره بشكل سطحي.
الاستماع إلى المتهم
صرح المتهم بأن الطفل القاصر كان يذهب معه إلى منزله ويقبله من فمه ويضع قضيبه في فمه، ثم يمارس عليه الجنس من دبره بشكل سطحي, سواء بمنزله أو في الوادي، وفي كل مرة كان يسلمه مبلغا ماليا، ويهدده بالتشهير به إن هو أبلغ والدته بذلك، وفي المرة الأخيرة جره رغما عنه لممارسة الجنس عليه، لكن تدخل أخ الضحية حال دون ذلك، والذي قام بضرب المتهم على وجهه.
أمام المحكمة
ونظرا لاعتراف المتهم التمهيدي وشهادة القاصر، التي عرضت أثناء المحكمة على المتهم فلم يعارضها بأي حجة مخالفة، ونظرا لتكرار عمليات هتك عرض الضحية التي فاقت الثلاثين مرة بإقرار الضحية, فقد اقتنعت هيئة المحكمة بثبوت جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف. وبما أن المتهم اعترف تمهيديا بأنه في آخر مرة شرع في جر الضحية لهتك عرضه رغما عنه، وأن تدخل أخ الضحية هو الذي حال دون إتمام المتهم لفعلته المشينة، مما يثبت جناية محاولة هتك عرض قاصر بالعنف في حقه... من أجل ذلك أدانت هيئة المحكمة المتهم بسنتين اثنتين حبسا نافذا، أما أخ الضحية الذي اعترف في سائر المراحل بضرب المتهم فقد أدانته نفس الهيئة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.