مستشار ترامب لشمال أفريقيا يعيد نشر تغريدة وزير الخارجية الأمريكي المؤكدة لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء    انعقاد الدورة 13 لمجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    5 لاعبين مغاربة في التشكيلة المثالية بعد الفوز باللقب الإفريقي    وفاة رضيعين بحضانة منزلية    رشق بالحجارة داخل مدرسة .. مدير ثانوية في العناية المركزة بعد هجوم مباغت بطنجة    "من سومر إلى لوزان: ريشة فائق العبودي تُكمل الحكاية"    باندونغ.. صرخة التحرر التي غيّرت ملامح العالم    مؤتمر نقابة الصحة: تثمين الموارد البشرية مدخل أساسي لإصلاح المنظومة الصحية    أسلحة بيضاء في شجار جماعي بالقصر الكبير.. الأمن يحقق ويلاحق المشتبه فيهم    جلالة الملك يهنئ الفتيان على تتويجهم القاري    فنانون عالميون وعرب يحيون ليالي مهرجان "موازين- إيقاعات العالم" 2025    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في فعاليات معرض "جيتكس إفريقيا"    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحتفي بالمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إثر تتويجه باللقب القاري    محتجون يدافعون عن "هوية أمازيغية للدولة" .. والأمن يمنع تنظيم مسيرة    القفطان يجمع السعدي وأزولاي بالصويرة    الفنان الريفي عبد السلام أمجوظ يتألق في مسرحية سكرات    عبد العزيز حنون يدعم البحث في اللسانيات الأمازيغية بأطروحة حول التمني بأمازيغية الريف    عروض تراثية إماراتية بمعرض الكتاب    تفاصيل اجتماع نقابات الصحة مع مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته    بعد القرار الأمريكي المفاجئ .. هل يخسر المغرب بوابته إلى السوق العالمية؟    "الكاف" يختار المغربي عبد الله وزان أفضل لاعب في البطولة القارية للناشئين    الأرصاد الجوية تتوقع نزول زخات مطرية متفرقة اليوم الأحد    بنكيران: الأمة بكل حكامها تمر من مرحلة العار الكبير ولا يمكن السكوت على استقبال سفن السلاح    الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في الولايات المتحدة: لا يوجد مَلك في أمريكا.. لنُقاوِم الطغيان    غزة تُباد.. استشهاد 29 فلسطينيا منذ فجر الأحد    الاتحاد الوطني للشغل يدعو إلى تعبئة شاملة في فاتح ماي    " هناك بريق أمل".. رواية جديدة للدكتورة نزهة بنسليمان    الإكوادور تعلن حالة تأهب قصوى بسبب تهديدات باغتيال رئيس البلاد    كيف يمكن التعامل مع الأسئلة الغريبة في المقابلات الشخصية؟    سوء الأحوال الجوية تتسبب في إغلاق ميناء الحسيمة    إطلاق الدورة الأولى من جائزة النجاعة المائية في السكن    قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    ندوة علمية تناقش الحكامة القضائية    لقاء يناقش دور المجلس الأعلى للحسابات في تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة    الكوكب يسعى لتحصين صدارته أمام الدشيرة والمنافسة تشتعل على بطاقة الصعود الثانية    الأساتذة المبرزون يحتجون الخميس المقبل    دراسة تدعو إلى اعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني في المغرب    مقتل 56 شخصا في وسط نيجيريا    دراسة: "الحميمية المصطنعة" مع الذكاء الاصطناعي تهدد العلاقات البشرية    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    دورة برشلونة لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل للمباراة النهائية    "الجزيرة" حين يتحويل الإعلام إلى سلاح جيوسياسي لإختراق سيادة الدول    مجموعة مدارس الزيتونة تُتوج الفائزين بمعرض الابتكار والتجديد Expo 2025    برشلونة يضع المدافع المغربي إدريس أيت الشيخ تحت المجهر … !    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    أنور آيت الحاج: "فخور بمغربيتي"    قناة إيرلندية تُبهر جمهورها بسحر طنجة وتراثها المتوسطي (فيديو)    الدرهم المغربي ينخفض أمام الأورو    إطلاق أول شهادة مغربية في صيانة بطاريات السيارات الكهربائية بشراكة مع رشيد اليزمي    العربية للطيران تدشن خطا جويا جديدا بين الرباط والصويرة    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الواقع القانوني للنشر الإلكتروني
نشر في المساء يوم 15 - 01 - 2011

نشرت جريدة «المساء» في عددها الصادر بتاريخ 27/12/2010 خبرا يفتح نقاشا حول مدى استيعاب المقتضيات القانونية للنشر والتأليف، للنشر الإلكتروني ومدى تحقيق هذه المقتضيات لحماية مؤلفي ومبتكري المصنفات الإلكترونية، وهو نقاش يستلزم بالضرورة استحضار القانون المتعلق بحقوق المؤلف وقانون الصحافة.
على مستوى قانون الصحافة
وهو القانون المنظم للإجراءات الواجب اتباعها قصد الإصدار والطبع والنشر والترويج، إذ يطرح تساؤلا حول مدى استيعاب مقتضياته للإصدار والنشر والترويج الإلكتروني، فبمجرد الاطلاع على القانون المذكور ومنذ الفصل الثالث منه يتبين من خلال صياغته تغييب تطبيق مقتضياته على المصنفات الإلكترونية، إذ ينص الفصل المذكور على أنه «يمكن نشر كل جريدة أو مطبوع دوري...»، فاستعمال مصطلح مطبوع يستبعد بشكل مباشر المؤلفات والدوريات الإلكترونية، فيكون بذلك المؤلف الإلكتروني والمشرف على الدورية الإلكترونية في حل من الخضوع لمقتضيات الفصل الخامس من ذات القانون القاضية بضرورة تقديم تصريح بالإيداع لدى وكيل الملك، بالرغم من أن هذا الفصل تم تغييره سنة 2002، فتاريخ التغيير كانت فيه الدوريات الإلكترونية منتشرة بالمغرب، مما كان من اللازم معه صياغة الفصل بشكل يستوعب الدوريات والمواقع الإلكترونية، وذلك بغية أن يتم في الحد الأدنى ضبط تلك التي تم إنشاؤها من طرف مهنيين ومتخصصين أفصحوا عن هوياتهم، خاصة في ما يتعلق بالمواقع الإلكترونية، وذلك بإلزام الراغب في إنشاء موقع إلكتروني بتقديم تصريح على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها الترابي مكان إقامة المشرف على الموقع، مع جعل بيانات هذا التصريح مراعية لخصوصيات النشر الإلكتروني المميزة له عن نشر المطبوعات، فجميع المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنشورات ذات الصبغة العلمية في شقها المنظم لحق النشر والإدارة والملكية والتصريح الواردة في القسم الأول من الباب الثاني من قانون الصحافة جاءت مستعملة لمصطلح مطبوع، مما يجعل القول بعدم استيعابها للنشر الإلكتروني أمرا منطقيا. والأكثر من ذلك أن المشرع عند وضعه لهذه المقتضيات كان مستوعبا لدخول النشر الإلكتروني على خط النشر بالمغرب، بدليل أن الفصل 38 من القانون المذكور نص على أنه «يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جنابة أو جنحة كل من حرض مباشرة شخصا... وذلك إما بواسطة المكتريات أو المطبوعات أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية»، إذ يتضح أن المشرع كان بإمكانه أن يكون أكثر انفتاحا باستحضاره لانتشار المنشورات الإلكترونية، ليس في حدود وضعه للمقتضيات الزجرية بل حتى عند وضعه للإجراءات المسطرية والمقتضيات التنظيمية الأخرى الخاصة بالنشر والإدارة والتصريح.
على مستوى قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة له
ومادام الخبر الذي شكل البنية التحتية لهذا الموضوع يتعلق بابتكار متعلق بأحكام قضائية، فبداية يتوجب تحديد المصطلح الذي يطلق على الابتكارات والمؤلفات الحقوقية المعدة إلكترونيا، وذلك للتمكن من ملامسة مدى استيعاب تنظيمها من خلال القانون المذكور، فهذه الابتكارات والمؤلفات هي عبارة عن قواعد بيانات تتميز بالطابع الإبداعي والفكري لمعدها، إذ تقوم على أساس اختيار الأحكام والقرارات والمعلومات القانونية والمؤلفات والمقالات الحقوقية وتصنيفها وإعدادها بطابع ابتكاري يسهل عملية الاطلاع عليها والاستفادة منها في مجال البحث العلمي ومجال النزاعات القضائية.
وقانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة نجده ينص على أنه يقصد بمصطلح قواعد البيانات مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة، مرتبة بطريقة ممنهجة ويسهل الاطلاع عليها ذاتيا بواسطة الوسائل الإلكترونية أو كل الوسائل الأخرى.
وقد جعل المشرع قواعد البيانات محمية من أي استنساخ كلي أو جزئي بشكل رقمي، إلا أنه يطرح تساؤل حول تحقق هذه الحماية للمصنفات الحقوقية، ذلك أن المادة 2 من القانون المذكور تنص على أنه «يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني».
والمتفق عليه أن الابتكارات في المجال الحقوقي ما هي بمصنفات أدبية ولا فنية، بل هي مدرجة في إطار العلوم، الشيء الذي يمكن أن يفتح جدلا، خاصة وأن العديد من التشريعات المقارنة نصت بشكل صريح، من خلال القوانين الهادفة لحماية المؤلف، على أن مؤلفي المصنفات المبتكرة في الأدب والفن والعلوم يتمتعون بالحماية، وما يؤكد ذلك هو التعريف الذي أقره المشرع المغربي من خلال الفقرة 2 من المادة الأولى للمصنف، حيث اعتبره «كل إبداع فني أو أدبي بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة»، وتنص هذه المادة (الثالثة) على أن هذا القانون يسري «على المصنفات الأدبية والفنية المسماة فيما بعد بالمصنفات التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن مثل...»، وعند وضع المشرع للأمثلة المعتبرة كمصنفات لم ترد في إطارها مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات التي يمكن أن تستوعب المنشورات الإلكترونية الحقوقية.
وفي إطار الدراسة المقارنة، نجد المشرع المصري، على سبيل المثال، بالإضافة إلى إدخاله للمصنفات المبتكرة في العلوم إلى دائرة الحماية، قد جعل نطاق الحماية ممتدا إلى مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها، الشيء الذي يجعلها مستوعبة للنشر والتأليف الحقوقي الإلكتروني دون نقاش، بعكس الصياغة القانونية المغربية التي يمكن أن تطرح خلافا على المستوى النظري والعملي.
ولكنني أعتقد أن المشرع المغربي، عند وضعه للمقتضيات القانونية الحامية لحقوق المؤلف، كان قاصدا حتى المصنفات الحقوقية، خاصة الكتب والدراسات، بدليل أنه عندما كان بصدد تحديد المصنفات غير المحمية نص على أنه لا تشمل الحماية القانونية النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري (الظهائر والقوانين والمراسيم، والمنشورات.. إلخ) أو القضائي (الأحكام، والأوامر، والقرارات) وكذا ترجمتها الرسمية، الشيء الذي يفيد بأن أي مؤلف حقوقي يكون داخل زمرة المصنفات المضمونة بالقواعد الحمائية.
وحتى هذا الاستثناء، الذي يمكن استشفاف نية المشرع من خلاله، جاء بشكل لا يتلاءم مع الواقع العملي، إذ نلاحظ وجود مصنفات إلكترونية تنشر هذه النصوص المستثناة من الحماية بقالب إبداعي يلامس فيه الجهد الفكري والشخصي لمعدها، الشيء الذي كان من الأجدر معه إبقاء هذه المصنفات في خانة الحماية على غرار ما ذهب إليه المشرع المصري الذي استثنى مجموعات الوثائق الرسمية، كالنصوص القانونية والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية، من الحماية القانونية شرط عدم تميز هذه المصنفات بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.
وعليه، يبقى التساؤل قائما حول مدى مخالفة القواعد القانونية من طرف الناشر الإلكتروني لأحكام قضائية سبق نشرها إلكترونيا في قالب ابتكاري، أما القواعد الأخلاقية فيقينا تمت مخالفتها في الحالة هاته.
نبيل بوحميدي - باحث جامعي متخصص
في الشؤون القانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.