نشرت جريدة «المساء» في عددها الصادر بتاريخ 27/12/2010 خبرا يفتح نقاشا حول مدى استيعاب المقتضيات القانونية للنشر والتأليف، للنشر الإلكتروني ومدى تحقيق هذه المقتضيات لحماية مؤلفي ومبتكري المصنفات الإلكترونية، وهو نقاش يستلزم بالضرورة استحضار القانون المتعلق بحقوق المؤلف وقانون الصحافة. على مستوى قانون الصحافة وهو القانون المنظم للإجراءات الواجب اتباعها قصد الإصدار والطبع والنشر والترويج، إذ يطرح تساؤلا حول مدى استيعاب مقتضياته للإصدار والنشر والترويج الإلكتروني، فبمجرد الاطلاع على القانون المذكور ومنذ الفصل الثالث منه يتبين من خلال صياغته تغييب تطبيق مقتضياته على المصنفات الإلكترونية، إذ ينص الفصل المذكور على أنه «يمكن نشر كل جريدة أو مطبوع دوري...»، فاستعمال مصطلح مطبوع يستبعد بشكل مباشر المؤلفات والدوريات الإلكترونية، فيكون بذلك المؤلف الإلكتروني والمشرف على الدورية الإلكترونية في حل من الخضوع لمقتضيات الفصل الخامس من ذات القانون القاضية بضرورة تقديم تصريح بالإيداع لدى وكيل الملك، بالرغم من أن هذا الفصل تم تغييره سنة 2002، فتاريخ التغيير كانت فيه الدوريات الإلكترونية منتشرة بالمغرب، مما كان من اللازم معه صياغة الفصل بشكل يستوعب الدوريات والمواقع الإلكترونية، وذلك بغية أن يتم في الحد الأدنى ضبط تلك التي تم إنشاؤها من طرف مهنيين ومتخصصين أفصحوا عن هوياتهم، خاصة في ما يتعلق بالمواقع الإلكترونية، وذلك بإلزام الراغب في إنشاء موقع إلكتروني بتقديم تصريح على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها الترابي مكان إقامة المشرف على الموقع، مع جعل بيانات هذا التصريح مراعية لخصوصيات النشر الإلكتروني المميزة له عن نشر المطبوعات، فجميع المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنشورات ذات الصبغة العلمية في شقها المنظم لحق النشر والإدارة والملكية والتصريح الواردة في القسم الأول من الباب الثاني من قانون الصحافة جاءت مستعملة لمصطلح مطبوع، مما يجعل القول بعدم استيعابها للنشر الإلكتروني أمرا منطقيا. والأكثر من ذلك أن المشرع عند وضعه لهذه المقتضيات كان مستوعبا لدخول النشر الإلكتروني على خط النشر بالمغرب، بدليل أن الفصل 38 من القانون المذكور نص على أنه «يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جنابة أو جنحة كل من حرض مباشرة شخصا... وذلك إما بواسطة المكتريات أو المطبوعات أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية»، إذ يتضح أن المشرع كان بإمكانه أن يكون أكثر انفتاحا باستحضاره لانتشار المنشورات الإلكترونية، ليس في حدود وضعه للمقتضيات الزجرية بل حتى عند وضعه للإجراءات المسطرية والمقتضيات التنظيمية الأخرى الخاصة بالنشر والإدارة والتصريح. على مستوى قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة له ومادام الخبر الذي شكل البنية التحتية لهذا الموضوع يتعلق بابتكار متعلق بأحكام قضائية، فبداية يتوجب تحديد المصطلح الذي يطلق على الابتكارات والمؤلفات الحقوقية المعدة إلكترونيا، وذلك للتمكن من ملامسة مدى استيعاب تنظيمها من خلال القانون المذكور، فهذه الابتكارات والمؤلفات هي عبارة عن قواعد بيانات تتميز بالطابع الإبداعي والفكري لمعدها، إذ تقوم على أساس اختيار الأحكام والقرارات والمعلومات القانونية والمؤلفات والمقالات الحقوقية وتصنيفها وإعدادها بطابع ابتكاري يسهل عملية الاطلاع عليها والاستفادة منها في مجال البحث العلمي ومجال النزاعات القضائية. وقانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة نجده ينص على أنه يقصد بمصطلح قواعد البيانات مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة، مرتبة بطريقة ممنهجة ويسهل الاطلاع عليها ذاتيا بواسطة الوسائل الإلكترونية أو كل الوسائل الأخرى. وقد جعل المشرع قواعد البيانات محمية من أي استنساخ كلي أو جزئي بشكل رقمي، إلا أنه يطرح تساؤل حول تحقق هذه الحماية للمصنفات الحقوقية، ذلك أن المادة 2 من القانون المذكور تنص على أنه «يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني». والمتفق عليه أن الابتكارات في المجال الحقوقي ما هي بمصنفات أدبية ولا فنية، بل هي مدرجة في إطار العلوم، الشيء الذي يمكن أن يفتح جدلا، خاصة وأن العديد من التشريعات المقارنة نصت بشكل صريح، من خلال القوانين الهادفة لحماية المؤلف، على أن مؤلفي المصنفات المبتكرة في الأدب والفن والعلوم يتمتعون بالحماية، وما يؤكد ذلك هو التعريف الذي أقره المشرع المغربي من خلال الفقرة 2 من المادة الأولى للمصنف، حيث اعتبره «كل إبداع فني أو أدبي بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة»، وتنص هذه المادة (الثالثة) على أن هذا القانون يسري «على المصنفات الأدبية والفنية المسماة فيما بعد بالمصنفات التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن مثل...»، وعند وضع المشرع للأمثلة المعتبرة كمصنفات لم ترد في إطارها مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات التي يمكن أن تستوعب المنشورات الإلكترونية الحقوقية. وفي إطار الدراسة المقارنة، نجد المشرع المصري، على سبيل المثال، بالإضافة إلى إدخاله للمصنفات المبتكرة في العلوم إلى دائرة الحماية، قد جعل نطاق الحماية ممتدا إلى مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها، الشيء الذي يجعلها مستوعبة للنشر والتأليف الحقوقي الإلكتروني دون نقاش، بعكس الصياغة القانونية المغربية التي يمكن أن تطرح خلافا على المستوى النظري والعملي. ولكنني أعتقد أن المشرع المغربي، عند وضعه للمقتضيات القانونية الحامية لحقوق المؤلف، كان قاصدا حتى المصنفات الحقوقية، خاصة الكتب والدراسات، بدليل أنه عندما كان بصدد تحديد المصنفات غير المحمية نص على أنه لا تشمل الحماية القانونية النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري (الظهائر والقوانين والمراسيم، والمنشورات.. إلخ) أو القضائي (الأحكام، والأوامر، والقرارات) وكذا ترجمتها الرسمية، الشيء الذي يفيد بأن أي مؤلف حقوقي يكون داخل زمرة المصنفات المضمونة بالقواعد الحمائية. وحتى هذا الاستثناء، الذي يمكن استشفاف نية المشرع من خلاله، جاء بشكل لا يتلاءم مع الواقع العملي، إذ نلاحظ وجود مصنفات إلكترونية تنشر هذه النصوص المستثناة من الحماية بقالب إبداعي يلامس فيه الجهد الفكري والشخصي لمعدها، الشيء الذي كان من الأجدر معه إبقاء هذه المصنفات في خانة الحماية على غرار ما ذهب إليه المشرع المصري الذي استثنى مجموعات الوثائق الرسمية، كالنصوص القانونية والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية، من الحماية القانونية شرط عدم تميز هذه المصنفات بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية. وعليه، يبقى التساؤل قائما حول مدى مخالفة القواعد القانونية من طرف الناشر الإلكتروني لأحكام قضائية سبق نشرها إلكترونيا في قالب ابتكاري، أما القواعد الأخلاقية فيقينا تمت مخالفتها في الحالة هاته. نبيل بوحميدي - باحث جامعي متخصص في الشؤون القانونية