ينتظر أن تنطق محكمة الاستئناف في بني ملال في قضية الدكتور محمد علي الصنهاجي، رئيس المجلس البلدي السابق لمدينة بني ملال، يوم 30 دجنبر الجاري، في القضية التي يتابع فيها الرئيس السابق ب«جنحتي تسخير وسائل الجماعة المحلية في الحملة الانتخابية والقيام بتقديم تبرعات لمجموعة من الناخبين، لاستمالة أصواتهم خلال حملة الانتخابات التشريعية 2007». وشهدت محكمة الاستئناف في بني ملال، في نهاية الأسبوع الماضي، جلسة محاكمة استئناف ثانية في قضية رئيس المجلس البلدي، بعد قرار المجلس الأعلى عدد 145/03 في الملف الجنحي عدد 201-11200/06/2009 القاضي بإعادة محاكمة الاستئناف أمام هيأة ثانية، بعد قرار الهيأة الأولى التي قضت قبل سنتين بتبرئة رئيس المجلس البلدي بعد إدانته ابتدائيا. وقد عرفت جلسة الخميس الماضي حضور رئيس المجلس البلدي السابق لبني ملال. وأكد خلالها دفاع الطرف المدني (الكاتب الجهوي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي) ما خلص إليه المجلس الأعلى من قناعة لإصدار قراره بتغيير الهيأة وإعادة محاكمة الصنهاجي بسبب «تورطه في توزيع «بونات» خلال الحملة الانتخابية». وركز دفاع الطرف المدني على «تصريحات المتهم وتصريحات الشهود، المدخل الرئيسي لثبوت التهمة، خاصة تصريح الشاهد المسمى «عبد الله ت.»، الذي أكد، حسب محاضر الضابطة القضائية وأمام المحكمة ابتدائيا، أنه تسلم «البون» أثناء الحملة الانتخابية، التي يحرم فيها القانون تقديم التبرعات أو الهدايا بأي وجه». والتمس الوكيل العام «تأييد الحكم الابتدائي لثبوت مقتضيات الفصول 23 و56 و33 في النازلة وأن شهادة المسمى «عبد الله ت.» تثبت تسلمه المبلغ أثناء الحملة الانتخابية». من جانبها، أثارت فتيحة التوزاني، دفاع الرئيس السابق، دفوعا تتعلق بانعدام الصفة لدى الطرف المدني وفق المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية. كما أثارت محامية رئيس المجلس البلدي السابق مقتضيات المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية وعلاقته بقرار المجلس الأعلى، الذي نقض الحكم بناء على الوسيلة الوحيدة المطعون فيها، وهي قرار محكمة الاستئناف باستبعاد الشهود، وأكدت دفاع الرئيس السابق أن المجلس الأعلى هو محكمة قانون وليس محكمة واقع، ولا يمكنه المجادلة في البينة ووسائل الاثبات، التي تدخل في صميم السلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة للمجلس الأعلى عليها. وكانت ابتدائية بني ملال قد أدانت الرئيس السابق لبلدية بني ملال، الدكتور الصنهاجي، وحكمت عليه بالحبس ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 80 ألف درهم وحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح لولايتين متواليتين، قبل أن تبرئه محكمة الاستئناف ويتقدم الطرف المدني، الكاتب الجهوي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والوكيل العام للملك، بطلب نقض الحكم.