أعلنت محامية بهيئة المحامين بأسفي إضرابا عن الطعام بالسجن المحلي بأسفي منذ يوم الخميس 25 نونبر الماضي على خلفية اتهامها بالتزوير في ملف غرفة جنحية عدد 280 /10. إذ بعد أن قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية متابعتها في حالة سراح، استأنفت النيابة العامة الحكم ليتم اعتقالها بعد ذلك. وقد توصلت أسرة المحامية بإشعار عن دخولها في الإضراب من إدارة السجن المحلي. وأكد دفاع المتهمة على أن هذا الاعتقال تعسفي لأنه لم يحترم مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون 28/08 المتعلق بالقانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي ينص على أنه «لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك». وعلمت «المساء» أن المتهمة تم حرمانها من حق الدفاع حيث تم منع جميع المحامين بهيئة أسفي من الترافع لصالحها، حيث تمت إحالة محامية من هيئة الجديدة على اللجنة التأديبية بعد أن تقدم للإنابة عنها. كما تم منع أربعة محامين آخرين من هيئة الجديدة تحت طائلة الإحالة على اللجنة التأديبية في حالة إقدامهم على الإنابة عليها، في حين يتم حاليا متابعة ملفها من طرف محام بهيئة أكادير. وفي السياق ذاته، أفاد دفاع المتهمة أن المحامية (ن.ط) سبق لها أن خاضت في مقابل هيئة أسفي مجموعة من الجولات أمام المحكمة من أجل تقييدها بالهيئة حيث ظلت هذه الأخيرة تتأخر في قبول طلب التقيد بالهيئة الذي طالبت به، رغم أنها أدت اليمين القانونية بتاريخ 29/03/2006. كما تم تغيير مأمور التنفيذ الذي كان مكلفا بتبليغ قرار تقييد التقيد بلوائح هيئة المحامين بأسفي بمقتضى القرار عدد 266 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 16/03/2010 في الملف رقم 1030/092 القاضي بإلغاء المقرر الضمني الصادر عن مجلس هيئة المحامين بأسفي. وذكر محضر مأمور التنفيذ أن نقيب الهيئة أكد له أن تنفيذ القرار لا يمكن أن يتخذه بشكل انفرادي، بل يجب أن يحيل الأمر على المجلس وبأن الرد سيكون مكتوبا.