وجه أحد أعضاء المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف في أكادير، طلبا لرئيس المحكمة الإدارية، من أجل استصدار حكم يقضي بإلغاء نتائج انتخاب رئيس المجلس الجهوي للعدول، التي جرت في مقر محكمة الاستئناف في أكادير بتاريخ 10/10/2010 والتي أسفرت عن انتخاب خالد العثماني رئيسا للمجلس. وأكد الطلب الموجه للمحكمة الإدارية أن الرئيس المنتخب سبق أن صدرت في حقه عقوبة التوبيخ بقرار إداري عدد 159/92، وهي عقوبة تقصيه من الترشح لرئاسة المجلس الجهوي للعدول طبقا لمنطوق المادة 63 والمادة 77 من القانون 03 16 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 محرم 1427، الموافق ل 14 فبراير 2006 والذي ينص في الباب الثاني من القسم الرابع المتعلق بأجهزة الهيأة الوطنية للعدول، ومن بينها المجالس الجهوية، حيث ورد في المادة 63 أنه يشترط في المترشح لرئاسة المجلس ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية، وهو الشرط الذي اختل حسب الرسالة في الرئيس الحالي المنتخب. وشدد الطلب الموجه لرئيس المحكمة الإدارية في أكادير على أن الرئيس المنتخب في المجلس الجهوي للعدول سبق أن تقدم بتصريح بالشرف خلال تكوين ملف الترشيح للانتخابات المذكورة، والذي صرح بمقتضاه بأنه لم يسبق أن صدرت في حقه أي عقوبة تأديبية، الأمر الذي يتنافى وواقع الحال، تؤكد الرسالة. ووصفت الرسالة التصريح الذي أدلى به رئيس المجلس الجهوي للعدول بالكاذب الذي يمس بمصداقيته، خاصة أن الأمر يتعلق برئاسة هيأة مهنية تنتسب إلى مساعدي القضاء ويتوسم فيها الصدق والاستقامة ولها من الرمزية والسمو ما يتطلب أن يكون المؤهل لرئاستها على درجة معتبرة من الأخلاق. وقد سبق أن عبر مجموعة من العدول عن امتعاضهم من الطريقة التي تم بها تشكيل المكتب الجهوي للعدول. وعبَّر العدول في بيان بالمناسبة عن كون الجميع كان يعتقد أنه تم القطع مع المرحلة السابقة التي اتسمت بالاحتقان والخلافات التي كان الجميع يتمنون أن يتم وضعها جانبا من أجل تشكيل مكتب يعيد الاعتبار للعدول وهيأتهم. وأورد البيان ساعتها أن «الرئيس اختار افتتاح هذه المرحلة بسلوكات غير أخلاقية»، متهمين إياه بالكولسة وطبخ المكتب بعيدا عن ثقافة إشراك الجميع، مهما كانت وجهات نظرهم مختلفة، واصفين الطريقة التي تم بها تشكيل المجلس الجهوي لعدول استئنافية أكادير بنفس الطريقة التي تتم بها تشكيلة بعض مجالس الجماعات المحلية. وأضاف البيان أن الرئيس ضرب عرض الحائط مبدأ الاقتراع السري المباشر الذي تنص عليه المادة 69 من القانون 16/30 والمادة 96 من النظام الداخلي لهيأة العدول.