في الحقيقة، ما كنت لأرد على مقال العدل ذ. عبد المجيد بوخالط باستئنافية الرباط، الصادر بجريدة «المساء» يوم الجمعة 15/10/2010 في عددها ال1265، لولا أن إحساسا داخليا ألح علي ودفعني إلى التعقيب على ما ورد في المقال من كلام عام فضفاض لا يستند إلى تأصيل شرعي ولا إلى مرتكز قانوني ولا حتى إلى فهم تراثي تاريخي لمهنة خطة العدالة. ولكي لا نتيه في الكلام، أود التعقيب على المقال إياه، وذلك بإيجاز. المسألة، يا أخي الكريم، لا تنحصر في ولوج النساء إلى خطة العدالة أو التلقي الفردي، بل القضية أبعد من ذلك وأعمق. ولكي نوضح هذا، نطرح التساؤل التالي: هل ولوج المرأة إلى خطة العدالة ينقص من قيمة الخطة ويغير من طبيعتها ويسيء إلى سمعتها؟ أم سيشكل قيمة مضافة إليها؟ وهل التلقي الفردي سيحل مشكلة الزواج الأبدي بين العدلين الذي ورد في مقالك؟ أظن أنه ينبغي، قبل الخوض في الكلام عن ولوج النساء إلى مهنة العدالة، التنبيه إلى أن العدل له صفتان: صفة الإشهاد وصفة الكتابة، بمقتضى قوله تعالى: «... وأشهدوا ذوي عدل منكم»، سورة الطلاق، وكذلك قوله تعالى: «.. وليكتب بينكم كاتب بالعدل»، سورة البقرة. فإذا كانت صفة الكتابة مباحة للرجل والمرأة، فهل صفة الإشهاد مباحة لهما معا؟ لا أعتقد أن الفقهاء متفقون على جواز الإشهاد للمرأة على الطلاق والزواج. وإذا كانت الموضة الحالية هي اقتحام المرأة لجميع الميادين، وإن تنافى بعضها مع طبيعتها الأنثوية، فهل يبرر هذا دخولها إلى مهنة خطة العدالة؟ لا أعتقد، ليس لكون مهنة العدول حكرا على الرجل -ولا يذهب البعض إلى توهم أننا ندافع عن بقائها مهنة ذكورية- وإنما خوفا عليها من التمييع الذي قد يلحقها من تصرفات بعضهن كما لحقها من بعض ممتهنينها الذكور، والذين لا يراعون فيها الفقرة 3 من المادة 4 من القانون 16.03 والتي تشدد على أن يكون العدل «... ذا مروءة وسلوك حسن»، كما أن العرف له سلطة في المجتمع، والمرأة لم يتعارف عليها في مجتمعنا المغربي كعادلة، وإذا ما حصل ذلك فسيكون صدمة للمجتمع وموضوعا للتنكيت والتندر ليس إلا. وخيرا فعلت الوزارة الوصية حينما رفضت طلبهن، وهي بذلك بينت أن لها نظرة ثاقبة ومقاصدية في الحفاظ على هوية خطة العدالة. أما عن التلقي الفردي والذي أصبح، بالنسبة إليك، حلما تسعى إلى تحقيقه وعبرت عن ذلك في مقالك بقولك «أقول فرديا وأسطر على هذه الكلمة بجميع الألوان...»، فأرد عليه كالآتي: أستاذي الكريم، إن التلقي الفردي سينزع عنك صفة الإشهاد وتصبح في محل التنافي الشرعي والقانوني المخالف لقوله تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل منكم»، الآية الواردة أعلاه، وتضع نفسك موضع الكاتب فقط، وهذه المسألة لا ينتبه إليها كثير من السادة العدول. كما أن استهلال وتصدير الرسم العدلي بعبارة (تلقى العدلان) يعتبر سمة مميزة للوثيقة العدلية ومفخرة لصاحبيها لأنها شكلت تحديا تاريخيا تراثيا، بحيث جعلها ذلك تتسم عن باقي الرسوم والوثائق الرسمية بكونها الوحيدة التي حافظت على تأصيل لمبادئ المعاملات وأعطت الحمولة الشرعية والقانونية ليس لمضمونها فقط، ولكن أيضا للموقعين عليها وللصفة التي يحملانها (صفة عدلين شاهدين)، وبالإضافة إلى هذا فإن حضور العدلين إلى مجلس العقد (مثلا في الإشهاد على الزواج) يضفي صبغة المهابة على المجلس ويعطي الإحساس بالمسؤولية للمتعاقدين، أما إذا نظرنا إلى التلقي الفردي من جانب الشريك أو العاطف، كما يعاني منه بعض السادة العدول في مكاتبهم، فهذه معضلة لسببين: السبب الأول: هو جشع بعض السادة العدول في الإصرار على المكاتب الفردية، وعدم إشراك عدل آخر في المكتب حتى لا يتم تقاسم المداخيل (الأتعاب) معه. وإذا ما وجد العاطف مع العدل في مكتبه، فإنه يكون في أغلب الأحيان على خلاف وعدم توافق معه، علما بأن القضايا التي ترد على مكاتب العدول تحتاج في حلها إلى أكثر من عدلين وعقلين، ولكن خلفية المال تعمي العمل. السبب الثاني: جهل معظم العدول بالمكاسب التي جاء بها القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة وخاصة المادة 3 (ينتظم جميع العدول في إطار هيئة وطنية للعدول، ومجالس جهوية،...)، فهذا الإطار القانوني إذا ما تم تفعيله وتنظيمه سيحل المشكل الذي يعاني منه بعض العدول، ومنهم ذ. بوخالط، خاصة إذا اتجهوا إلى تأسيس عمل جماعي ومقرات خاصة بالعدول وإطلاق المكاتب الفردية، في هذه الحالة سيتحقق حلم كل العدول وتتحسن وضعيتهم أحسن، وسنكون قد حافظنا على هوية الوثيقة العدلية من المساس بها وممن يتربصون بها. والله من وراء القصد. حسن الزباخ - عدل باستئنافية البيضاء