بالرغم من أن محكمة الاستئناف الإدارية قضت منذ 13 مارس 2008 بتأييد حكم ابتدائي دعا الجماعة الحضرية المنزل بمدينة صفرو إلى تعويض ورثة نزعت منهم الجماعة قطعة أرضية بدافع «المصلحة العمومية»، فإن الحكم لم يعرف بعد طريقه إلى التنفيذ بسبب ما يسميه أحد محامي هؤلاء الورثة «مقاومة» تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية. وقررت هذه الجماعة الحضرية توسعة شارعها الرئيسي في سنة 2005، وعمدت إلى نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة، ومنها قطعة أرضية عارية بمساحة 407 أمتار مربعة مملوكة لورثة أحمد مشرير. وحددت اللجنة الإدارية للتقييم ثمن بيعها في 400 درهم للمتر المربع. وطعن أصحاب هذه القطعة في ثمن البيع الذي وصفوه بالمجحف ولا يمثل القيمة الحقيقية للأرض، معتبرين بأن القطعة تقع بمركز البلدة، وهي مجهزة بالماء والكهرباء، وحددت خبرتهم ثمن البيع في حوالي 3000درهم، وتحدثوا عن أن قطعتهم ليست عارية، وإنما كانت أصلا تجاريا منذ حوالي 20 سنة وبها بناية ومحاطة بسور. كما أشاروا إلى أن مساحة العقار تفوق ما تم الإعلان عن نزعه من قبل الجماعة الحضرية للمنزل. و«كذبت» خبرة أجريت حول القطعة كونها عارية وأكدت بأن مساحتها الإجمالية تصل إلى 776 مترا مربعا، يحاط بها جدار من الإسمنت وبداخله مستودعان كبيران، وبها بعض أشجار الزيتون. وقضت المحكمة الإدارية بتعويض المنزوعة أرضهم بمبلغ 1047.250 درهما. وحملت المحكمة صائر الدعوى للجماعة الحضرية، إلى جانب صائر الخبرة. واضطر المتضررون إلى توجيه رسالة إلى الوزير الأول، عباس الفاسي، بتاريخ 19 غشت الماضي، يطلبون منه التدخل من أجل تنفيذ هذا الحكم القضائي.