في 23 يونيو 2005 استلم (حسن.م) رسالة من وكالته البنكية. كانت الرسالة تقول إن الوكالة تسلمت شيكا بإمضائه بقيمة 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم) و أنها رفضت الشيك لانعدام مؤونته. وأضافت أنه «طبقا للمادتين 312 و313 من القانون رقم 95/15 من مدونة التجارة نخبركم بأنكم ممنوعون من إصدار أي شيكات مدة عشر سنوات». كان الخبر أشبه بطرد ملغوم انفجر في وجهه. ووجد نفسه في ورطة كبيرة: بدون شيكات ستتعرض معاملاته التجارية للضرر. كما أن المنع سيشوه سمعته في السوق باعتباره تاجرا و مساهما في عدد من الشركات. قبل ذلك بشهر فوجئ هذا التاجر باستدعائه من قبل وكيل الملك إثر شكاية وضعت ضده بسبب الشيك ذاته. لم يستوعب(حسن.م) كيف تأخرت وكالته البنكية شهرا بأكمله لإخباره بحادثة الشيك. كما لم يتوقع أن تقوم الوكالة بمنعه من إصدار شيكات مدة عشر سنوات، رغم أنه سبق له قبل سبع سنوات أن بعث برسالة تعرض إلى نفس الوكالة، و إلى البنك المركزي التابعة له، لمطالبتهما معا بإجراء المسطرة القانونية المتعلقة بسرقة الشيكات لإخلاء ذمته من مسؤولية أي شيك مزور، بعدما سرقت منه في ظروف غامضة، يوم 23 يوليوز من سنة 1998، شيكات بيضاء بدون توقيع، إضافة إلى شيكات والده وشيكات الشركة التي أسساها معا. وقد أرفق (حسن.م) رسالته تلك بنسخة من تصريح بالسرقة وكذا نسخة من شكاية ضد مجهول تقدم بها إلى الضابطة القضائية. كما قام أيضا بإيقاف كل العمليات البنكية المتعلقة بحسابه في هذه الوكالة. كان (حسن.م) يعتقد أن هذه الإجراءات ستجعله في مأمن من أي ورطة وستسد كل المنافذ في وجه سارق الشيكات، لكن كل احتياطاته تلك ذهبت أدراج الريح بعدما توصل برسالة المنع من وكالته البنكية. كانت الرسالة قاتلة، لكنها في نفس الآن أثارت لديه أسئلة عديدة، مما جعلته يراسل الوكالة لاستفسارها عن سبب منعه من إصدار شيكات مدة عشر سنوات، رغم رسالة التعرض التي أرسلها قبل سبع سنوات، ولماذا اكتفت الوكالة فقط بالإشارة إلى عدم وجود مؤونة كافية بخصوص الشيك الذي رفضته، فيما أغفلت باقي المبررات الأخرى مثل التوقيع غير المطالبق للأصل وغياب التاريخ. تكررت رسائل (حسن.م) إلى البنك، لكنه دوما كان يصطدم بجدار الصمت. في هذه الفترة قدم شكاية ضد شخصين بعدما انتهى إلى علمه أنهما يروجان شيكاته المسروقة في السوق. وفي بداية شهر يوليوز من سنة 2005، ألقت عناصر الضابطة القضائية للدار البيضاء أنفا القبض على المتّهَمين معا وأحالتهما على المحكمة الابتدائية بأنفا بتهمة السرقة والتزوير في شيكات بنكية واستعمالها. وقد أدانت المحكمة أحد المتهمين بعد تأكدها من تهمة التزوير المنسوبة إليه وعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم، فيما برأت الظنين الثاني بسبب تنازل المشتكي له وسقوط الدعوى العمومية بالنسبة إلى السرقة وكذا عدم مؤاخذة الظنين ببقية التهم الأخرى. ورغم أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أثبتت، عبر إجراء خبرة، أن الشيك، الذي رفضه البنك، كان مزورا، وأدانت من قام بسرقته و تزويره، فقد ظل البنك متشبثا بقرار المنع، مما دفع (حسن.م) إلى اللجوء إلى بنك المغرب طالبا منه التدخل لرفع المنع عنه جراء الأضرار التي لحقته بسبب قرار البنك. وقد أحاط (حسن.م) والي بنك المغرب بكل تفاصيل الخرق البنكي، الذي كان ضحيته، وكذا بمستجدات القضية بعد الحكم، الذي أصدرته المحكمة في حق مزور الشيك. وفي إحدى رسائله إلى والي بنك المغرب، أوضح (حسن.م) أنه لو كان بنكه يحترم القواعد الأساسية، التي تنظم التعامل بالشيكات ما كان حدث له ما حدث، قبل أن يضيف «لا يعقل أن تكون هناك مؤسسة تنظمها القوانين والإجراءات يمكن أن تدفع زبونها إلى الهلاك»، موضحا أن هذه المؤسسة «لم تقم بأي تعرض، ولا بأي متابعة، كما لم تشر إلى السرقة ولا إلى التوقيع غير المطابق للأصل أثناء رفضها ذلك الشيك، وقد كان بإمكان ذلك أن يوقف كل هذا النزيف منذ البداية...». لم يتأخر رد بنك المغرب كثيرا، إذ أوضح في رسالة جوابية بتاريخ 17 فبراير 2006 أن البنك ليس من صلاحياته رفع الحظر عن إصدار الشيكات، وأن ذلك يعود أساسا إلى الوكالة البنكية التي قررت المنع. وأضاف أنه استنادا إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية للدار البيضاء بشأن الشيك المزور، يمكن للبنك مبدئيا أن يقوم برفع المنع، وأنه في حالة رفضه القيام بهذا الإجراء، يمكن آنذاك اللجوء إلى المحكمة لرفع هذا المنع. الآن وبعد مرور خمس سنوات على هذه القضية، مايزال (حسن.م) ممنوعا من إصدار أي شيكات، في انتظار من سينصفه ويرفع عنه هذا المنع.