فتح كأس العالم لكرة القدم، الذي يُنظَّم في جنوب إفريقيا، النقاش حول بطائق «الجزيرة الرياضية» وحول مدى قانونية تسويقها وتضرر مصالح منخرطيها، لاسيما بعد الوقفات الاحتجاجية التي نظمها مجموعة من المتضررين أمام مقرات موزعين غير قانونيين، مما أخرج إلى الواجهة سؤال كيفية الترخيص لهذه البطائق لتباع في المغرب ومن يراقبها. مبدئيا، تعتبر الهاكا -حسب ما يؤكد مصدر مطلع- المؤسسة المخول لها قانونيا الترخيص بتسويق هذه البطائق فوق التراب الوطني. وحتى الآن، تباع في السوق المغربية أربع باقات حاملة لترخيص «الهاكا» وهي: «الجزيرة الرياضية»، التي تسوقها شركة «سينيست» و«بي سي أكسس»، «كنال بليسْ» وتسوقها شركة «كنال أوفرسيز -ماروك»، «بيس تي في» وتسوقها شركة «ميدينت» و«إي آر تي» وتسوقها شركة «ديجتال بلات فورم». هذا الترخيص -يضيف المصدر- عبارة عن تعاقد إداري ترخص من خلاله «الهاكا» للموزع المحلي، الذي يكون عبارة عن شركة خاضعة للقانون التجاري المغربي، باستيراد وتسويق هذه البطائق، بعد أن يدلي بكل الوثائق القانونية، ومنها العقد الذي أبرمه مع الشركة -الأم من أجل تسويق قنواتها في المغرب. ويحدد ترخيص «الهاكا»، إلى جانب مدة الترخيص، الشروط القانونية والتحريرية والمالية والتقنية التي يجب أن تلتزم بها الشركة المعنية، وكذا العقوبات التي قد تترتب عن خرق هذه الالتزامات والتي تصل في أقصاها إلى سحب الرخصة من الشركة، تماما كما حدث مع شركة «سبور بيرفورمونس» في نونبر 2009. وتدفع الشركة ل«الهاكا»، مقابل الحصول على الترخيص، سنويا وطيلة مدة الترخيص، نسبة 5 في المائة من رقم معاملاتها السنوي، بالإضافة إلى ضمانة مالية تودع لدى «الهاكا» لحماية أي تضرر محتمل في حقوق المنخرطين. وفي رأي المهتمين، فإنه على الرغم من أن المشرع المغربي لم يحسم، ضمنيا أو صراحة، في مسألة تعددية أو حصرية الموزعين لباقة معينة، فإنه منح «الهاكا» في المقابل، صلاحية منح الترخيص من عدمه، اعتبارا لشرطين أساسيين هما: حماية المنتوج التلفزي الوطني واحترام قواعد المنافسة الشريفة. فإلى أي حد تراعي «الهاكا» هذين الشرطين في الترخيص لهذه الباقات؟... وعلى الرغم من أهمية هذا التأطير القانوني الذي أصبحت تنعم به تجارة هذه البطائق، يبقى السؤال مطروحا حول مدى قدرة المديرية العامة ل«الهاكا» على مراقبة السوق، وخصوصا الموزعين بدون سند قانوني، أمام تزايد إغراق السوق المغربية بالمزيد من البطائق. في هذا السياق، تتحدث مصادر عن أزيد من 500.000 بطاقة، جلها مهرب من دول الجوار، وخصوصا ليبيا والجزائر، مع تأكيد مصدر أمني أن الشرطة القضائية سبق لها أن اعتقلت مجموعة من المروجين لبطائق «الجزيرة» بطريقة غير قانونية، بناء على شكاية تقدم بها كل من مكتب الصرف والجمارك وشركة «سينيست» الحاصلة على ترخيص «الهاكا»، في الوقت الذي يمنح المشرع الهيأةَ أيضا صلاحيةَ التوفر على مراقبين يقومون بحملات تفتيشية للموزعين المعتمدين، وقد تساعدهم في أداء مهامهم عناصر الشرطة القضائية». في سياق متصل، قررت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري منح الإذن من أجل تسويق الباقة ذات الولوج المشروط «الجزيرة الرياضية» لفائدة شركة «بسي أكسس -ش.م.م (Pc Acces S.A.R.L). وذكر بلاغ للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن هذا الإذن، الذي يمنح للمدة المتبقية إلى غاية 31 دجنبر 2010 ويجدد ضمنيا مرتين لمدة سنة في كل مرة، يحدد بشكل دقيق الشروط القانونية والمالية لاستغلال هذه الباقة، التي تتضمن مجموعة من القنوات التلفزية الدولية. وتبعا لذلك، يستلزم إدراج قنوات جديدة ضمن الخدمة إذناً مسبقاً من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وأن تُعْلم الشركة الهيأة العليا بقرارها سحب قناة أو عدة قنوات من الخدمة، قبل تفعيله، كما تُبلغها بأسباب ذلك وأن تُشعر الشركة الهيئةَ العليا بقرارها تغيير برمجة أي قناة أو قنوات مرخَّص لها في إطار الباقة ذات الولوج المشروط «الجزيرة الرياضية»، سواء كان جزئيا أو كليا، كما يجب عليها الإخبار بمبررات هذا التغيير. ومع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتأكد الشركة من أن البرامج التي تبثها الخدمة لا تُخِلّ بثوابت المملكة المغربية، كما هي محددة في الدستور، خصوصا الملكية، الإسلام والوحدة الترابية للمملكة، ألا تمس بالأخلاق العامة، وألا تعمد إلى خدمة المصالح الخاصة لمجموعة مصالح، سياسية، إثنية، اقتصادية، مالية أو إيديولوجية. وتشدِّد «الهاكا» على ضرورة ألا تعمد البرامج إلى تمجيد العنف أو التحريض على التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص، لأسباب تتعلق بأصلهم أو بجنسهم أو بانتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة، ولا تُحرِّض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضرراً بالصحة أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة... وفي حالة عدم احترام واحد أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذا الإذن، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، والنصوص التنظيمية وعند الاقتضاء، في قرارات الهيئة العليا ذات الطابع المعياري، تسدد الشركة، بقرار من الهيئة العليا، عقوبة مالية تساوي نسبتها %1 على الأكثر من رقم معاملات السنة المنصرمة، ويمكن أن ترتفع إلى %1.5 على الأكثر، في حالة العود. وتحدد قيمة العقوبة المالية خلال السنة الأولى للرخصة على أساس رقم المعاملات المصرَّح به لدى الهيئة العليا من طرف الشركة، وذلك في ملف طلب الحصول على الإذن، إلا أنه في الحالة التي يدر فيها الإخلال بالتزامات المتعهد على هذا الأخير ربحا غيرَ مستحق، يمكن للهيئة العليا أن تقرر غرامة مالية تعادل ضعف الربح غير المستحق المحصل عليه، كحد أقصى. وفي حالة العود، يمكن رفع مبلغ الغرامة إلى ضعفي الربح غير المستحق الناتج عن الإخلال بهذه الالتزامات.