بلاغ من الديوان الملكي: مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة    توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    ترامب يعيد تعيين ديفيد فيشر سفيرًا للولايات المتحدة لدى الرباط    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        الفدرالية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب : الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي يرسم خارطة الطريق لبرنامج العمل المرتكز على ثوابت استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين    خطوة جريئة في مدونة الأسرة.. الطلاق الاتفاقي سيصبح دون الحاجة للجوء للمحاكم    حصيلة: حوادث السير في المدن في ارتفاع ب14 بالمائة بعد بلوغ عددها هذا العام 97 ألفا        "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة        العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات        برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة            مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"        مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب يضع قانونا للحد من إغراق السوق بالمنتوجات الأجنبية
تجيزه منظمة التجارة العالمية
نشر في المساء يوم 01 - 06 - 2010

ينكب البرلمان المغربي على دراسة مشروع قانون أعدته وزارة التجارة الخارجية حول الإجراءات التي تخول التصدي لحالات الاستيراد التي يمكن أن تلحق ضررا بالإنتاج الوطني.
ويتولى مشروع القانون تحديد القواعد و المساطر التي تحكم تطبيق الإجراءات التي تتصدى لإغراق السوق المحلي بالمنتوجات المستوردة والإجراءات التعويضية في حال استيراد منتوجات استفادت من دعم وإجراءات الحماية في حال الاستيراد المكثف لبعض المنتوجات.
وأوضحت وزارة التجارة الخارجية في نشرتها لشهر ماي أن تلك الإجراءات لا يمكن أن تطبق عند استيراد منتوج ما، إلا عندما تلحق تلك الواردات موضوع الإغراق أو الدعم أو الاستيراد ضررا بالمنتوج المحلي الشبيه بالمنتوج المستورد.
وهذا ما حذا بواضعي مشروع القانون إلى سن مقتضيات تحدد شروط تعيين وجود الإغراق أو الدعم أو الاستيراد المكثف، وتقدير الضرر أو التهديد بالضرر، و طرق تفعيل الإجراءات التي تخول التصدي للإغراق والإجراءات التعويضية أو إجراءات الحماية.
و لا يتأتى اتخاذ تلك الإجراءات إلا بعد التوصل من قبل وزارة التجارة الخارجية بطلب من الطرف الذي يشتكي من ضرر يرى أنه لحق به، حيث بعد فحص الطلب، يتم تحديد إمكانية فتح تحقيق، في نفس الوقت الذي يعمد إلى إخضاع المنتوج موضوع الطلب لمسطرة مراقبة خاصة عند الاستيراد.
في ذات الوقت يتوقع مشروع القانون مقتضيات ذات علاقة بالالتزامات في مجال السعر التي يمكن أن يقدمها المستورد أو تطلبها وزارة التجارة الخارجية، حيث إن المنتوج موضوع الإغراق أو الدعم، لا يمكن أن يخضع للحق ضد الإغراق أو حق التعويض، إذا التزم المستورد بمراجعة سعره بطريقة كافية، بحيث يفضي ذلك إلى إصلاح الضرر.
والإجراءات التي يقيمها المشروع تجيزها منظمة التجارة العالمية و اتفاقيات التبادل الحر، حيث تسعى إلى تصحيح الاختلالات في التجارة الناجمة عن المنافسة غير المشروعة، وتعتبر وزارة التجارة الخارجية أن تلك الإجراءات لا تتنافى مع مبدأ التبادل الحر، بل تأتي كي تدعمه.
ويأتي هذا القانون في ظل التفكيك الجمركي الذي انخرط فيه المغرب بفعل التبادل الحر، والذي أفضى إلى زيادة الواردات، مما دفع العديد من القطاعات إلى الدعوة إلى فتح تحقيقات لاتخاذ إجراءات للحد من الأضرار التي تلحق بها جراء ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.