رغم قرار المقاطعة... استنفار أمني كبير يحيط بمركب محمد الخامس قبيل مباراة الديربي بين الوداد والرجاء    تزامنا مع المعرض الدولي للكتاب.. قضايا الصحافة والخطأ القضائي والعدالة الرقمية في صلب اهتمامات العدد الجديد من مجلة "محاكمة"    حزب المغرب الحر يعزز وجوده في مدينة العرائش من خلال تأسيس فرع محلي جديد    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    إقليم الحسيمة.. هزة أرضية بقوة 4.0 درجات تضرب تارجيست    "واتساب" تطلق 12 ميزة جديدة لتحسين الأداء وسهولة الاستخدام    الولايات المتحدة الأمريكية تمنع الدوزي من دخول أراضيها    غموض يكتنف انتشار شائعات حول مرض السل بسبب الحليب غير المبستر    تشريح ثلاثي يفجر مفاجأة في وفاة الممرضة فاطمة الزهراء بخنيفرة    مدرب المنتخب الإسباني: حظوظ ريال مدريد لا تزال قائمة لتحقيق ريمونتادا ضد أرسنال    تداولات بورصة الدار البيضاء تتخطى حاجز 4 مليارات درهم    عبد الصمد المنصوري يحصل على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا    أهازيج الرمال توحد القلوب في محاميد الغزلان    بحضور سفير الهند.. الإخوة بلمير يطلقان فيديو كليب 'جاية'    الصناعة التقليدية بإقليم العرائش في قلب تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 سبل النهوض وتجاوز الإكراهات والمعيقات التحديات والفرص    عودة الديربي إلى "دونور": ملعب محمد الخامس يحتضن الكلاسيكو البيضاوي بعد الإصلاحات    مسؤول بوزارة الاتصال: المنصات الرقمية الدولية تحظى ب7 مليارات درهم من الإشهار المغربي    أولى دفعات الحيوانات تصل إلى حديقة عين السبع بالدار البيضاء تمهيدًا لإعادة افتتاحها    "كارولينا الجنوبية" تواصل تنفيذ أحكام الإعدام بالرصاص    وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة السبت لإجراء محادثات حول الهدنة في غزة    الغابون تفتح مراكز الاقتراع الرئاسي    باعة إيرانيون جوالون يتلمسون الأرزاق في جنوب العراق    سي هون يغادر سباق "رئاسة كوريا"    عشرات الجيوش تلبي دعوة المغرب وأمريكا للمشاركة في "الأسد الإفريقي"    فرنسا توجه الاتهام لموظف في قنصلية جزائرية باختطاف أمير ديزاد.. قنبلة دبلوماسية في قلب باريس    فراقشية الصحافة.. من يوقف هذا العبث؟    المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة يفوز وديا على نظيره الصيني (8-0)    ليلة استثنائية في الرباط .. الموسيقار عبد الوهاب الدكالي يعود إلى الغناء    ميسي يقترب من تجديد عقده مع إنتر ميامي    ترامب يستبدل صورة أوباما في البيت الأبيض بلوحة تظهره وهو ينجو من محاولة اغتيال    العصبة المغربية لحقوق الإنسان تراسل وزير الداخلية بشأن حرمانها من وصل الإيداع    الولايات المتحدة وفرنسا تمران للسرعة القصوى بتنسيق مع المغرب لإغلاق ملف الصحراء المغربية بشكل نهائي    الوداد الرياضي يستقبل درع كأس العالم للأندية بحفل في الدار البيضاء    كيوسك القناة | جيتكس إفريقيا المغرب.. نسخة ثالثة كبرى لبناء مشهد رقمي إفريقي    العيون .. حرق وإتلاف كمية مهمة من المخدرات و الأقراص المهلوسة    الوداد يحتفل بمشاركته في مونديال الأندية بمهرجان فني    مديرية التعليم بالناظور تشرف على تمرير الرائز الدولي PISA بثانوية طارق بن زياد    تونس: عريضة تطالب قيس سعيد بالتنحي وتحذر من خطر انهيار الدولة        فتح تحقيق تقني إثر حادث تعرضت له طائرة تابعة لشركة "إير أوسيان "بفاس    حملة أمنية واسعة بطنجة لمواجهة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن    لغيدي يحصل على جائزة فرنسية تكريمية    الدرهم يرتفع بنسبة 3% مقابل الدولار بين فبراير ومارس 2025    كوت ديفوار تتجاوز السنغال بركلات الترجيح وتواجه المغرب في النصف    الذئب الرهيب يعود من عالم الانقراض: العلم يوقظ أشباح الماضي    الذهب يرتفع ويسجل مستوى قياسيا جديدا    شراكة بين "اتصالات المغرب" و"زوهو"    الدول المنتجة للنفط في مأزق.. أسعار الخام تهوي لأدنى مستوى منذ الجائحة    السياحة.. المغرب يسجل أرقاما قياسية خلال الربع الأول من سنة 2025    المغرب يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لضمان سلامة الأجواء في مناطق النزاع    السلطات الصحية بجنوب إسبانيا تتأهب لمواجهة "بوحمرون" القادم من شمال المغرب    سلطات مليلية تحتجز كلب "مسعور" تسلل من بوابة بني انصار    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاح السياسي.. من الشرعية الانتخابية إلى الشرعية السياسية
24 إجراء عمليا مقترحا لتعديل مدونة الانتخابات
نشر في المساء يوم 31 - 05 - 2010

يعتبر إصلاح منظومة الانتخابات مدخلا أساسيا للإصلاح السياسي، نظرا لارتباط هذه المنظومة بمدى تطور الممارسة الديمقراطية والدور الذي تلعبه المؤسسات المنتخبة كفضاء لتجسيد الإرادة
السياسية للمواطنين. ولقد أجمع المهتمون بالشأن السياسي بالمغرب بأن المنظومة الانتخابية المعمول بها حاليا ساهمت في بلقنة المشهد السياسي، واستحال معها تكوين تقاطبات سياسية، وكرست تغييب البعد السياسي للتحالفات منذ سنة 1998. ولقد أدى هذا التعثر إلى إفراز مشهد سياسي تحولت فيه المؤسسات المنتخبة إلى تجمعات بشرية تجمع فيما بينها المهام وتفرقها القواسم السياسية. و كان من الطبيعي إذن أن يترتب عن هذا الوضع ظهور معيقات تحول دون إحداث طفرة نوعية في التجربة الديمقراطية للبلاد، منها وجود مشهد سياسي يطبعه العزوف المتنامي لدى المواطنين والمواطنات، وإفراز نخب سياسية شكلية (pseudo élites politiques) تحتل مواقع القرار داخل المؤسسات المنتخبة (وفي الحكومة) دون أن تكون لها مرجعية سياسية واضحة ولا امتداد مجتمعي حقيقي، إلى جانب تحييد بعض الأحزاب السياسية من المشاركة في الحياة السياسية إعمالا لمنطق العتبة وإضعاف التمثيلية السياسية للأحزاب الوطنية الديمقراطية ذات الامتداد المجتمعي وعدم ظهور قوة أو(قوى) سياسية ذات تمثيلية مريحة داخل الهيئات المنتخبة و في الحكومة. يضاف إلى ذلك تكريس ظاهرة الترحال داخل المؤسسات المنتخبة وتبخيس العمل السياسي وتغييب المحاسبة السياسية للأحزاب على أساس البرامج الانتخابية كشكل من أشكال التعاقد مع المجتمع. إن إعادة الثقة في العمل السياسي أصبحت مرتبطة بوجود إرادة سياسية لدى الفاعلين السياسيين، بما فيهم الدولة والأحزاب، لفتح ورش الإصلاح السياسي كشكل متقدم لتطور التجربة الديمقراطية للبلاد. وقد يكون البدء بمراجعة مدونة الانتخابات مدخلا أساسيا لهذا الإصلاح، شريطة أن لا تختزل المراجعة في إجراءات تقنية بدون حمولة سياسية، بل يجب أن تروم تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومنها تقوية وتفعيل آليات الرقابة في الانتخابات، واستبعاد مصادر التأثير على الانتخابات كالمال والتزوير، بالإضافة إلى خلق تقاطبات سياسية داخل المؤسسات المنتخبة. لقد بينت التجارب والانتخابات بالاقتراع الفردي و/أو باللائحة في دورة واحدة قصورا واضحا استحال معه ظهور قوى سياسية متجانسة تلتف حول مشاريع سياسية واقتصادية واجتماعية سواء داخل المؤسسات المنتخبة أو أثناء تشكيل الحكومات المتعاقبة.
إجراء انتخابات في دورتين مع العتبة
ولمعالجة هذه المعضلة نقترح فيما يلي أهدافا إجرائية عامة لإصلاح المنظومة الانتخابية:
-1 أن تجرى الانتخابات في دورتين اثنتين كمبدأ عام، ويتم الاعتماد على الاقتراع المزدوج (أي الترشيح باللائحة والترشيح الفردي في الوقت ذاته) حسب حجم الدوائر الانتخابية والجماعات.
-2 أن يتم التخلي عن العتبة كشرط قبلي للمشاركة في الدورة الأولى من الاقتراع، بحيث تصبح المشاركة في الانتخابات حقا مشاعا لكل الأحزاب السياسية بغض النظر عن حجمها المفترض أو تاريخ تأسيسها.
-3إقرار عتبة إجبارية للمشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات يتراوح حدها الأدنى ما بين %10 و %12 من الأصوات الصحيحة المعبر عنها في الدورة الأولى. ويمكن للأحزاب التي تحصل على العتبة أن تدخل غمار الدورة الثانية، إما بشكل فردي أو بتنسيق مع أحزاب أخرى على أساس تعاقدات فيما بينها. كما يمكن للأحزاب التي لم تحصل على العتبة أن تنسق فيما بينها ضمن لائحة أو لوائح مشتركة لبلوغ الحد الأدنى للعتبة المطلوبة. وفي كلتا الحالتين، لا يمكن لأي حزب أن ينضم إلى أكثر من لائحة مشتركة داخل نفس الدائرة الانتخابية في الدورة الثانية.
-4 يجوز للأحزاب السياسية أن ترشح لوائح فردية أو لوائح مشتركة شريطة أن تشتمل هذه اللوائح على نصف عدد المقاعد على الأقل المخصصة للدائرة الانتخابية بالتفريط.
-5 إذا حصلت إحدى اللوائح الانتخابية على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة المعبر عنها في الدورة الأولى، تعفى هذه الأخيرة من المشاركة في الدورة الثانية من الاقتراع و يعود لها، بعد إجراء الدورة الثانية، منصب الرئيس وتكوين مكتب الهيئة المنتخبة.
-6 في حالة حصول لائحة أو لوائح مشتركة بين حزبين أو أكثر على أغلبية الأصوات الصحيحة في الدورة الثانية، يعود لها نصف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية بالتفريط و منصب الرئيس وتكوين مكتب الهيئة المنتخبة. فإذا كان عدد مقاعد الدائرة الانتخابية زوجيا يضاف إلى حصة هذه اللائحة أو اللوائح مقعد واحد لترجيح كفتها، أما إذا كان عددها فرديا فيكون عدد المقاعد المحصل عليها هو العدد الطبيعي الصحيح الذي يلي مباشرة نصف عدد مقاعد الدائرة الانتخابية.
تكوين المجالس الجماعية
-7 يتم تكوين مكتب المجلس الجماعي أو الإقليمي أو الجهوي من طرف اللائحة أو اللوائح التي تحصل بشكل فردي أو بالتنسيق فيما بينها على أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها في الدورة الثانية. و توزع المقاعد المتبقية (أي أقل من %50)، حسب ترتيب تنازلي، على اللوائح المتبقية إلى أن يتم ملء جميع المقاعد الشاغرة داخل الهيئة المنتخبة. ولا تدخل في احتساب توزيع المقاعد المتبقية إلا الأصوات الصحيحة المحصل عليها من طرف اللائحة أو اللوائح غير الممثلة في المكتب.
-8 يمكن للائحة الفردية أو اللوائح المشتركة التي يعود لها تكوين المكتب أن تقرر اختياريا إدماج أعضاء من اللائحة الفردية أو اللوائح المشتركة المكونة للمجلس الجماعي أو الإقليمي أو الجهوي غير الممثلة في المكتب في حدود نسبة أقصاها ثلث أعضاء المكتب بالإفراط.
-9 لا يمكن لأي عضو انتخب باسم هيئة سياسية أن يسقط انتماءه عن الحزب، الذي انتخب باسمه، خلال مدة ولاية انتخابه تحت طائلة العزل بقرار من وزير الداخلية يصدره في أجل أقصاه شهرين بعد تلقي هذا الأخير إشعارا في الموضوع بكل الوسائل المتاحة من طرف الهيئة السياسية التي انتخب باسمها.
-10 يكون رئيس المجلس الجماعي أو الإقليمي أو الجهوي هو وكيل اللائحة الفردية أو اللائحة المشتركة التي يعهد لها بتكوين مكتب المجلس. و في حالة التنسيق بين لائحتين أو أكثر، يكون الرئيس هو وكيل اللائحة الفردية أو اللائحة المشتركة، التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في الدور الثاني ما لم يكن هناك اتفاق مغاير للأطراف المعنية.
-11 يشترط في الرئيس أن يكون قد استكمل دراسته في السنة الرابعة من التعليم الثانوي الإعدادي على الأقل. و في حالة عدم توفره على هذا المستوى الدراسي، يتولى منصب الرئيس المرشح الذي يليه من بين المرشحين المؤهلين من نفس اللائحة مع مراعاة ترتيبهم فيها.
معضلة التقطيع الانتخابي
-12 تتم مراجعة التقطيع الانتخابي في اتجاه توسيع الدوائر الانتخابية مع مراعاة الامتداد الجغرافي للجماعات القروية والحجم الديمغرافي لهذه الدوائر.
-13 يعين رئيس المحكمة الابتدائية قاضيا لرئاسة لجنة الانتخابات الإقليمية، ويعهد لهذا الأخير بتعيين أعضاء اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية للانتخابات، ويشرف على جميع مراحل الانتخابات داخل الجماعة أو الجماعات الواقعة تحت نفوذه، بدءا من القيد في اللوائح الانتخابية و مراجعتها إلى الإعلان عن نتائج الاقتراع، و يخضع رؤساء هذه اللجان في مزاولة مهامهم للقاضي رئيس لجنة الانتخابات.
-14 تحذف من المادة 4 الصيغة الاستثنائية المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية بتقديم دفتر الحالة المدنية مع الاحتفاظ بالبطاقة الوطنية فقط. كما لا يمكن اعتبار قيد شخص في اللوائح الانتخابية ضمن الأخطاء المادية الواردة في المادة 29، ما دام القيد في اللوائح مسؤولية شخصية، لتفادي فتح باب الإنزال و قيد من لا حق له في اللوائح.
-15 لضمان تكافؤ الفرص والتنافسية على قدم المساواة، يتم تعديل المادة 42 المتعلقة بشروط أهلية الترشيح و موانعه بإضافة بعض الوظائف السامية ذات التأثير السياسي ضمن الوظائف التي تسقط أهلية الترشيح أو مزاولة مهام سياسية خارج إطارها الوظيفي.
مراقبة عملية التصويت والفرز
-16 تعاد صياغة المادة 57 مع التنصيص على أن تعيين رؤساء المكاتب ونوابهم يتم من طرف القاضي رئيس لجنة الانتخابات. ويمكن لهذا الأخير أن يختار رئيس المكتب و ثلاثة نوابه من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة و الكتابة دون أن يكون لهم ارتباط مهني مباشر بمصالح العمالة أو الجماعة المعنية لضمان استقلاليتهم.
-17 يتم إسقاط شرط «ناخب مؤهل» المشار إليه في المادة 58 عن ممثلي المرشحين أو اللوائح الانتخابية في مكاتب التصويت المركزية و الفرعية مع الاحتفاظ بشرط «مؤهل» فقط من حيث معرفة القراءة و الكتابة. كما يجب التنصيص على الاحتفاظ برقم البطاقة الوطنية فقط بدل أرقام الدفاتر العائلية في البيانات المثبتة على اللوائح الانتخابية.
-18 تعدل المادة 62 للتأكيد على ضرورة إشهار البطاقة الوطنية و بطاقة التصويت معا أثناء عملية التصويت. و في حالة نسيان أو ضياع البطاقة الوطنية يمكن تعويضها بجواز سفر أو رخصة السياقة فقط.
-19 يتم التدقيق في المادة 63 باستبدال الفاحصين الذين يعينهم رئيس مكتب التصويت بفاحصين وفارزين يعينهم رئيس اللجنة الإقليمية للانتخابات، على أن تباشر عملية الفرز بحضور ممثلي المرشحين أو اللوائح تحت رئاسة رئيس مكتب التصويت.
-20 يجب التنصيص في المادة 64 على الاحتفاظ بجميع أوراق التصويت حسب صنفها (صحيحة، وملغاة، ومتنازع في شأنها، وغير قانونية) داخل أربعة أغلفة مستقلة، ومختومة، وتحمل الأسماء الكاملة والتواقيع لرئيس وأعضاء المكتب، مبين عليها عدد الأوراق في كل غلاف بالأرقام وبالحروف بخط واضح دون أي تعديل أو تشطيب على البيانات المكتوبة عليها. وتضاف هذه المعلومات إلى المحضر الذي يتم الاحتفاظ به داخل الأغلفة المذكورة. كما يتم الاحتفاظ بهذه الأوراق والمحاضر من طرف سلطة الوصاية ولا يمكن فتحها إلا بأمر من المحكمة.
-21 يكون عدد المكاتب المركزية المخصصة للاقتراع متساويا لعدد المقاعد المخصصة للمجلس الجماعي، و يكون عدد المكاتب الفرعية متساويا لنصف عدد مقاعد المجلس الجماعي بالإفراط، و يسري هذا التوزيع على الانتخابات الجماعية و انتخابات مجلس النواب.
سلطة الوصاية والأحكام القضائية
-22 يتم تعديل المادة 75 بإضافة فقرة تلزم سلطة الوصاية بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية في حالة الطعن داخل أجل لا يتعدى شهرين من توصلها بالحكم القاضي بإلغاء الدائرة الانتخابية المعنية بالطعن جزئيا أو كليا.
-23 تضاف فقرة للمادة 100 للتأكيد على أنه لا تترتب أي غرامة أو متابعة ضد شخص أو أشخاص قاموا بتبليغ ارتكاب مخالفة في الانتخابات، كما يجب أن تترتب عن تبليغ المخالفة معاينة فورية و تحرير محضر من طرف الجهات المختصة يوضع رهن إشارة كل ذي مصلحة.
-24 يتم التأكيد على تراتبية الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة ابتدائيا واستئنافيا وعن المجلس الأعلى أثناء البت في الطعون، ولا يمكن مقاومة حكم صادر عن المجلس الأعلى من طرف حكم آخر ما عدا قرار صادر عن الغرفة الدستورية.

محمد كنون - محلل سياسي وباحث في سوسيولوجيا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.