مجلس الحكومة يصادق على قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة    الحكومة تحدد شروط منح تعويض لمؤطري التكوين المستمر بوزارة التعليم    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر    وهبي يقدم عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    تونس.. هجوم بسكين على عنصر أمن نفذه شقيق مشتبه به في قضايا إرهاب    روبوت مزود بقدرات شحن ينضم إلى المهمة الصينية للهبوط على القمر    ثلوج وقطرات مطرية في توقعات طقس الجمعة    اعتقال ثلاثة سائقي طاكسيات بالرباط بعدما لاحقوا سيارة نقل بالتطبيقات على طريقة الأفلام    مباحثات مغربية بحرينية لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية    بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاح السياسي.. من الشرعية الانتخابية إلى الشرعية السياسية
24 إجراء عمليا مقترحا لتعديل مدونة الانتخابات
نشر في المساء يوم 31 - 05 - 2010

يعتبر إصلاح منظومة الانتخابات مدخلا أساسيا للإصلاح السياسي، نظرا لارتباط هذه المنظومة بمدى تطور الممارسة الديمقراطية والدور الذي تلعبه المؤسسات المنتخبة كفضاء لتجسيد الإرادة
السياسية للمواطنين. ولقد أجمع المهتمون بالشأن السياسي بالمغرب بأن المنظومة الانتخابية المعمول بها حاليا ساهمت في بلقنة المشهد السياسي، واستحال معها تكوين تقاطبات سياسية، وكرست تغييب البعد السياسي للتحالفات منذ سنة 1998. ولقد أدى هذا التعثر إلى إفراز مشهد سياسي تحولت فيه المؤسسات المنتخبة إلى تجمعات بشرية تجمع فيما بينها المهام وتفرقها القواسم السياسية. و كان من الطبيعي إذن أن يترتب عن هذا الوضع ظهور معيقات تحول دون إحداث طفرة نوعية في التجربة الديمقراطية للبلاد، منها وجود مشهد سياسي يطبعه العزوف المتنامي لدى المواطنين والمواطنات، وإفراز نخب سياسية شكلية (pseudo élites politiques) تحتل مواقع القرار داخل المؤسسات المنتخبة (وفي الحكومة) دون أن تكون لها مرجعية سياسية واضحة ولا امتداد مجتمعي حقيقي، إلى جانب تحييد بعض الأحزاب السياسية من المشاركة في الحياة السياسية إعمالا لمنطق العتبة وإضعاف التمثيلية السياسية للأحزاب الوطنية الديمقراطية ذات الامتداد المجتمعي وعدم ظهور قوة أو(قوى) سياسية ذات تمثيلية مريحة داخل الهيئات المنتخبة و في الحكومة. يضاف إلى ذلك تكريس ظاهرة الترحال داخل المؤسسات المنتخبة وتبخيس العمل السياسي وتغييب المحاسبة السياسية للأحزاب على أساس البرامج الانتخابية كشكل من أشكال التعاقد مع المجتمع. إن إعادة الثقة في العمل السياسي أصبحت مرتبطة بوجود إرادة سياسية لدى الفاعلين السياسيين، بما فيهم الدولة والأحزاب، لفتح ورش الإصلاح السياسي كشكل متقدم لتطور التجربة الديمقراطية للبلاد. وقد يكون البدء بمراجعة مدونة الانتخابات مدخلا أساسيا لهذا الإصلاح، شريطة أن لا تختزل المراجعة في إجراءات تقنية بدون حمولة سياسية، بل يجب أن تروم تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومنها تقوية وتفعيل آليات الرقابة في الانتخابات، واستبعاد مصادر التأثير على الانتخابات كالمال والتزوير، بالإضافة إلى خلق تقاطبات سياسية داخل المؤسسات المنتخبة. لقد بينت التجارب والانتخابات بالاقتراع الفردي و/أو باللائحة في دورة واحدة قصورا واضحا استحال معه ظهور قوى سياسية متجانسة تلتف حول مشاريع سياسية واقتصادية واجتماعية سواء داخل المؤسسات المنتخبة أو أثناء تشكيل الحكومات المتعاقبة.
إجراء انتخابات في دورتين مع العتبة
ولمعالجة هذه المعضلة نقترح فيما يلي أهدافا إجرائية عامة لإصلاح المنظومة الانتخابية:
-1 أن تجرى الانتخابات في دورتين اثنتين كمبدأ عام، ويتم الاعتماد على الاقتراع المزدوج (أي الترشيح باللائحة والترشيح الفردي في الوقت ذاته) حسب حجم الدوائر الانتخابية والجماعات.
-2 أن يتم التخلي عن العتبة كشرط قبلي للمشاركة في الدورة الأولى من الاقتراع، بحيث تصبح المشاركة في الانتخابات حقا مشاعا لكل الأحزاب السياسية بغض النظر عن حجمها المفترض أو تاريخ تأسيسها.
-3إقرار عتبة إجبارية للمشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات يتراوح حدها الأدنى ما بين %10 و %12 من الأصوات الصحيحة المعبر عنها في الدورة الأولى. ويمكن للأحزاب التي تحصل على العتبة أن تدخل غمار الدورة الثانية، إما بشكل فردي أو بتنسيق مع أحزاب أخرى على أساس تعاقدات فيما بينها. كما يمكن للأحزاب التي لم تحصل على العتبة أن تنسق فيما بينها ضمن لائحة أو لوائح مشتركة لبلوغ الحد الأدنى للعتبة المطلوبة. وفي كلتا الحالتين، لا يمكن لأي حزب أن ينضم إلى أكثر من لائحة مشتركة داخل نفس الدائرة الانتخابية في الدورة الثانية.
-4 يجوز للأحزاب السياسية أن ترشح لوائح فردية أو لوائح مشتركة شريطة أن تشتمل هذه اللوائح على نصف عدد المقاعد على الأقل المخصصة للدائرة الانتخابية بالتفريط.
-5 إذا حصلت إحدى اللوائح الانتخابية على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة المعبر عنها في الدورة الأولى، تعفى هذه الأخيرة من المشاركة في الدورة الثانية من الاقتراع و يعود لها، بعد إجراء الدورة الثانية، منصب الرئيس وتكوين مكتب الهيئة المنتخبة.
-6 في حالة حصول لائحة أو لوائح مشتركة بين حزبين أو أكثر على أغلبية الأصوات الصحيحة في الدورة الثانية، يعود لها نصف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية بالتفريط و منصب الرئيس وتكوين مكتب الهيئة المنتخبة. فإذا كان عدد مقاعد الدائرة الانتخابية زوجيا يضاف إلى حصة هذه اللائحة أو اللوائح مقعد واحد لترجيح كفتها، أما إذا كان عددها فرديا فيكون عدد المقاعد المحصل عليها هو العدد الطبيعي الصحيح الذي يلي مباشرة نصف عدد مقاعد الدائرة الانتخابية.
تكوين المجالس الجماعية
-7 يتم تكوين مكتب المجلس الجماعي أو الإقليمي أو الجهوي من طرف اللائحة أو اللوائح التي تحصل بشكل فردي أو بالتنسيق فيما بينها على أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها في الدورة الثانية. و توزع المقاعد المتبقية (أي أقل من %50)، حسب ترتيب تنازلي، على اللوائح المتبقية إلى أن يتم ملء جميع المقاعد الشاغرة داخل الهيئة المنتخبة. ولا تدخل في احتساب توزيع المقاعد المتبقية إلا الأصوات الصحيحة المحصل عليها من طرف اللائحة أو اللوائح غير الممثلة في المكتب.
-8 يمكن للائحة الفردية أو اللوائح المشتركة التي يعود لها تكوين المكتب أن تقرر اختياريا إدماج أعضاء من اللائحة الفردية أو اللوائح المشتركة المكونة للمجلس الجماعي أو الإقليمي أو الجهوي غير الممثلة في المكتب في حدود نسبة أقصاها ثلث أعضاء المكتب بالإفراط.
-9 لا يمكن لأي عضو انتخب باسم هيئة سياسية أن يسقط انتماءه عن الحزب، الذي انتخب باسمه، خلال مدة ولاية انتخابه تحت طائلة العزل بقرار من وزير الداخلية يصدره في أجل أقصاه شهرين بعد تلقي هذا الأخير إشعارا في الموضوع بكل الوسائل المتاحة من طرف الهيئة السياسية التي انتخب باسمها.
-10 يكون رئيس المجلس الجماعي أو الإقليمي أو الجهوي هو وكيل اللائحة الفردية أو اللائحة المشتركة التي يعهد لها بتكوين مكتب المجلس. و في حالة التنسيق بين لائحتين أو أكثر، يكون الرئيس هو وكيل اللائحة الفردية أو اللائحة المشتركة، التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في الدور الثاني ما لم يكن هناك اتفاق مغاير للأطراف المعنية.
-11 يشترط في الرئيس أن يكون قد استكمل دراسته في السنة الرابعة من التعليم الثانوي الإعدادي على الأقل. و في حالة عدم توفره على هذا المستوى الدراسي، يتولى منصب الرئيس المرشح الذي يليه من بين المرشحين المؤهلين من نفس اللائحة مع مراعاة ترتيبهم فيها.
معضلة التقطيع الانتخابي
-12 تتم مراجعة التقطيع الانتخابي في اتجاه توسيع الدوائر الانتخابية مع مراعاة الامتداد الجغرافي للجماعات القروية والحجم الديمغرافي لهذه الدوائر.
-13 يعين رئيس المحكمة الابتدائية قاضيا لرئاسة لجنة الانتخابات الإقليمية، ويعهد لهذا الأخير بتعيين أعضاء اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية للانتخابات، ويشرف على جميع مراحل الانتخابات داخل الجماعة أو الجماعات الواقعة تحت نفوذه، بدءا من القيد في اللوائح الانتخابية و مراجعتها إلى الإعلان عن نتائج الاقتراع، و يخضع رؤساء هذه اللجان في مزاولة مهامهم للقاضي رئيس لجنة الانتخابات.
-14 تحذف من المادة 4 الصيغة الاستثنائية المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية بتقديم دفتر الحالة المدنية مع الاحتفاظ بالبطاقة الوطنية فقط. كما لا يمكن اعتبار قيد شخص في اللوائح الانتخابية ضمن الأخطاء المادية الواردة في المادة 29، ما دام القيد في اللوائح مسؤولية شخصية، لتفادي فتح باب الإنزال و قيد من لا حق له في اللوائح.
-15 لضمان تكافؤ الفرص والتنافسية على قدم المساواة، يتم تعديل المادة 42 المتعلقة بشروط أهلية الترشيح و موانعه بإضافة بعض الوظائف السامية ذات التأثير السياسي ضمن الوظائف التي تسقط أهلية الترشيح أو مزاولة مهام سياسية خارج إطارها الوظيفي.
مراقبة عملية التصويت والفرز
-16 تعاد صياغة المادة 57 مع التنصيص على أن تعيين رؤساء المكاتب ونوابهم يتم من طرف القاضي رئيس لجنة الانتخابات. ويمكن لهذا الأخير أن يختار رئيس المكتب و ثلاثة نوابه من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة و الكتابة دون أن يكون لهم ارتباط مهني مباشر بمصالح العمالة أو الجماعة المعنية لضمان استقلاليتهم.
-17 يتم إسقاط شرط «ناخب مؤهل» المشار إليه في المادة 58 عن ممثلي المرشحين أو اللوائح الانتخابية في مكاتب التصويت المركزية و الفرعية مع الاحتفاظ بشرط «مؤهل» فقط من حيث معرفة القراءة و الكتابة. كما يجب التنصيص على الاحتفاظ برقم البطاقة الوطنية فقط بدل أرقام الدفاتر العائلية في البيانات المثبتة على اللوائح الانتخابية.
-18 تعدل المادة 62 للتأكيد على ضرورة إشهار البطاقة الوطنية و بطاقة التصويت معا أثناء عملية التصويت. و في حالة نسيان أو ضياع البطاقة الوطنية يمكن تعويضها بجواز سفر أو رخصة السياقة فقط.
-19 يتم التدقيق في المادة 63 باستبدال الفاحصين الذين يعينهم رئيس مكتب التصويت بفاحصين وفارزين يعينهم رئيس اللجنة الإقليمية للانتخابات، على أن تباشر عملية الفرز بحضور ممثلي المرشحين أو اللوائح تحت رئاسة رئيس مكتب التصويت.
-20 يجب التنصيص في المادة 64 على الاحتفاظ بجميع أوراق التصويت حسب صنفها (صحيحة، وملغاة، ومتنازع في شأنها، وغير قانونية) داخل أربعة أغلفة مستقلة، ومختومة، وتحمل الأسماء الكاملة والتواقيع لرئيس وأعضاء المكتب، مبين عليها عدد الأوراق في كل غلاف بالأرقام وبالحروف بخط واضح دون أي تعديل أو تشطيب على البيانات المكتوبة عليها. وتضاف هذه المعلومات إلى المحضر الذي يتم الاحتفاظ به داخل الأغلفة المذكورة. كما يتم الاحتفاظ بهذه الأوراق والمحاضر من طرف سلطة الوصاية ولا يمكن فتحها إلا بأمر من المحكمة.
-21 يكون عدد المكاتب المركزية المخصصة للاقتراع متساويا لعدد المقاعد المخصصة للمجلس الجماعي، و يكون عدد المكاتب الفرعية متساويا لنصف عدد مقاعد المجلس الجماعي بالإفراط، و يسري هذا التوزيع على الانتخابات الجماعية و انتخابات مجلس النواب.
سلطة الوصاية والأحكام القضائية
-22 يتم تعديل المادة 75 بإضافة فقرة تلزم سلطة الوصاية بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية في حالة الطعن داخل أجل لا يتعدى شهرين من توصلها بالحكم القاضي بإلغاء الدائرة الانتخابية المعنية بالطعن جزئيا أو كليا.
-23 تضاف فقرة للمادة 100 للتأكيد على أنه لا تترتب أي غرامة أو متابعة ضد شخص أو أشخاص قاموا بتبليغ ارتكاب مخالفة في الانتخابات، كما يجب أن تترتب عن تبليغ المخالفة معاينة فورية و تحرير محضر من طرف الجهات المختصة يوضع رهن إشارة كل ذي مصلحة.
-24 يتم التأكيد على تراتبية الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة ابتدائيا واستئنافيا وعن المجلس الأعلى أثناء البت في الطعون، ولا يمكن مقاومة حكم صادر عن المجلس الأعلى من طرف حكم آخر ما عدا قرار صادر عن الغرفة الدستورية.

محمد كنون - محلل سياسي وباحث في سوسيولوجيا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.