الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.. المغرب يشارك في منتدى دولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط    دي ميستورا يجري مباحثات مع الرئيس الموريتاني بنواكشوط    وزارة الفلاحة تخرج عن صمتها: "تكلفة دعم استيراد أغنام عيد الأضحى بلغت 437 مليون درهم"    قادة العالم يردون على حرب ترامب التجارية    منذ فجر اليوم.. سقوط 44 فلسطينيًا بغارات إسرائيلية على غزة    طقس الخميس.. تشكّل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بمناطق المملكة    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    المنتخب المغربي لكرة القدم يرتقي في تصنيف "الفيفا"    لماذا استهدِاف المحَاماة والمحَامِين؟ أية خَلفِيات سيَاسِية، وآية عَقليات تحكمَت في النص...؟    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    بوريطة يستقبل رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز الذي أعرب عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    وزارة الفلاحة: دعم استيراد الأغنام للعيد بلغ 437 مليون درهم خلال سنتين استفاذ منها 156 مستوردا    الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية ردا على قرار ترامب    إحباط محاولتين لتهريب الحشيش في معبر باب سبتة وحجز 80 كيلوغراماً    المستشارة لطيفة النظام تراسل رئيس جماعة الجديدة من أجل إدراج اسئلة كتابية أهمها التوظيف الجماعي وصفقة النظافة و برنامج عمل الجماعة    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    جدل الدعم الحكومي لاستيراد الأبقار والأغنام: هل بلغت التكلفة 13 أم 20 مليار درهم؟    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    الرجاء والوداد يعودان إلى "دونور"    "منتخب U17" يتم التحضير لزامبيا    التأييد الدولي المتنامي لمغربية الصحراء في صلب مباحثات بين ولد الرشيد ووفد عن البرلمان الأنديني    المكتب الوطني للمطارات حقق رقم معاملات تجاوز 5,4 مليار درهم خلال سنة 2024g    الدرك الملكي يحبط محاولة تهريب 16 طناً من الحشيش    المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الاستقرار العالمي الجديد    ترامب يفرض رسوما جمركية مشددة على تونس والجزائر ويمنح المغرب مزايا تفضيلية    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    أسعار البصل والفلفل تلتهب وبرلماني يطالب بتدخل حكومي عاجل    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    هونغبو يثمن اعتماد قانون الإضراب    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    أداء سلبي في تداولات البورصة    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس        الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه أسيك ميموزا اليوم الأربعاء بقميص خالٍ من خريطة المغرب    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    وزارة الشؤون الداخلية للدول    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموثقون يتشبثون بتعيينهم بظهير ملكي وبمنح صفة مساعد للراسبين في المهنة
تعديلات المجلس الوطني للموثقين لمشروع القانون 32.09
نشر في المساء يوم 27 - 05 - 2010

قدمت الغرفة الوطنية للتوثيق العصري في المغرب بعض التعديلات على مشروع القانون الذي يحتوي على 133 مادة والذي يقول إن التوثيق مهنة حرة، ويتطرق إلى الشروط الواجب توفرها
في الموثق، ويوضح الحالات التي تتنافى فيها ممارسة المهنة. ويحدد مشروع القانون اختصاصات الموثق وأتعابه، بناء على نص تنظيمي، إضافة إلى إجراءات المراقبة والتأديب.
ومن بين ما ينص عليه مشروع القانون إحداث هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية وتضم وجوبا جميع الموثقين، وتسند إليها مهمة صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة التوثيق، والحرص على تقيُّد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف الجارية على ممارسة مهنة التوثيق.
ويرغب الموثقون في تعديل التعريف بهم، بإبقاء صفة «ضابط عمومي»، فالمادة الأولى من النص الأصلي للمشروع، عرفت التوثيق على أنه «مهنة حرة تمارس حسب الاختصاصات والشروط المقرَّرة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة».
وتقترح الغرفة الوطنية للتوثيق العصري كونَ الموثق هو «ضابط عمومي يمارس القضاء الاختياري الوقائي التوافقي التعاقدي، مفوض من طرف الدولة لتلقي العقود التي يستلزم القانون أو تريد الأطراف أن تضفي عليها الصبغة الرسمية والحجية التي تتمتع بها أحكام السلطة العمومية، وإعطائها تاريخا ثابتا والاحتفاظ بأصولها وتسليم النظائر التنفيذية والنسخ الرسمية والعادية منها.
ويقترح الموثقون أن تُمنح صفة مساعد رئيس على المتمرن الذي رسب في الامتحانات المهنية في المادة 7 من مشروع القانون، على أن ينص القانون على ذلك وتسلَّم له شهادة من قِبَل الغرفة الجهوية للموثقين التي كان يزاول التمرين في دائرتها، ويعللون ذلك بكون الراسب الذي قضى ما يناهز سبع سنوات ما بين التمرين والامتحانات المهنية ينبغي أن تُمنَح له فرصة عمل في ديوان أحد الموثقين، وهو الأمر المعمول به في قوانين التوثيق في الدول الأوربية.
وفي المادة 8 من المشروع التي تعفي من المباراة كلا من المحافظين على الأملاك العقارية الحاصلين على الأجازة في الحقوق والذين زاولوا هذه المهنة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد، وكذلك مفتشي الضرائب الذين لا تقل مدة عملهم بهذه الصفة عن 10 سنوات والحاصلين على الإجازة في الحقوق، على أن يقضوا فترة تمرين تطبيقي مدته سنة في مكاتب التوثيق.
هذه المادة يرى الموثقون أنه ينبغي أن يتم فيها تحديد سن هذه الفئة الذي ينبغي ألا يتجاوز 50 سنة حتى تتاح فرصٌ للشباب الحاصلين على شهادات جامعية. ومن مقترحات التعديل أيضا ألا يتم تعيين محافظي الأملاك العقارية ومفتشي الضرائب في نفس الدوائر التي كانوا يزاولون فيها مهامهم، إلا بعد مضي 5 سنوات على تاريخ صدور قرار التعيين، لأن أي تعيين في نفس الدوائر من شأنه أن يمنحهم فرص عمل أكثر، وهو ما يخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين ويحيد عن مبدأ المنافسة المشروعة، كما ورد في تعليل التعديل المقدَّم من قِبل المهنيين.
ويعتبر الموثقون أن تعيينهم بظهير شريف هو مكسب لهم، لذلك يصرون على أن يتم تعديل المادة 10 من مشروع القانون التي تقول إنه «يعين الموثق ويُحدَّد مقر عمله بقرار للوزير الأول باقتراح من وزير العدل»، ويتساءل الموثقون عما إذا كان هذا التعديل سيؤدي إلى وجود فئتين من الموثقين: فئة يتم تعيينها بظهير شريف وفئة تُعيَّن بقرار صادر عن الوزير الأول.
وأشار الموثقون في تعليلهم للتعديل إلى أن جل المملكات، مثل المملكة البلجيكية والإسبانية، يعيَّن الموثقون فيها من طرف الملك.
ويعارض الموثقون تحديد دائرة عملهم، حيث نصت المادة 12 من مشروع القانون على أن «يمارس الموثق مهامَّه داخل دائرة محكمة الاستئناف الموجود مقر عمله فيها»، واقترحوا تغيير المادة بما مفاده أن «يمارس الموثق مهامه داخل مجموع التراب الوطني ويتلقى العقود في مقر ديوانه الموجود داخل دائرة محكمة الاستئناف التابع لها».. ويعتبرون أن تحديد الاختصاص المكاني يخلق إشكالية قانونية بالنسبة إلى تبادل المعاملات واستقرارها بين الأطراف، خاصة بالنسبة إلى العقود التي تنصبُّ أساسا على عدة عقارات متواجدة في مناطق أو أقاليم أخرى لا تدخل في الاختصاص المكاني للموثق، وكذا بالنسبة إلى عقود «المعاوَضة» و«المخارَجة» و«القسمة» وغيرها...
ومن الإشكالات التي سيحلها مشروع القانون الجديد تحرير العقود باللغة العربية، لأنه جرت العادة على أن تكون عقود الموثقين باللغة الفرنسية، غير أن المادة 42 من القانون الجديد تنص على أن العقود تحرَّر باللغة العربية، إلا إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى.
ومن بين مقترحات هيئة الموثقين حذف العقوبة السجنية من المادة 87 التي تقول إنه «يعاقَب الموثق الذي امتنع عن تسليم الوثائق طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة بالحبس، من ثلاثة أشهر إلى سنة، وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط»، على أن تبقى فقط الغرامة المالية، والتي اقترح الموثقون رفع حدها الأعلى إلى 50 ألف درهم، على أن يتم التنصيص على أن تُدفَع للخزينة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.