كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية (لحسن السعدي)    المغرب يشارك بفريق قاري في عدد من السباقات الدولية بتركيا    أمن البرنوصي يعتقل 14 شخصاً لتورّطهم في تخريب ممتلكات خاصّة    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    المقامرة الخطيرة والتحذير الأمريكي: كيف تحاول الجزائر إشعال المنطقة بتسليح البوليساريو؟    مجلس النواب يعقد جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025    لسعد جردة: لم أكن أتوقع العودة بهذه السرعة لتدريب الرجاء البيضاوي    إيمان غانمي ل "رسالة 24" : تمرير قانون الإضراب يعكس توجها استبداديا    شكايات متزايدة ضد إدارة المياه والغابات بشفشاون بسبب تعرضات عقارية مشبوهة وحجز طيور زينة بموقع سياحي    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    إطلاق حملة تلقيح ضد الحصبة بالمدارس وتوزيع استمارة الموافقة على آباء التلاميذ    كأس العالم 2030.. فرصة مهمة للشباب المغربي (لقاء)    عاجل.. "الأول" يكشف تفاصيل اختطاف سيدة بسيدي بنور بأسلوب العصابات    "الفيفا" تُوقف منافس المغرب في كأس العالم    بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    أنفوغرافيك | حسب الجهات ووسط الإقامة.. معدل البطالة لسنة 2024    الذهب يتجه نحو سادس مكسب أسبوعي على التوالي    شركة بريطانية تطلق خطين جويين نحو المغرب    سفير مصر بالمغرب يلتقي ممثلي الجالية لبحث قضاياهم وتعزيز التواصل    عقوبات أمريكية ضد المحكمة الجنائية    الصين تدعو إلى استبدال البلاستيك بالخيزران..    مجلس النواب ينهي دورته الخريفية الخميس المقبل بحضور رئيسة مجلس الحسابات    إسرائيل تشيد بمعاقبة المحكمة الجنائية    المغرب يوصي المعتمرين بأخذ اللقاح    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    رئيس رواندا يستقبل بوريطة والمنصوري وحديث عن وساطة مغربية لتلطيف الأجواء بين كيغالي وكينشاسا    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    قرار جديد من السعودية يسهل أداء مناسك العمرة    طقس بارد في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين (وزارة)    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموثقون يتشبثون بتعيينهم بظهير ملكي وبمنح صفة مساعد للراسبين في المهنة
تعديلات المجلس الوطني للموثقين لمشروع القانون 32.09
نشر في المساء يوم 27 - 05 - 2010

قدمت الغرفة الوطنية للتوثيق العصري في المغرب بعض التعديلات على مشروع القانون الذي يحتوي على 133 مادة والذي يقول إن التوثيق مهنة حرة، ويتطرق إلى الشروط الواجب توفرها
في الموثق، ويوضح الحالات التي تتنافى فيها ممارسة المهنة. ويحدد مشروع القانون اختصاصات الموثق وأتعابه، بناء على نص تنظيمي، إضافة إلى إجراءات المراقبة والتأديب.
ومن بين ما ينص عليه مشروع القانون إحداث هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية وتضم وجوبا جميع الموثقين، وتسند إليها مهمة صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة التوثيق، والحرص على تقيُّد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف الجارية على ممارسة مهنة التوثيق.
ويرغب الموثقون في تعديل التعريف بهم، بإبقاء صفة «ضابط عمومي»، فالمادة الأولى من النص الأصلي للمشروع، عرفت التوثيق على أنه «مهنة حرة تمارس حسب الاختصاصات والشروط المقرَّرة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة».
وتقترح الغرفة الوطنية للتوثيق العصري كونَ الموثق هو «ضابط عمومي يمارس القضاء الاختياري الوقائي التوافقي التعاقدي، مفوض من طرف الدولة لتلقي العقود التي يستلزم القانون أو تريد الأطراف أن تضفي عليها الصبغة الرسمية والحجية التي تتمتع بها أحكام السلطة العمومية، وإعطائها تاريخا ثابتا والاحتفاظ بأصولها وتسليم النظائر التنفيذية والنسخ الرسمية والعادية منها.
ويقترح الموثقون أن تُمنح صفة مساعد رئيس على المتمرن الذي رسب في الامتحانات المهنية في المادة 7 من مشروع القانون، على أن ينص القانون على ذلك وتسلَّم له شهادة من قِبَل الغرفة الجهوية للموثقين التي كان يزاول التمرين في دائرتها، ويعللون ذلك بكون الراسب الذي قضى ما يناهز سبع سنوات ما بين التمرين والامتحانات المهنية ينبغي أن تُمنَح له فرصة عمل في ديوان أحد الموثقين، وهو الأمر المعمول به في قوانين التوثيق في الدول الأوربية.
وفي المادة 8 من المشروع التي تعفي من المباراة كلا من المحافظين على الأملاك العقارية الحاصلين على الأجازة في الحقوق والذين زاولوا هذه المهنة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد، وكذلك مفتشي الضرائب الذين لا تقل مدة عملهم بهذه الصفة عن 10 سنوات والحاصلين على الإجازة في الحقوق، على أن يقضوا فترة تمرين تطبيقي مدته سنة في مكاتب التوثيق.
هذه المادة يرى الموثقون أنه ينبغي أن يتم فيها تحديد سن هذه الفئة الذي ينبغي ألا يتجاوز 50 سنة حتى تتاح فرصٌ للشباب الحاصلين على شهادات جامعية. ومن مقترحات التعديل أيضا ألا يتم تعيين محافظي الأملاك العقارية ومفتشي الضرائب في نفس الدوائر التي كانوا يزاولون فيها مهامهم، إلا بعد مضي 5 سنوات على تاريخ صدور قرار التعيين، لأن أي تعيين في نفس الدوائر من شأنه أن يمنحهم فرص عمل أكثر، وهو ما يخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين ويحيد عن مبدأ المنافسة المشروعة، كما ورد في تعليل التعديل المقدَّم من قِبل المهنيين.
ويعتبر الموثقون أن تعيينهم بظهير شريف هو مكسب لهم، لذلك يصرون على أن يتم تعديل المادة 10 من مشروع القانون التي تقول إنه «يعين الموثق ويُحدَّد مقر عمله بقرار للوزير الأول باقتراح من وزير العدل»، ويتساءل الموثقون عما إذا كان هذا التعديل سيؤدي إلى وجود فئتين من الموثقين: فئة يتم تعيينها بظهير شريف وفئة تُعيَّن بقرار صادر عن الوزير الأول.
وأشار الموثقون في تعليلهم للتعديل إلى أن جل المملكات، مثل المملكة البلجيكية والإسبانية، يعيَّن الموثقون فيها من طرف الملك.
ويعارض الموثقون تحديد دائرة عملهم، حيث نصت المادة 12 من مشروع القانون على أن «يمارس الموثق مهامَّه داخل دائرة محكمة الاستئناف الموجود مقر عمله فيها»، واقترحوا تغيير المادة بما مفاده أن «يمارس الموثق مهامه داخل مجموع التراب الوطني ويتلقى العقود في مقر ديوانه الموجود داخل دائرة محكمة الاستئناف التابع لها».. ويعتبرون أن تحديد الاختصاص المكاني يخلق إشكالية قانونية بالنسبة إلى تبادل المعاملات واستقرارها بين الأطراف، خاصة بالنسبة إلى العقود التي تنصبُّ أساسا على عدة عقارات متواجدة في مناطق أو أقاليم أخرى لا تدخل في الاختصاص المكاني للموثق، وكذا بالنسبة إلى عقود «المعاوَضة» و«المخارَجة» و«القسمة» وغيرها...
ومن الإشكالات التي سيحلها مشروع القانون الجديد تحرير العقود باللغة العربية، لأنه جرت العادة على أن تكون عقود الموثقين باللغة الفرنسية، غير أن المادة 42 من القانون الجديد تنص على أن العقود تحرَّر باللغة العربية، إلا إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى.
ومن بين مقترحات هيئة الموثقين حذف العقوبة السجنية من المادة 87 التي تقول إنه «يعاقَب الموثق الذي امتنع عن تسليم الوثائق طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة بالحبس، من ثلاثة أشهر إلى سنة، وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط»، على أن تبقى فقط الغرامة المالية، والتي اقترح الموثقون رفع حدها الأعلى إلى 50 ألف درهم، على أن يتم التنصيص على أن تُدفَع للخزينة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.