حددت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم الثلاثاء 24 نونبر الجاري، تاريخا للنطق بالحكم في قضية الناشط الحقوقي، شكيب الخياري، ورئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان.واتخذت هيئة الحكم بقاعة الجلسات رقم 5 قرار البت في القضية، بعد استكمالها الاستماع إلى مرافعات الدفاع، في جلسة المحاكمة التي عقدتها الخميس الماضي، قبل أن تعلن عن إدراج القضية في المداولة، من أجل النطق بالحكم. ورفضت هيئة الحكم، خلال الجلسة نفسها، وللمرة الرابعة، ملتمس هيئة الدفاع عن الخياري، التي طالبت بتمتيعه بالسراح المؤقت بضمانات قانونية وشخصية. وكانت هيئة الدفاع عن الخياري متخوفة من تأخير الجلسة من جديد وتخصيص الجلسة للاستماع إلى مرافعة محام واحد فقط، لكن هيئة الحكم، واصلت الجلسة واستمعت إلى باقي المرافعات وحجزت القضية للمداولة. وقال شكيب الخياري، في كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم، قبل الإعلان عن إدراجها في المداولة "إنه مقتنع بأفعاله، وأن جميع تصريحاته ونضاله يستهدف الإسهام، انطلاقا من روح المواطنة الحقة، في الدفاع عن الأمن القومي للوطن، مطالبا بحضور العدالة وإحقاق الحق لحظة النطق بالحكم الاستئنافي في حقه". وأكد الخياري، في كلمته المقتضبة، أنه عمل دائما على فضح الفساد، وأن ما فعله كان نابعا من كشفه عصابات التهريب الدولي للمخدرات، التي تهرب القنب الهندي بشكل علني، انطلاقا من سواحل الناظور. واستكملت هيئة الحكم، خلال جلسة الخميس، التي انطلقت في حدود الحادية عشرة صباحا، بالاستماع إلى مرافعات المحاميين منير بلخضر، ومحمد طارق السباعي، من هيئة الرباط، وعضوي هيئة الدفاع عن الخياري، إذ طالب بلخضر بالحكم بإلغاء المتابعة وتبرئة الخياري وعدم الاستمرار في حبسه. وركز بلخضر في مرافعته على توضيح ما وصفه ب "فراغ المتابعة والتناقض الواضح، خلال المحاكمة"، معتبرا أن المتابعة القضائية لمكتب الصرف للخياري "لا تستند إلى جريمة فعلية، ذلك أن المحجوز في المتابعة غائب، وأن المبلغ الوحيد المودع في حساب الخياري بأحد أبناك مليلية حدد في 222.47 أورو"، واستدل بمجموعة من الفصول القانونية غير المجرمة لهذا الفعل. واستغرب بلخضر من مسألة التشكيك في وطنية شكيب الخياري من لدن ممثلي النيابة العامة، خلال المرحلتين الاستئنافية والابتدائية، دون وجود متابعة فعلية، مؤكدا أن نهج السيرة الحقيقية للخياري يشهد بوطنيته ومنجزاته الحقوقية، ودفاعه عن المصلحة العامة. وناقشت باقي مرافعات هيئة الدفاع، الحكم الابتدائي، القاضي بسجن الخياري ثلاث سنوات حبسا نافذا وأداء غرامة مالية، واعتبرت أن "الحكم قاس جدا، وأنه فاسد من ناحية التعليل، وخرق لمقتضيات القانون الجنائي" مبرزة أن شكيب الخياري لم يحصل على عملات من جهات أجنبية مقابل قيامه بحملة لتسفيه الجهود، التي تقوم بها السلطات، بل المبلغ المتابع من أجله هو أجرة تقاضاها من جريدة إسبانية، مقابل عمل حقوقي قام به، وذكرت هيئة الدفاع أن الخياري فتح حسابا في مدينة مليلية السليبة "مضطرا"، لأن ذلك ما تحدده شروط التعامل مع تلك الجريدة، مركزة على أن موكلها كان "يعبر عن رأيه فقط، الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصل إلى تجريمه". وكانت ابتدائية الدارالبيضاء، قضت، في يونيو الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، في حق الخياري، وغرامة مالية قدرها 753 ألفا و930 درهما، لفائدة إدارة الجمارك. ويتابع الخياري، على الخصوص، من أجل "إهانة الهيئات المنظمة ومخالفة قانون الصرف وإيداع أموال لدى بنك أجنبي، دون رخصة من مكتب الصرف".